قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 214/23
تاريخ صدور القرار : 2023/03/21

المملكة المغربية                             الحمد لله وحده، 
المحكمة الدستورية

 ملفان عدد: 246/22 و247/22 
  قرار رقـم: 214/23 م.إ

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على العريضتين المسجلتين بأمانتها العامة في 28 و31 أكتوبر 2022، الأولى قدمها السيد عبد الحق هلال - بصفته مترشحا - طالبا فيها إلغاء انتخاب السيدين عبد الحق الشفيق واسماعيل بنبى في الاقتراع الذي أجري في 29 سبتمبر 2022، بالدائرة الانتخابية المحلية "عين الشق" (عمالة مقاطعة عين الشق)، والثانية قدمها السيدان محمد شوقي وبدر أبوشيخي - بصفتهما مترشحين - طالبين فيها التصريح ببطلان الاقتراع المذكور، والذي أعلن على إثره انتخاب السيدين عبد الحق الشفيق واسماعيل بنبى عضوين بمجلس النواب؛
وبعد اطلاعها على المذكرات الجوابية الثلاث المسجلة بنفس الأمانة العامة في 1 و5 ديسمبر 2022؛

وبعد اطلاعها على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفين؛

وبناء علـى الدستور، الصـادر بتنفيذه الظهير الشـريف رقـم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

 وبناء على القانون رقم 81.03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.23 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)؛

وبناء على المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، المصادق عليه بالقانون رقم 23.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.60 المؤرخ في 5 من شوال 1441 (28 مايو 2020)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على المرسوم رقم 2.16.669 المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، الصادر في 6 من ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016)؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس الدائرة الانتخابية؛

في شأن المأخذ المتعلق بالأهلية:

حيث إن المطعون في انتخابه الأول، السيد عبد الحق الشفيق، سبق له أن انتخب برسم اقتراع 8 سبتمبر 2021 باسم حزب سياسي معين، وأنه ألغي انتخابه برسم الاقتراع المذكور بموجب قرار المحكمة الدستورية رقم 22/188 م.إ الصادر في 28 يونيو 2022، ثم ترشح برسم الاقتراع موضوع الطعن باسم حزب سياسي آخر، دون أن يقدم استقالته من الحزب الذي كان ينتمي إليه، كل ذلك في مخالفة للقانون التنظيمي للأحزاب السياسية، وللنظامين الأساسي والداخلي للحزب الذي ترشح باسمه، مما يعد مناورة تدليسية؛

لكن،

حيث إن المحكمة الدستورية، باعتبارها قاضيا انتخابيا، لا تعتد بمناسبة نظرها في المآخذ المتعلقة بأهلية ترشح أعضاء البرلمان، التي تعد من النظام العام الانتخابي، إلا بأحكام الدستور والقوانين التنظيمية، إلى جانب المقتضيات الواردة في القوانين ذات الصلة؛

وحيث إن المادتين 23 و24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنصان بصفة خاصة، على أنه: "يجب أن ترفق لوائح الترشيح...المقدمة من قبل المترشحين ذوي انتماء سياسي بتزكية مسلمة لهذه الغاية من لدن الجهاز المختص في الحزب السياسي الذي تتقدم باسمه اللائحة."، وعلى أنه: "لا تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد."؛

وحيث إن الطرف الطاعن لم ينازع في كون المطعون في انتخابه المذكور، قد طرد من الحزب الذي كان ينتمي إليه، كما أن المطعون في انتخابه المعني، أدلى رفقة مذكرتيه الجوابيتين بنسختين مطابقتين للأصل من قرار الطرد المؤرخ في 6 سبتمبر2022 والموقع من قبل الأمين العام للحزب المذكور؛

