المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 97/136
قرار رقم : 98/243 م د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على العريضة المودعة بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 24 نوفمبر 1997 و المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 25 نوفمبر 1997 التي تقدم بها السيد شكري البردعي ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد إبراهيم العيساوي عضوا في مجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "الأوداية ـ أيت إيمور" التابعة لإقليم مراكش ـ المنارة ؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 21 يناير 1998 ؛
وبعد الاطلاع على الوثائق والمستندات المدلى بها ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 81 و108 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، خصوصا المادة 82 منه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجمعتين :
حيث إن الطاعن يدعي :
1 ـ خرق أحكام الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 69 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب وذلك ، من جهة ، لكون ممثلي المطعون في انتخابه في مكتبين من مكاتب التصويت بجماعة اكفاي صوتا بصفة علنية وقاما بالدعاية للمطعون في انتخابه داخل المكتبين المومأ إليهما ، ومن جهة أخرى لكون أحد أعضاء مكتب التصويت رقم 6 بنفس الجماعة كان يقوم بتسليم أوراق التصويت الخاصة بالمطعون في انتخابه إلى الناخبين ؛
2 ـ خرق أحكام الفقرة الثانية من المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المشار إليه أعلاه وذلك لكون المطعون في انتخابه كان يقوم مع بعض مساعديه بالحملة الانتخابية أمام مكاتب التصويت مستعملا مختلف وسائل الترهيب والتهديد والترغيب وتوزيع المال على الناخبين ومسخرا عصابات مسلحة للضغط على الناخبين وذلك بمرأى ومسمع من أعوان السلطة المحلية وبمساعدة البعض منهم ، الأمر الذي ترتب عليه حرمان عدد من الناخبين من المشاركة في الاقتراع وتصويت عدد آخر تحت تأثير الضغط والإكراه ؛
3 ـ أنه تعرض لعدة مضايقات واعتداءات من جانب المطعون في انتخابه الذي دهمه بسيارته يوم 13 نوفمبر 1997 ، الأمر الذي ترتب عليه إصابته بأضرار جسمانية وإصابة سيارته بأضرار مهمة ؛
4 ـ أن رؤساء مكاتب التصويت رقم 61 إلى 73 بجماعة اكفاي ورقم 74 إلى 86 بجماعة أيت إيمور وأحد مكاتب التصويت بجماعة السويهلة منعوا ممثليه من دخولها ، الأمر الذي فوت عليه حق مراقبة عمليات التصويت وفرز الأصوات وإحصائها الذي تضمنه لكافة المرشحين الفقرة السادسة من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المشار إليه أعلاه ؛
5 ـ أنه قد طعن لدى اللجنة الإقليمية لتتبع العمليات الانتخابية في رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت بجماعتي أكفاي وأيت إيمور لقيامهم ـ حسب زعمه ـ بالتزوير ؛
6 ـ أن صناديق الاقتراع بمكاتب التصويت رقم 74 إلى 86 بجماعة أيت إيمور وقع نقلها إلى مقر السلطة المحلية حيث تمت عملية فرز الأصوات وإحصائها ؛
7 ـ أن القناة التلفزية الثانية أعلنت فوزه في الانتخاب إلا أن نتائج الاقتراع تم تغييرها وأعلن بعد ذلك عن فوز المطعون في انتخابه ؛
8 ـ أنه تقدم بعدة شكايات إلى جهات مختلفة كما أن سكان جماعة سيدي الزوين قاموا من جهتهم بالاحتجاج على بعض التصرفات التي شابت العمليات الانتخابية واستنكارها ؛
لكن ، حيث إن الشكايات ورسائل الاحتجاج والاستنكار التي أدلى الطاعن بنسخ منها لا يمكن أن تشكل في حد ذاتها دليلا على صحة ما ادعاه من تصرفات ومخالفات ، الأمر الذي تكون معه وسيلتا الطعن المتمسك بهما غير جديرتين بالاعتبار ،
لهذه الأسباب
ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثاره المطعون في انتخابه من دفوع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل :
أولا : يقضي برفض طلب السيد شكري البردعي الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد إبراهيم العيساوي عضوا في مجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "الأوداية ـ أيت إيمور" التابعة لعمالة مراكش ـ المنارة ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل من الطرفين وبنشره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 11 جمادى الأولى 1419
(3 سبتمر 1998)
الإمضاءات
عباس القيسي
عبد العزيز بن جلون إدريس العلوي العبدلاوي الحسن الكتاني
محمد الناصري عبد اللطيف المنوني محمد تقي الله ماء العينين
عبد الهادي ابن جلون أندلسي عبد الرزاق الرويسي