قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 1998/240
تاريخ صدور القرار : 1998/09/02

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري   

ملف رقم : 97/289 و97/326

قرار رقم : 98/240 م د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 28 نوفمبر 1997 اللتين قدمهما السيد جمال الدين جلال والسيدة أمينة أوشلح ـ بصفتهما مرشحين ـ طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "الأمل ـ الفتح" (عمالة الرباط) وأعلن على إثره انتخاب السيد الحسين كرومي عضوا في مجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين في 15 يناير و27 فبراير 1998 بالأمانة العامة للمجلس الدستوري ؛

وبعد التحقق ، بالرجوع إلى أوراق الملف ، من أن الطاعنة السيدة أمينة أوشلح لم تدل بباقي المستندات المعززة لطعنها بعد منحها أجلا إضافيا لذلك ؛

وبعد تمحيص المستندات المدلى بها ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 81 و108 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

وبعد ضم الطعنين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛

في شأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية :

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في ادعاء كون المطعون في انتخابه استعمل أثناء الحملة الانتخابية التهديد والترغيب وسخر موظفي وسيارات الجماعة التي يرأس مجلسها لحمل الناخبين على التصويت له ، وأن السلطة المحلية عملت داخل وخارج مكاتب التصويت على مساندته ؛

لكن حيث إن هذه الادعاءات جاءت مجردة من أي إثبات ، وإن الشكاية المدلى بصورة منها ، التي قدمها أحد المرشحين للجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات ، لا يمكن اعتمادها ، في حد ذاتها ، حجة على صحة ما ورد فيها ، الأمر الذي يكون معه المأخذ المثار غير قائم على أساس ؛

في شأن المأخذ المتعلق بتشكيل مكاتب التصويت :

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى خرق أحكام المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب وذلك بعلة أن مكتبي التصويت رقم 1 و13 ضم كل منهما بين أعضائه شخصا غير مقيد في اللوائح الانتخابية ، وأن مكتب التصويت رقم 8 تشكل من أربعة أعضاء فقط ، وأن عضوين من أعضاء مكتب التصويت رقم 20 تولت السلطة المحلية تعيينهما ؛

وحيث ، من جهة أولى ، إنه فيما يتعلق بمكاتب التصويت رقم 1 و8 و13 يبين من الرجوع إلى محاضرها المودعة بالمحكمة الابتدائية بالرباط أن ما نعي على تشكيلها صحيح فقط بالنسبة لمكتبي التصويت رقم 1 و8 ، غير أن استبعاد الأصوات المدلى بها فيهما من النتيجة العامة للاقتراع وعدم احتساب ما ناله منها مختلف المرشحين في عداد الأصوات التي حصل عليها كل منهم في الدائرة الانتخابية لا يؤثر في نتيجة الاقتراع نظرا إلى كون الفرق في عدد الأصوات بين المطعون في انتخابه والمرشح الذي يليه في الترتيب يبلغ في الأصل 1411 صوتا ؛

وحيث ، من جهة ثانية ، إن محضر مكتب التصويت رقم 13 ، سواء المدلى به أو المودع بالمحكمة الابتدائية بالرباط ، جاء خاليا من أي إشارة إلى كون أحد أعضائه غير مقيد في اللوائح الانتخابية ، ولم يقع الإدلاء بما يثبت ما تضمنه الادعاء في هذا الشأن ؛

وحيث ، من جهة ثالثة ، إن الإفادتين المدلى بهما الصادرتين عن عضوين في مكتب التصويت رقم 20 لا يمكن اعتبارهما في النازلة حجة كافية لإثبات ما وقع ادعاؤه من تدخل السلطة المحلية في تشكيل مكتب التصويت المذكور ؛

وحيث إنه ـ تأسيسا على ما سلف بيانه ـ يكون المأخذ المتعلق بتشكيل مكاتب التصويت غير مؤثر في وجه وغير جدير بالاعتبار في باقي وجوهه ؛

في شأن المأخذ المتعلق بساعة افتتاح الاقتراع :

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن افتتاح الاقتراع بمكتب التصويت رقم 35 جاء متأخرا عن وقته القانوني ولم يقع "تعويض الوقت الضائع"  ؛

لكن حيث إنه يبين من التحقيق أنه إذا كان افتتاح الاقتراع بمكتب التصويت رقم 35 قد تأخر بخمس وثلاثين دقيقة ، فإن ذلك راجع إلى سبب مقبول هو عدم توفر عدد الأعضاء اللازم قانونا لتشكيله في الساعة الثامنة ، وقد تضمن محضره الإشارة إلى ذلك وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 69 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه ؛

وحيث إنه لا يوجد في القانون نص يقضي بالتعويض عن الوقت الفاصل بين الساعة القانونية لافتتاح الاقتراع وبين ساعة افتتاحه الفعلي ؛

وحيث إنه ـ على مقتضى ما سلف بيانه ـ يكون المأخذ المتعلق بساعة افتتاح الاقتراع غير جدير هو أيضا بالاعتبار ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع :

حيث إن هذا المأخذ الأول من هذه المآخذ يتلخص في دعوى أن عددا من الناخبين الذين لم يسحبوا بطاقاتهم الانتخابية لم يجدوها يوم الاقتراع بمكتب التصويت رقم 13 ، وأن ناخبا سلم له بمكتب التصويت رقم 8 غلاف بداخله ورقة تصويت تخص المرشح المطعون في اننتخابه ، وأن عدة أشخاص صوتوا بمكتب التصويت رقم 20 بدون أن يدلوا ببطاقاتهم الانتخابية ومن غير أن يقع التحقق من هويتهم وتوضع على يد كل منهم علامة بمداد غير قابل للمحو بسرعة ؛

