قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 1998/241
تاريخ صدور القرار : 1998/09/02

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري  

ملف رقم : 97/367

قرار رقم : 98/241 م د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على العريضة المودعة بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 28 نوفمبر1997 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 5 ديسمبر 1997 التي قدمها السيد عبد الصمد بلكبير ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد عبد العزيز الشرقاوي عضوا في مجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "الباهية" التابعة لعمالة مراكش ـ المدينة ؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 20 يناير 1998 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 81 و108 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، خصوصا المادة 82 منه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

في شأن الوسيلة الأولى للطعن المستندة إلى أن الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية :

حيث إن الطاعن يدعي أن كثيرا من الناخبين المقيدين في اللوائح الانتخابية بدائرة "الباهية" لم تسلم لهم بطاقاتهم الانتخابية ، الأمر الذي ترتب عليه حرمانهم من التصويت ، وأن بعض أعوان السلطة المحلية كانوا يقومون بالدعاية للمطعون في انتخابه أثناء فترة الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع ويمارسون الضغط على الناخبين لحملهم على التصويت له ، وأن المطعون في انتخابه قام ببذل المال قصد استمالة الناخبين :

لكن حيث إن الوسيلة الأولى للطعن لم تعزز بأي حجة تثبتها ، الأمر الذي تكون معه غير مرتكزة على أساس :

وفي شأن الوسيلة الثانية للطعن المستندة إلى أن الاقتراع لم يجر وفق ما ينص عليه القانون :

حيث إن الطاعن يدعي ، من جهة أولى ، خرق أحكام المادة 55 من مدونة الانتخابات التي تنص على أنه "لا يتعدى حجم ورقة التصويت 7 على 10 سنتيمترات بالنسبة للترشيحات الفردية" ، ويدعي ، من جهة ثانية ، خرق أحكام الفقرة الأولى من المادة 40 من نفس المدونة التي تنص على أنه "تكون بطاقة الناخب دائمة وتستخرج من الحاسوب وتعتبر صالحة لجميع الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية والاستفتاءات" وذلك لكون رؤساء مكاتب التصويت رفضوا قبول البطاقات الانتخابية التي استعملت خلال الانتخابات الجماعية ، ويدعي ، من جهة ثالثة ، أن رؤساء مكاتب التصويت لم يتحققوا من هوية الناخبين ولم يقبلوا الفاحصين الذين سلمهم أسماءهم قبل اختتام الاقتراع بعدة ساعات ، ويدعي ، من جهة رابعة ، منع اللجنة الإقليمية لتتبع العمليات الانتخابية من القيام بمهامها ؛ 

لكن حيث إن حجم أوراق التصويت لانتخاب أعضاء مجلس النواب لا تحكمه المادة 55 من مدونة الانتخابات ـ كما جاء ذلك في الادعاء ـ بل الفقرة الأولى من المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب التي تنص على أنه "يحدد شكل ورقة التصويت ومضمونها وحجمها بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية" ؛

وحيث إن المرسوم رقم 852-97-2 الصادر في 19 من جمادى الآخرة 1418 (22 أكتوبر 1997) المتعلق بأوراق التصويت لانتخاب أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين ينص في مادته الثالثة على أنه "يجب أن لا يتعدى حجم ورقة التصويت 13 على 10 سنتميترات بالنسبة للترشيحات الفردية ..." ؛

وحيث إن أوراق التصويت التي أدلى الطاعن بنماذج منها لا يتعدى حجمها الحجم الذي حدده المرسوم المشار إليه أعلاه ، الأمر الذي يكون معه الوجه الأول من الوسيلة الثانية غير قائم على أساس صحيح ؛

وحيث إن الطاعن لم يدل بأي حجة لإثبات ما ادعاه في باقي أوجه الوسيلة الثانية للطعن ، الأمر الذي تكون معه غير مرتكزة هي كذلك على أساس :

وفي شأن البحث المطلوب :

حيث إنه ، تأسيسا على ما سبق بيانه ، لا موجب لإجراء البحث المطلوب ، 

لهذه الأسباب

ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثاره المطعون في انتخابه من دفع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل :

أولا : يقضي برفض طلب السيد عبد الصمد بلكبير الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد عبد العزيز الشرقاوي عضوا في مجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "الباهية" التابعة لعمالة مراكش ـ المدينة ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل من الطرفين وبنشره في الجريدة الرسمية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 10 جمادى الأولى 1419

(2 سبتمبر 1998)

الإمضاءات

عباس القيسي

عبد العزيز بن جلون                  إدريس العلوي العبدلاوي        الحسن الكتاني

محمد الناصري                       عبد اللطيف المنوني            محمد تقي الله ماء العينين

عبد الهادي ابن جلون أندلسي          عبد الرزاق الرويسي