وحيث إنه، بصرف النظر عن توقيت اتخاذ قرار الطرد وسياقه، فإنه يبين من الاطلاع على "الوصل النهائي عن لائحة إيداع ترشيح"، والمستحضر من قبل المحكمة الدستورية، أن المطعون في انتخابه المعني ترشح في 11 سبتمبر 2022، أي في تاريخ لاحق على صدور قرار طرده، وخصص له رمز السنبلة بتزكية من الجهاز المختص لحزب الحركة الشعبية، مما لا يكون معه المطعون في انتخابه المعني، منتميا وقت إيداع ترشيحه لأكثر من حزب سياسي واحد، ويكون المأخذ المتعلق بالأهلية غير قائم على أساس؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية:

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى:

 أن المطعون في انتخابهما السيدين عبد الحق الشفيق واسماعيل بنبى:

     - قاما، من جهة أولى، في مخالفة لمقتضيات المرسوم المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة الانتخابات التشريعية العامة، وللتعليمات الصادرة عن الجهة الإدارية المنظمة لهذه الانتخابات بهذا الخصوص، بتعليق إعلانات انتخابية وملصقات تحمل صور المرشحين ورمزي حزبيهما، على السيارات والمركبات التي كانت تجوب الأزقة والشوارع بالدائرة الانتخابية المعنية،

   - استعملا، من جهة ثانية، المال الكثيف لاستمالة الناخبين والضغط عليهم، مما حدا ببعض الأحزاب السياسية المنافسة إلى التنبيه لهذه الظاهرة، إذ أصدرت بيانا بهذا الشأن،

     - تجاوزا، من جهة ثالثة، السقف القانوني لتمويل الحملة الانتخابية المخصص للمرشحين؛

وأن المطعون في انتخابه الثاني، السيد اسماعيل بنبى:

     - عمد، من جهة رابعة، إلى تنظيم تجمع عمومي  يوم 27 سبتمبر 2022، بإحدى القاعات العمومية، عرف تكدسا للناخبين والمواطنين، وانعدمت فيه شروط السلامة الصحية، من تباعد اجتماعي وارتداء للكمامات، بحيث لم يطلب من الحاضرين التقيد بالتدابير المذكورة، مما يشكل مخالفة للأحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية المتخذة لمكافحة جائحة كوفيد-19، ومسا بمبدإ المساواة وتكافؤ الفرص،

     - قام، من جهة خامسة، بنشر صورة مفردة له في حسابه الشخصي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يلقي خطابا وتصريحا للناخبين ويوجه نداء لهم قصد التصويت عليه يوم الاقتراع، في مخالفة لأحكام المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، واستمرت عملية النشر هذه طيلة يوم الاقتراع وبعده، الشيء الذي يعد مناورة تدليسية، الغرض منها التأثير على إرادة الناخبين ويشكل خرقا لمصداقية الاقتراع؛

لكن،

حيث إنه، من جهة أولى، إن المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص، إلى جانب مقتضيات أخرى، على أنه: "لجميع وكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين الحق في تعليق الإعلانات الانتخابية؛" وعلى أنه: "يمنع تعليق الإعلانات الانتخابية في الأماكن والتجهيزات التي تحدد أصنافها بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية."؛  

وحيث إنه، لا يوجد في المرسوم رقم 2.16.669 بشأن تحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، الذي تحيل عليه المادة 32 المذكورة، ما يمنع من تعليق الإعلانات الانتخابية على السيارات، مما تكون معه واقعة التعليق، على فرض ثبوتها، غير مخالفة للقانون؛

وحيث إنه، من جهة ثانية، فإن الطاعن الأول لم يدل بأية حجة تثبت ما ادعاه من استعمال للمال؛

وحيث إنه، من جهة ثالثة، فإن ادعاء تجاوز السقف القانوني لتمويل الحملات الانتخابية، فضلا عن كونه جاء عاما ومبهما ومجردا، فإن الفقرة الأخيرة من الفصل 147 من الدستور، أناطت بالمجلس الأعلى للحسابات، صلاحية فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية؛

