قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 164/22
تاريخ صدور القرار : 2022/03/08

المملكة المغربية          الحمد لله وحده، 

المحكمة الدستورية

 

ملفات عدد: 170/21 و171/21 و172/21 

قــرار رقـم: 164/22 م.إ

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على العرائض الثلاث المسجلة بأمانتها العامة في 7 أكتوبر2021،  التي قدمها  السيد عبد المولى الحرشي – بصفته مرشحا غير فائز – طالبا فيها إلغاء انتخاب السادة رشيد حموني وحسن العنصر ومحمد شوكي في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر2021 بالدائرة الانتخابية المحلية "بولمان" (إقليم بولمان)، وأعلن على إثره انتخابهم أعضاء بمجلس النواب؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 19 نوفمبر 2021؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات الثلاثة؛

وبناء على الدسـتـور، الصادر بتـنـفـيـذه الظهير الشـريف رقـم 1.11.91 بـتاريخ     27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العموميـة خـلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.171 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفات الثلاثة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس الدائرة الانتخابية؛

في شأن المآخذ المتعلقة  بالحملة الانتخابية: 

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى:

 من جهة أولى، أن المرتب ثانيا في لائحة المطعون في انتخابه الأول، نشر على حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 6 سبتمبر 2021، تدوينة تظهر صورة وكيل لائحته داخل مؤسسة البرلمان وهو يتناول الكلمة، موشحا نفسه بالكوفية الفلسطينية، وإلى جانبها صورة توضح طريقة التصويت يوم اقتراع 8 سبتمبر 2021 بوضع علامة على رمز الكتاب، مما يعد استعمالا لرمزية القضية الفلسطينية التي تعتبر بمثابة قضية وطنية، ويخالف مقتضيات المادة 118 من القانون رقم 57.11، وكذا المادة 48 من مدونة الانتخابات، التي تنص على أنه يخصص رمز لكل لائحة أو لكل مرشح؛

ومن جهة ثانية، أن المطعون في انتخابه الثاني:

- نشر على أحد مواقع التواصل الاجتماعي تدوينة تضمنت صورا له ولوالده فقط، يغلب عليها اللون الأصفر الذي يعتبر لونا تقليديا للحزب، وتحمل في رأسيتها اسم "الحركة الشعبية" واللغات العربية والأمازيغية والفرنسية، ورمز السنبلة تحمل عناوين ومعطيات متعلقة بستة مطبوعات تتضمن جردا لمشاريع أنجزت بالجهة، وتصويرها على أنها إنجازات حزب الحركة الشعبية، مما يجعلها تنطوي على مناورة تدليسية تروم تضليل الناخبين حول طبيعة تلك "الانجازات الحكومية والتابعة للدولة"؛

- ضمن مطبوعه الانتخابي تسمية الجهة بجهة فاس - بولمان، وهي تسمية تخالف القانون، كما عرف بنفسه كمسؤول سابق بشركة اتصالات أجنبية، مما يعد ترويجا لعلامة تجارية واستعمل رمز الحزب في أعلى المطبوع، ورمز شعار النصر أسفله، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 48 من مدونة الانتخابات؛ 

ومن جهة ثالثة، أن المطعون في انتخابه الثالث:

- شرع في حملة انتخابية منذ مدة طويلة، متعمدا الترويج لنفسه باسمه الشخصي وبصفته الحزبية، إذ فتح حسابا بأحد مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 13 مارس 2021، تحت تسمية محمد شوكي، مضمنا فيه صوره الشخصية و"منجزاته" على مستوى الدائرة الانتخابية، ومجموعة من التدوينات بتاريخ 16 أبريل و20 و26 مايو و3 و8 و13 يونيو و18 يوليو و4 و8 أغسطس 2021، تتضمن بشأن مجموعة من المبادرات والإنجازات والوعود والتبرعات العينية لفائدة الناخبين من أجل استمالة أصواتهم، من بينها  إحداثه لمشروع الربط الفردي بالماء الشروب الذي تم بشراكة مع إحدى الجمعيات، وإنجاز وإصلاح وتجهيز الآبار بجماعة افريطيسة، وبئر بألواح شمسية بجماعة ميسور، وكذا تبشير الناخبين بإحداث مفوضية للأمن باوطاط الحاج، موهما الناخبين بأنه وحزبه وراء هذا الإنجاز، وتجهيز مقر إحدى الجمعيات بجميع المستلزمات وفق معايير تستجيب لاحتياجاتهم، وتوزيع مواد غذائية على الناخبين بتاريخ 12ِ مايو 2021 عن طريق إحدى الجمعيات التابعة للحزب الذي ينتمي إليه، وهبات عينية بتاريخ 26 فبراير2021 بتانديت بتنسيق بين جمعيتين تابعتين لنفس الحزب؛ 

