المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 97/310 و97/329
قرار رقم : 98/242 م د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 28 نوفمبر 1997 اللتين قدمهما كل من السيدين امبارك عفيري ومحمد كريمن ـ بصفتهما مرشحين ـ طالبين فيهما إلغاء انتخاب السيد أحمد الزايدي عضوا في مجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "بوزنيقة" التابعة لإقليم ابن سليمان ؛
وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 5 فبراير و23 أبريل 1998 ؛
وبعد الاطلاع على الوثائق والمستندات المدلى بها ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 81 و108 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، خصوصا المادة 82 منه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
حيث إن الطعنين المشار إليهما أعلاه يتعلقان بنفس العملية الانتخابية ، الأمر الذي ينبغي معه ضمهما والبت فيهما بقرار واحد ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية :
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى كون المطعون في انتخابه لجأ ، أثناء فترة الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع ، إلى وسائل شتى لحث الناخبين على التصويت له كبذل المال والترغيب والترهيب وتسخير عصابات مسلحة للهجوم على أنصار منافسيه قصد حملهم على الإمساك عن مساندتهم والتصويت لهم ، وأن السلطة المحلية تدخلت لدعم المطعون في انتخابه ؛
لكن ، حيث إن ما وقع الإدلاء به من إفادات وصور لشهادات طبية وشكاية ضد أحد الأشخاص من أجل النصب والاحتيال والتهديد وصورة لمحضر للدرك يتضمن اتهامات بالضرب والجرح المتبادل لا تقوم به حجة صحة المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بسير عملية الاقتراع :
حيث إن هذه المآخذ تتمثل في دعوى أن جل المرشحين ، ما عدا المطعون في انتخابه ، سحبت أوراق التصويت الخاصة بهم من مجموعة من مكاتب التصويت ، الأمر الذي لم يجد معه الناخبون بدا من التصويت للمطعون في انتخابه ، وأن مقرر تأجيل اختتام الاقتراع إلى الثامنة مساء لم تقع مراعاته في مكاتب التصويت رقم 2 و3 و6 و9 و11 بجماعة شراط ورقم 1 و2 و3 و9 و11 بجماعة المنصورية رقم 6 و9 بجماعة بني يخلف ورقم 12 و13 بجماعة سيدي موسى بن علي ورقم 8 بجماعة سيدي موسى المجدوب ، وأن عملية فرز وإحصاء الأصوات في مكتب التصويت رقم 11 بجماعة سيدي موسى المجدوب لم تتم فور انتهاء عملية الاقتراع لكون صندوق الاقتراع وقع خطفه ونقله إلى مقر القيادة حيث تم فرز الأصوات وإحصاؤها في غيبة ممثلي المرشحين ؛
لكن ، من جهة أولى ، حيث أن الإفادات المدلى بها لا تكفي وحدها حجة على صحة ما وقع ادعاؤه من أوراق جل المرشحين عدا المطعون في انتخابه تم سحبها من مجموعة من مكاتب التصويت ؛
وحيث ، من جهة ثانية ، إنه يبين من نظائر محاضر مكاتب التصويت الخمسة عشر المشار إليها أعلاه ، المودعة بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان ، أنها تتضمن الإشارة إلى المقرر القاضي بتأجيل اختتام الاقتراع إلى الثامنة مساء ، الأمر الذي يكون معه عدم التنصيص على ذلك في نظائرها المدلى بها ناجما عن مجرد إغفال ؛
وحيث ، من جهة ثالثة ، إنه يبين من محضر مكتب التصويت رقم 11 لجماعة سيدي موسى المجدوب أن عملية فرز الأصوات وإحصائها تمت فيه فور انتهاء عملية الاقتراع ، والإفادات المدلى بها ليست كافية لإثبات خلاف ذلك ؛
وحيث إنه ، تأسيسا على كل ما سبق ، يتعين رفض الطعنين ؛
وفي شأن البحث المطلوب :
حيث إنه لا موجب لإجراء البحث المطلوب ،
لهذه الأسباب
ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثاره المطعون في انتخابه من دفوع بعدم قبول الطعنين من حيث الشكل :
أولا : يقضي برفض طلبي السيدين امبارك عفيري ومحمد كريمن الراميين إلى إلغاء انتخاب السيد أحمد الزايدي عضوا في مجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري يوم 14 نوفمبر 1997 بدائرة "بوزنيقة" التابعة لإقليم ابن سليمان ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل الأطرف وبنشره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 10 جمادى الأولى 1419
(2 سبتمبر 1998)
الإمضاءات
عباس القيسي
عبد العزيز بن جلون إدريس العلوي العبدلاوي الحسن الكتاني
محمد الناصري عبد اللطيف المنوني محمد تقي الله ماء العينين
عبد الهادي ابن جلون أندلسي عبد الرزاق الرويسي