لكن حيث إنه لم يقع الإدلاء بأي حجة لإثبات ما نعي على مكتبي التصويت رقم 13 و20 السالفي الذكر ؛

وحيث إن ما نعي على مكتب التصويت رقم 8 صار غير ذي موضوع بعد استبعاد الأصوات المدلى بها فيه بسبب ما شابه من عيب في التشكيل ، كما أشير إلى ذلك آنفا ؛

وحيث إن المأخذ الأول من المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع يكون لذلك غير قائم على أساس في وجهين وغير ذي موضوع في وجه آخر ؛

وحيث إن المأخذ الثاني يتلخص في دعوى مخالفة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 71 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه وذلك لكون عدد من الناخبين صوتوا في مكاتب التصويت رقم 19 و29 و38 و45 و48 بعد أن عرف بهوية كل منهم ناخبان دون أن ينص في محاضر مكاتب التصويت المذكورة على أسماء الناخبين ولا على أن أعضاء المكتب يعرفونهما ؛

وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت المشار إليها أعلاه ، سواء المدلى بها أو المودعة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط ، ومن مقارنتها :

1) أن محضر مكتب التصويت رقم 45 المدلى به لا يشير ، خلافا لما ورد في المأخذ المثار ، إلى أن الناخبين صوتوا فيه بعد أن عرف بهوية كل منهم ناخبان ؛

2) أن محاضر مكاتب التصويت رقم 19 و29 و38 و48 تؤكد ما جاء في المأخذ ، إذ إنه يستخلص منها أن 56 شخصا صوتوا في مجموع المكاتب المذكورة بعد أن عرف بهوية كل منهم ناخبان دون أن يشار في محاضرها ، كما يقضي بذلك القانون ، إلى أن أعضاء المكتب يعرفونهما ؛

لكن حيث إن ما يترتب على هذه المخالفات من خصم 56 صوتا من مجموع الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه في الدائرة الانتخابية لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع ، إذ إن المرشح المعلن فوزه يبقى مع ذلك متفوقا في عدد الأصوات على المرشح الذي يليه في الترتيب ، الأمر الذي يكون معه المأخذ الثاني من المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع غير مجد ؛

وحيث إن المأخذ الثالث يرتكز ، من جهة ، على دعوى خرق أحكام الفقرة السادسة من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه وذلك لكون رئيس مكتب التصويت رقم 41 رفض تضمين المحضر الملاحظات التي أبداها ممثلو المرشحين في شأن عمليات التصويت ، ويقوم ، من جهة أخرى ، على ادعاء كون أحد أعضاء مكتب التصويت رقم 38 كان يتدخل لإفساد العملية الانتخابية ؛

لكن حيث ، من جهة ، إن الإفادة المدلى بها ، الصادرة عن بعض ممثلي المرشحين بمكتب التصويت رقم 41 ، لا تكفي وحدها لإثبات ما ورد في الوجه الأول من الادعاء ؛

وحيث ، من جهة أخرى ، إنه يبين من الاطلاع على محضر مكتب التصويت رقم 38 المدلى به أنه يشير فقط إلى طلب ممثلي بعض المرشحين تضمين "ملاحظات تتعلق بتصرفات العضو الثالث في المكتب" دون الإفصاح عن الصورة التي تجلت فيها هذه التصرفات ، الأمر الذي يتعذر معه تقييمها واستخلاص مدى تأثيرها في نتيجة الاقتراع ؛

في شأن المأخذ المتعلق بتوقيع محاضر بعض مكاتب التصويت :

حيث إن هذا المأخذ يقوم على ادعاء خرق أحكام المادة 74 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه وذلك لكون أعضاء مكاتب التصويت رقم 9 و12 و20 وقعوا محاضرها على بياض ، قبل تمام العمليات الانتخابية ؛

لكن حيث إن ما نعي على محضري مكتبي التصويت رقم 9 و12 لم يقع الإدلاء بأي حجة لإثباته ، وإن ما أدلي به فيما يتعلق بمكتب التصويت رقم 20 ينحصر في إفادة وقعها عضوان من أعضائه وثلاثة من ممثلي المرشحين فيه ، وهي غير كافية وحدها لإثبات الادعاء ، فضلا عن أن من بين الموقعين عليها عضوين في مكتب التصويت المعني سبق أن وقعا محضره دون إبداء أي ملاحظة أو تحفظ ؛

وحيث إنه تأسيسا على ما سبق ، يكون المأخذ المتعلق بتوقيع محاضر بعض مكاتب التصويت غير جدير هو الآخر بالاعتبار ؛

وفي شأن البحث المطلوب :

حيث إنه ، على مقتضى ما سلف بيانه ، لا داعي لإجراء البحث المطلوب ،

لهذه الأسباب

ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثاره المطعون في انتخابه من دفوع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل :

أولا : يقضي برفض طلب كل من السيد جمال الدين جلال والسيدة أمينة أوشلح الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "الأمل ـ الفتح" (عمالة الرباط) وأعلن على إثره انتخاب السيد الحسين كرومي عضوا في مجلس النواب ؛

ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل الأطرف .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 10 جمادى الأولى 1419

(2 سبتمبر 1998)

الإمضاءات

عباس القيسي

عبد العزيز بن جلون                    إدريس العلوي العبدلاوي        الحسن الكتاني

محمد الناصري                        عبد اللطيف المنوني             محمد تقي الله ماء العينين

عبد الهادي ابن جلون أندلسي           عبد الرزاق الرويسي