- تجاوز السقف القانوني للتمويل المخصص للمرشحين، حيث إن الأنشطة التي روج لها المطعون ضده باسمه وصفته وشعار حزبه وألوانه ورمزه، والتي استفاد من خدماتها في الحصول على أصوات الدائرة، لا يمكن فصلها عن مصاريف الحملة الانتخابية التي يتعين البحث مع المطعون في انتخابه حول مصدرها؛

- استفاد من تمييز السلطات الإقليمية التي سمحت له بحفر عشرات الآبار وتزويدها بألواح الطاقة الشمسية، وتوزيع كراسي متحركة على "المعاقين"، وتجهيز مقرات الجمعيات، في حين، اعترضت على حفر آبار من طرف جماعة سيدي بوطيب لفائدة سكان بعض الدواوير بدعوى عدم استعجاليتها وعدم إلزاميتها؛

لكن،

حيث إنه، من جهة أولى، فضلا عن كون الادعاء لم يتم إثباته سوى بمستخرج من أحد مواقع التواصل الاجتماعي، فإن المرشح المرتب ثانيا في لائحة المطعون في انتخابه، نفى صلته بالصفحة المنسوبة إليه على هذا الموقع، بإشهاد موقع ومصادق عليه بتاريخ 17 نوفمبر 2021، مما يتعين معه استبعاد المستخرج المذكور؛ 

وحيث إنه، من جهة ثانية، بصرف النظر، عن كون الإدعاء لم يستند سوى على مستخرجات من أحد مواقع التواصل الاجتماعي، لا تتضمن تاريخ نشرها، حتى يتسنى لهذه المحكمة مراقبة مدى استعمال مضامينها فعليا خلال الحملة الانتخابية، فإن المطعون في انتخابه نفى أية صلة له بالصفحة المذكورة، وأن المادة 118 من القانون 57.11 المستدل بها، لا تحظر تضمين البرامج الانتخابية تذكيرا بمنجزات المترشحين خلال حملاتهم الانتخابية؛

وحيث إن تضمين المطبوع الانتخابي شارة النصر لا يشكل رمزا إضافيا طالما أن المطبوع المذكور احترم استعمال الرمز الذي خصص للحزب بموجب قرار وزير الداخلية رقم 2643.15 صادر في 3 شوال 1436 (20 يوليو 2015)، وإن ذكر المطعون في انتخابه لصفته كمسير لإحدى الشركات الأجنبية لا يعدو أن يكون مجرد تعريف بنفسه، ولا يشكل، تبعا لذلك، ترويجا لعلامة تجارية محظورا بموجب المادة 118 المشار إليها، وإن استعمال المطعون في انتخابه للتسمية السابقة للجهة، بدل تسميتها الحالية، لا تأثير له على الناخبين،  طالما أن العملية الانتخابية، موضوع النازلة، تتعلق بالدائرة الانتخابية المحلية "بولمان" (إقليم بولمان)؛

وحيث إنه، من جهة ثالثة، يبين من الاطلاع على التدوينات المشار إليها والتي تم نشرها ما بين 13 مارس و8 أغسطس 2021، أنها لا تتضمن تعريفا بالمطعون في انتخابه بوصفه مترشحا في الاقتراع موضوع الطعن، ولا دعوة للتصويت لفائدته، مما يجعلها غير مندرجة ضمن الحملة الانتخابية التي انطلقت يوم 26 أغسطس 2021، وأن استمرار نشرها على حالتها، على افتراض تحققه، طيلة الحملة الانتخابية، ليس فيه ما يخالف القانون؛ 