وحيث إنه، من جهة رابعة، فإن حالة الطوارئ الصحية، كانت سارية المفعول بسائر أرجاء التراب الوطني، إبان الحملة الانتخابية التي جرت برسم الاقتراع موضوع الطعن، وذلك بمقتضى المرسوم رقم 2.22.564 الصادر في 27 من ذي الحجة 1443 (27 يوليو 2022)، الذي أقر في المادة الأولى منه تمديد حالة الطوارئ الصحية من يوم الأحد 31 يوليو 2022 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الجمعة 30 سبتمبر 2022 في نفس الساعة؛

وحيث إن الطاعن الأول أدلى، لإثبات ما نعاه على المطعون في انتخابه الثاني، بمحضر معاينة اختيارية مجردة منجزة من قبل مفوض قضائي في 24 أكتوبر 2022 ورد فيه، أن الطاعن المذكور "بصفته طالب الإجراء" أرسل للمفوض القضائي عبر التطبيق الهاتفي للتراسل الفوري، مجموعة من الفيديوهات والصور وتدوينات على صفحة بمنصة للتواصل الاجتماعي، وبعد معاينة ما ذكر، ضمن محتواها في محضره؛

وحيث إن الفقرة الرابعة من المادة 15 من القانون رقم 81.03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين تنص على أنه: "ينتدب المفوض القضائي من لدن القضاء للقيام بمعاينات مادية محضة مجردة من كل رأي، ويمكن له أيضا القيام بمعاينات من نفس النوع مباشرة بطلب ممن يعنيه الأمر."؛

وحيث إن المعاينات الاختيارية الصادرة عن مفوضين قضائيين باعتبارها وسيلة يختارها الأطراف، في إطار مبدإ حرية الإثبات المكفول لهم بمقتضى القانون، للاستدلال على ما يدعونه من مآخذ، يتعين لكي تكون مقبولة، أن تنصب على وقائع قائمة، وأن تعكس في مضمونها ما يطمئن إليه القاضي الانتخابي لتكوين قناعته، وأن تعزز مضمونها بالوثائق المرفقة التي تعضده؛


وحيث إنه، يبين من الاطلاع على محضر المعاينة الاختيارية المدلى به من قبل الطاعن الأول، أنها تشكل من حيث مضمونها تفريغا لمعطيات مختلفة على تطبيق هاتفي للتراسل الفوري للطاعن المذكور، لا معاينات مباشرة لوقائع مادية أو افتراضية على الدعامات التي نشرت عبرها، مما لا تكفي وحدها لإثبات الادعاء؛ 

وحيث إنه، فضلا عن أن محضر المعاينة الاختيارية المدلى به لم ينصب على وقائع قائمة، وأن الطاعن الأول لم يثبت وجه إخلال تنظيم التجمع العمومي بمبدإ تكافؤ الفرص بين المترشحين، فإن المطعون في انتخابه الثاني، أدلى رفقة مذكرته الجوابية، بترخيص صادر في 23 سبتمبر 2022 تحت عدد 2147 عن رئيس مقاطعة عين الشق، لفائدة المفتش الإقليمي للحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه المذكور، يضع بموجبه قاعة العروض بالمركب الثقافي "عبد الله كنون" رهن إشارته لتنظيم "اجتماع حزبي" يوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022، مما يندرج بالنظر لتوقيته وسياقه وظروف انعقاده، بغض النظر عما دفع به هذا الأخير، في إطار التجمعات التي تضع الدولة أو الجماعات الترابية أماكن تنظيمها رهن إشارة المترشحين أو الأحزاب السياسية على قدم المساواة، طبقا للمادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، كما أنه لا يبين من الاطلاع على الصور وشريط فيديو الاجتماع المذكور، حدوث ما نعاه الطاعن في مأخذه؛

وحيث إنه، من جهة خامسة، فإن الطاعن الأول لئن أدلى بشريط فيديو مستخرج من هاتفه، فإن ما يظهر فيه هو أن المطعون في انتخابه الثاني كان يلقي خطابا خلال الحملة الانتخابية داخل قاعة المركب بمفرده، وخلفه منشور انتخابي يضم صورته وصورة المرتب ثانيا في لائحته، فضلا عن أنه أدلى رفقة مذكرته الجوابية بإعلان انتخابي يتضمن اسمه وصورته واسم وصورة وبيانات المرتب ثانيا بلائحته، وأن الادعاء باستمرار الحملة الانتخابية في منصة التواصل الاجتماعي طيلة يوم الاقتراع وبعده جاء مجردا من أية حجة تسنده؛

