قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 165/22
تاريخ صدور القرار : 2022/03/08

المملكة المغربية                 الحمد لله وحده،

المحكمة الدستورية 

 

ملف عدد: 154/21          

قرار رقم : 165/22 م.إ

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية، 

بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بأمانتها العامة في 6 أكتوبر 2021، التي قدمها السيد محمد ابدرار- بصفته مرشحا- طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد مصطفى بايتاس على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية "سيدي إفني" (إقليم سيدي إفني)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين مصطفى بايتاس وسيداتي جمال عضوين بمجلس النواب؛  

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 6 يناير 2022؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف؛ 

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛    

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ 

وبناء على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.171 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ 

وبناء على القانون رقم 81.03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.23 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير2006)؛

وبناء على قرار المحكمة الدستورية رقم 21/141 الصادر في 2 نونبر 2021؛

 وبعد الاطلاع على محضر الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة في 6 ديسمبر 2021؛ 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن الطعن الموجه ضد السيد مصطفى بايتاس: 

حيث إن المحكمة الدستورية صرحت بشغور المقعد الذي كان يشغله بمجلس النواب السيد مصطفى بايتاس، المنتخب في الدائرة الانتخابية المحلية "سيدي إفني" (إقليم سيدي إفني)، مع دعوة المترشح الذي يرد إسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية، بعد آخر منتخب من نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب وذلك بموجب قرارها المومإ إليه أعلاه؛ 

وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر الجلسة العامة لمجلس النواب المشار إلى تاريخها أعلاه، أن السيد أحمد زاهو دعي لتعويض السيد مصطفى بايتاس، واكتسب، تبعا لذلك، العضوية بهذا المجلس، مما يظل معه الطعن قائما، بالنظر لطبيعة الاقتراع اللائحي، ويغدو السيد أحمد زاهو طرفا مطعونا في انتخابه؛

في شأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية:

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه، ارتكب مخالفة خلال حملته الانتخابية، تمثلت في إدراجه في حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، لأنشطته كعضو سابق بمجلس النواب، كما عمد إلى توظيف ظهوره داخل مقر البرلمان كمؤسسة رسمية خلال الحملة الانتخابية، مما يشكل مخالفة للمادة 32 من القانون التنظيمي لهذا المجلس والمادة 118 من القانون رقم 57.11، المشار إليه أعلاه، التي تمنع "الظهور بشكل واضح داخل المقرات الرسمية، سواء كانت محلية أو جهوية أو وطنية."؛

لكن، 

حيث إن الطاعن أدلى لتعزيز المأخذ المثار بمحضرين  لمعاينتين اختياريتين، منجزتين من قبل مفوض قضائي في 2 و8  سبتمبر 2021، مرفقين بقرصين مدمجين وبصور فوتوغرافية مستخرجة من حساب وكيل لائحة ترشيح المطعون في انتخابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي؛

وحيث إن المحكمة الدستورية، حين تبت في المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، تقضي بقبول وسائل الإثبات المدلى بها أو استبعادها وفق التشريع النافذ؛

وحيث إن المادة 9 من القانون المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، تنص على أنه: "يرخص وزير العدل للمترشحين الذين نجحوا في اختبار نهاية التكوين بمزاولة مهنة مفوض قضائي بقرار يحدد فيه مقار مكاتبهم ودائرة الاختصاص التي يمكن لهم أن يمارسوا مهنتهم فيها..."، وأن المادة 21 منه، تنص على  أنه:  "يختار الأطراف  أو نوابهم المفوض القضائي من بين المفوضين القضائيين الموجودة مقار مكاتبهم بدائرة المحكمة المطلوب القيام بالإجراءات بدائرة نفوذها"؛

وحيث إنه، يبين من الاطلاع على محضري المعاينتين الاختياريتين المدلى بهما، أنهما أنجزتا من قبل مفوض قضائي يقع مكتبه بدائرة نفوذ المحكمة الابتدائية بتزنيت، في حين أن المنازعة الانتخابية، موضوع النازلة، تتعلق بدائرة سيدي إفني، التي لا تتبع لدائرة نفوذ المحكمة المذكورة؛

وحيث إن عدم التقيد بقواعد الاختصاص المكاني، المثارة من طرف المطعون في انتخابه، يجرد المعاينتين الاختياريتين المدلى بهما من أية حجية، مما يتعين معه استبعادهما؛

وحيث إنه، يعود إلى المشرع مراجعة اختياراته في مجال تطبيق قواعد الاختصاص المكاني على المعاينات المنجزة من قبل المفوضين القضائيين والمنصبة على دعامات التواصل الانتخابي المنشورة عبر وسائط رقمية، وذلك بما يرتئيه من قواعد، بغاية ملاءمة ضمانات حقوق الدفاع، المكرسة بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل 120 من الدستور، مع متطلبات التطور التقني في المجال الرقمي؛

وحيث إنه، فضلا على أن الصور الفوتوغرافية لا تكفي وحدها لإثبات الادعاء، فإن  المطعون في انتخابه، نفى في مذكرته الجوابية صلته بما نشر في الحساب المذكور وبالمواد المدرجة به في فترة الحملة الانتخابية، وصرح أنه تمت قرصنة حسابه، مدعما ذلك بشكاية أمام الشرطة القضائية بسيدي إفني، أنجز على إثرها محضر تحت عدد 428/ش ق بتاريخ 08/09/2021، والتي لا زال البحث جاريا بخصوصها، حسبما يستفاد من جواب السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بكلميم تحت عدد 123/22 ن ع، بتاريخ 24/02/2022؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية غير قائم على أساس صحيح؛

لهذه الأسباب:

أولا- تقضي برفض طلب السيد محمد ابدرار الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد أحمد زاهو عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية "سيدي إفني" (إقليم سيدي إفني)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين مصطفى بايتاس وسيداتي جمال عضوين بمجلس النواب؛

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب،  وإلى الجهة التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية. 

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 5 من شعبان 1443

                                         (8 مارس 2022)

الإمضاءات

اسعيد إهراي

عبد الأحد الدقاق     الحسن بوقنطار     أحمد السالمي الإدريسي      محمد بن عبد الصادق

مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي             محمد الأنصاري              ندير المومني

لطيفة الخال            الحسين اعبوشي              محمد علمي                 خالد برجاوي