وحيث إن، ادعاء تجاوز السقف القانوني لتمويل الحملات الانتخابية، فضلا عن كونه جاء عاما ومبهما ومجردا، فإن الفقرة الأخيرة من الفصل 147 من الدستور، أناطت بالمجلس الأعلى للحسابات، صلاحية فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية؛

وحيث إن ادعاء استفادة المطعون في انتخابه من تمييز السلطات الإقليمية، جاء مجردا من أي حجة تثبت صحته؛

وحيث إنه، تبعا لذلك تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير قائمة على أساس صحيح؛

في شأن المأخذ المتعلق بعدم تسليم محاضر مكاتب التصويت: 

حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى حرمان ممثلي الطاعن من تسلم محاضر العملية الانتخابية في مجموعة من الدوائر؛ 

لكن، 

حيث إنه، علاوة عن كون الادعاء جاء عاما ومجردا من أي حجة تثبته، فإن عدم تسليم نسخ من المحاضر، على فرض ثبوته، إجراء لاحق على العملية الانتخابية، وليس من شأن عدم التقيد به، في حد ذاته، أن يؤدي إلى التأثير في نتيجة الاقتراع، مما يكون معه المأخذ المثار غير جدير بالاعتبار؛

في شأن المأخذ المتعلق بورود المحاضر على لجنة الإحصاء: 

حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى ضبط رئيسي مكتبي التصويت المركزيين بجماعة آيت بازة يدخلان الأظرفة المفتوحة إلى مطبخ بالعمالة من أجل إغلاقها وتشميعها، وإخراج محاضر التصويت من أظرفتها من أجل استبدالها بأخرى، وهما في وضع مريب داخل المقر المذكور، مما يكشف أن جهة ما، قامت بالاطلاع على نتيجة الاقتراع قبل إعلانها النهائي، والتي جاءت مخالفة لكل منطق، إذ تم التراجع عن إعلان الطاعن فائزا عبر بعض وسائل الإعلام؛ 

لكن،

حيث إنه، من جهة، لئن أدلى الطاعن بقرص يتضمن صورا وشريط فيديو، وبنسخة لمحضر الضابطة القضائية يتضمن معاينة لما وقع وتصريحات للأشخاص المستمع إليهم، لا يستفاد منها ما يعزز الادعاء، فإنه يبين من الاطلاع على محضر المكتب المركزي الخاص بالاقتراع موضوع الطعن، ومحاضر مكاتب التصويت الإحدى عشر، المودعة لدى المحكمة الابتدائية لبولمان بميسور، المستحضرة من قبل المحكمة الدستورية، أنها سليمة وموقعة وخالية من أي محو وتصحيح، وأن البيانات المضمنة فيها، مطابقة لتلك المسجلة في نظير محضر لجنة الإحصاء، علاوة على ذلك، فإن محضر لجنة الإحصاء المودع لدى هذه المحكمة لا يتضمن في الخانة المخصصة للملاحظات ما يفيد أن اللجنة المذكورة تسلمت محضر المكتب المركزي المشار إليه، غير مشمع؛

وحيث إنه، من جهة أخرى، فإن النتائج المعتمدة، هي تلك التي تعلنها لجنة الإحصاء، كما تنص على ذلك أحكام المادة 84 من القانون التنظيمي لمجلس النواب؛

وحيث إنه، تأسيسا على ذلك، يكون المأخذ المتعلق بورود محاضر مكاتب التصويت المركزية على لجنة الإحصاء، غير قائم على أساس صحيح؛

في شأن البحث المطلوب:

حيث إنه، بناء على ما سبق عرضه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب؛

لهذه الأسباب

أولا - تقضي برفض طلب السيد عبد المولى الحرشي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية "بولمان" (إقليم بولمان)، وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد شوكي وحسن العنصر ورشيد حموني أعضاء بمجلس النواب؛

ثانيا - تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية في يوم الثلاثاء 5 من شعبان 1443   

                                       (8 مارس 2022)

الإمضــاءات

اسعيد إهراي

عبد الأحد الدقاق     الحسن بوقنطار     أحمد السالمي الإدريسي      محمد بن عبد الصادق

مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي                 محمد الأنصاري              ندير المومني 

لطيفة الخال          الحسين اعبوشي               محمد علمي        خالد برجاوي