قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 246/24
تاريخ صدور القرار : 2024/11/19

المملكة المغربية
الدستوريةالمحكمة
الحمد لله وحده،

المحكمة الدستورية

 

ملف عدد: 291/24

قـرار رقـم: 24/246 و.ب

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة بتاريخ فاتح نوفمبر 2024، التي يطلب بمقتضاها السيد رئيس مجلس النواب من المحكمة الدستورية، عملا بأحكام المادة 14 من القانون التـنظيمي المتعـلق بمجـلس النـواب، الإعـلان عـن شغـور المقـاعد الـتي كان يشغـلها السادة عبد الصمد قيوح وعمر حجيرة وأديب ابن ابراهيم وهشام صابري ولحسن السعدي في مجلس النواب بعد تعيينهم أعضاء في الحكومة؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبنـاء عـلى الظهـيـر الشـريـف رقم 1.24.56 صـادر فـي 19 مـن ربـيـع الآخر 1446 (23 أكتوبر2024) بتغيير الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصـادر فـي 4 ربـيـع الأول 1443 (11 أكتوبر 2021) بتعيين أعضاء الحكومة؛

وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حيث إن أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أنه: " تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة.

في حالة تعيين نائب بصفة عضو في الحكومة، تعلن المحكمة الدستورية، بطلب من رئيس مجلس النواب، داخل أجل شهر، شغور مقعده."؛

وحـيث إنه يبيـن مـن الظهير الشـريف رقـم 1.24.56 المشـار إليه أعلاه، أن السادة عبد الصمد قيوح وعمر حجيرة وأديب ابن ابراهيم وهشام صابري ولحسن السعدي قد تم تعيينهم أعضاء في الحكومة بتاريخ 23 أكتوبر 2024، مما يجعلهم في وضعية تناف مع العضوية في مجلس النواب التي اكتسبوها على إثر اقتراع 8 سبتمبر 2021؛

وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، التصريح بشغور المقاعد التي كانوا يشغلونها بالمجلس المذكور؛

 

لهذه الأسباب:

أولا - تصرح بشغور المقاعد التي كان يشغلها بمجلس النواب السادة عبد الصمد قيوح وعمر حجيرة وأديب ابن ابراهيم وهشام صابري ولحسن السعدي، المنتخبون على التوالي في الدوائر الانتخابية المحلية (تارودانت الجنوبية)، (وجدة - أنكاد)، (الرباط - شالة)، (بني ملال)، (تارودانت الشمالية)، مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة بعد آخر منتخب في كل لائحة من لوائح الترشيح المعنية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

ثانيا - تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى المعنيين بالأمر، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 16 من جمادى الأولى 1446              

( 19 نوفمبر2024)

 

الإمضــاءات

محمد أمين بنعبد الله

عبد الأحد الدقاق               محمد بن عبد الصادق               محمد الأنصاري

الحسين اعبوشي               محمد علمي                       خالد برجاوي

أمينة المسعودي               نجيب أبا محمد               محمد قصري               محمد ليديدي