وحيث إنه، تبعا لما سلف، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير قائمة على أساس صحيح؛

في شأن المأخذين المتعلقين بسير الاقتراع:

حيث إن هذين المأخذين يتلخصان في دعوى:

     - اعتراض، من جهة أولى، الناخبين يوم الاقتراع وإغرائهم بالمال للتصويت لفائدة المطعون في انتخابهما، وأن السلطات المختصة لم تتدخل رغم إخبارها من طرف الطاعن الأول،

     - استعمال، من جهة أخرى، "التكنولوجيا لإفساد عملية الاقتراع"، إذ أن المطعون في انتخابه الأول، أحضر سيارة قرب مكاتب التصويت مجهزة إلكترونيا لنقل ما يروج داخل هذه المكاتب عن عملية التصويت، وبفضل هذه التقنية، فإن الناخب يبعث من هاتفه بصورة الورقة التي يضع عليها علامة لفائدة المطعون في انتخابه المذكور إلى هاتف آخر، علما أن الشرطة القضائية ضبطت هذه السيارة وحررت محضرا في الموضوع، مما يشكل مناورة تدليسية يترتب عنها بطلان الانتخاب طبقا لأحكام المادة 89 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

لكن،
حيث إنه، من جهة أولى، فإن الطاعن الأول لم يدعم ادعاءه سوى بإفادات صادرة عن ثلاثة أشخاص في تاريخ لاحق عن الاقتراع، لا تنهض وحدها حجة كافية لإثبات الادعاء؛

وحيث إنه، من جهة أخرى، فإن الطاعن الثاني، لئن أدلى، تعزيزا لمأخذه بدعامة إلكترونية، عبارة عن أربعة شرائط فيديو وصورة من محضر للضابطة القضائية مؤرخ في 27 أكتوبر 2022 تحت عدد 7062/ف.ش/ق/2022 المنجز من طرف الفرقة الجنائية لفرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين الشق الدار البيضاء، فإنه لا يبين من الاطلاع على مضمون شرائط الفيديوهات المذكورة حدوث ما ادعاه، كما أن الوقائع المدعاة في النازلة، وبعد فتح بحث تمهيدي بشأنها من طرف الشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، التي أمرت بالاستماع إلى صاحب السيارة المذكورة ومجموعة من الأشخاص، تقرر بشأنه الحفظ بتاريخ 27 أكتوبر 2022 لانعدام العنصر الجرمي، حسبما يستفاد من كتاب السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، المؤرخ في 12 يناير 2023 عدد 23/2023 المسجل بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية في  31 يناير 2023 تحت عدد 24/2023؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون المأخذان المتعلقان بسير الاقتراع غير مرتكزين على أساس صحيح؛

في شأن البحث المطلوب:

حيث إنه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب؛

لهذه الأسباب:

أولا- تقضي برفض طلبي السادة عبد الحق هلال ومحمد شوقي وبدر أبوشيخي الراميين إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 29 سبتمبر 2022 بالدائرة الانتخابية المحلية "عين الشق" (عمالة مقاطعة عين الشق) والذي أعلن على إثره انتخاب السيدين عبد الحق الشفيق واسماعيل بنبى عضوين بمجلس النواب؛

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

 وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 28 من شعبان 1444
 (21 مارس 2023)

الإمضــاءات

اسعيد إهراي

عبد الأحد الدقاق         الحسن بوقنطار       أحمد السالمي الإدريسي         محمد بن عبد الصادق   

مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي            محمد الأنصاري              ندير المومني 

لطيفة الخال            الحسين اعبوشي            محمد علمي                 خالد برجاوي