المملكة المغربية الحمد لله وحده،
المحكمة الدستورية
ملفان عدد: 191/21 و192/21
قــرار رقـم: 162/22 م.إ
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على العريضتين المسجلتين بأمانتها العامة في 8 أكتوبر 2021، قدمهما السيد محمد بنجلول ـ بصفته مرشحا ـ الأولى، في مواجهة السيدين محمد كريمن ومحمد اجديرة والثانية، في مواجهة السيد سعيد الزيدي، طالبا فيهما إلغاء انتخاب السيدين محمد كريمن وسعيد الزيدي على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر2021 بالدائرة الانتخابية المحلية "بنسليمان" (إقليم بنسليمان)، وأعلن على إثره انتخاب السادة سعيد الزيدي وياسين عوكاشا ومحمد كريمن أعضاء بمجلس النواب؛
وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 9 و17 نوفمبر 2021؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفين؛
وبناء على الدستور، الصـادر بتنفيذه الظهيـر الشريـف رقـم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس الدائرة الانتخابية؛
في الشكل:
ـ في شأن الطعن الموجه ضد السيد محمد اجديرة:
حيث إن الطاعن وجه طعنه ضد السيد محمد اجديرة باعتباره المرتب ثانيا في لائحة المطعون في انتخابه الفائز السيد محمد كريمن؛
وحيث إنه، يستفاد من أحكام المادة 35 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، أنها حصرت الطرف المطعون في انتخابه في المرشح المعلن عن انتخابه فائزا؛
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر لجنة الإحصاء الخاص بهذه الدائرة، أن السيد محمد اجديرة، لم يكن مرشحا فائزا، مما يكون معه توجيه الطعن ضده غير مقبول؛
في الموضوع:
أولا: في شأن الطعن الموجه ضد السيد محمد كريمن:
ـ فيما يخص المأخذ المتعلق بأهلية السيد محمد اجديرة:
حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى، أن المرتب ثانيا في لائحة ترشيح المطعون في انتخابه المذكور، ترشح للانتخاب، وهو ينتمي في آن واحد إلى حزبين سياسيين مختلفين، مما يشكل مخالفة لمقتضيات المادة 21 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، وتكون لذلك لائحة الترشيح التي فاز فيها المطعون في انتخابه السيد محمد كريمن، غير سليمة من الناحية القانونية ويتعين التصريح ببطلانها وإلغاء انتخاب هذا الأخير؛
لكن،
حيث إن الطاعن لم يدل بأية حجة لإثبات ما ادعاه، مما يكون معه هذا المأخذ غير جدير بالاعتبار؛
ـ فيما يخص المأخذين المتعلقين بالحملة الانتخابية:
حيث إن هذين المأخذين يتلخصان في دعوى، أن المطعون في انتخابه، قام من جهة، بتوزيع أضاحي العيد بالمجان على عدد من الناخبين بعدما نشر إعلانا يدعو فيه الأشخاص المعوزين بالحضور إلى ضيعته ابتداء من 17 يوليوز 2021 لتسلم الأضحية، ومن جهة أخرى، بتوظيف المال، كعادته في سائر المحطات الانتخابية، لشراء أصوات الناخبين في خرق سافر للقانون؛
لكن،
حيث إنه، من جهة، لئن أدلى الطاعن لتعزيز مأخذه الأول بمحضر معاينة اختيارية منجز من طرف مفوض قضائي بتاريخ 18 يوليو2021، يشهد فيه محرره أنه بوقوفه صحبة الطاعن بالقرب من فرن ببوزنيقة عاين من الخارج إعلانا يتضمن دعوة رئيس المجلس البلدي لبوزنيقة محمد كريمن "العاجزين عن شراء كبش العيد بالحضور إلى ضيعته بدوار الكرين ابتداء من 17 يوليو مصحوبين بوسيلة النقل"، فإنه بالإضافة إلى أن الصورة المدلى بها لهذا الإعلان لا تحمل أي خاتم أو توقيع، فقد نفى المطعون في انتخابه إصداره هذه الوثيقة، موضحا أنه بمجرد علمه بما يروج حولها قدم بتاريخ 4 غشت 2021 شكاية للضابطة القضائية ببوزنيقة أنجز على إثرها محضرا تحت عدد 2206-2203-2986/ش ق بتاريخ 18-10-2021 تقرر حفظه من طرف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان بتاريخ 2 نونبر2021 لكون الفاعل مجهولا؛
حيث إنه، من جهة أخرى، فإنه بناء على التحقيق الذي قامت به المحكمة الدستورية، ثبت لها أن شريط الفيديو الذي يحمله القرص المدمج الذي أدلى به الطاعن مع تفريغه بواسطة محضر معاينة مجردة منجز من طرف مفوض قضائي بتاريخ 5 أكتوبر 2021، والمتعلق بإثبات توزيع الأموال من طرف المطعون في انتخابه أثناء الحملة الانتخابية، سبق نشره على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 15 سبتمبر 2016، يتعلق بانتخابات سابقة، وقد كان محل بحث قضائي بمقتضى المحضر عدد 333 بتاريخ 25 سبتمبر 2016، الذي تقرر حفظه لانعدام الإثبات بتاريخ 16 سبتمبر 2019، مما يتعين معه استبعاد هذا الشريط، بعد إبداء هذه المحكمة أسفها لمثل هذا السلوك الذي يعد محاولة لتضليل سير العدالة، وممارسة حق التقاضي بسوء نية؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون المأخذان المتعلقان بالحملة الانتخابية غير قائمين على أساس صحيح من وجه، وغير جديرين بالاعتبار من وجه آخر؛
ثانيا: في شأن الطعن الموجه ضد السيد سعيد الزيدي:
ـ فيما يخص المأخذ المتعلق بالمناورات التدليسية:
حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى، أن المطعون في انتخابه، قام بمناورات تدليسية من خلال توزيعه لمنشور انتخابي ونشره على صفحته في أحد المواقع الاجتماعية، يتضمن سيرته الذاتية يشير فيها إلى أن مهنته الصحافة، بهدف استمالة الناخبين والتأثير على إرادتهم، مع أن ذلك لا أساس له من الصحة ويعتبر من الإشاعات الكاذبة والأخبار الزائفة، كما هو منصوص عليه في المادتين 51 و89 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
لكن،
حيث إن المطعون في انتخابه أدلى بصورة مطابقة للأصل لبطاقته كصحفي يعمل بالقناة التلفزية الثانية تحمل رقم 2013/3431 صادرة عن وزارة الاتصال، مرفقة بشهادة العمل بالمؤسسة المذكورة مؤرخة في 15 نوفمبر 2017، وأخرى عن نفس الجهة مؤرخة في 15 ديسمبر 2017 تشير إلى صدور قرار بإلحاقه بمجلس النواب إلى تاريخ 07 أكتوبر 2021 بعد فوزه في الانتخابات التشريعية السابقة؛
وحيث إنه، بناء على ذلك، يكون هذا المأخذ غير قائم على أساس صحيح؛
لهذه الأسباب:
أولا- تقضي:
1- بعدم قبول الطعن الذي قدمه الطاعن السيد محمد بنجلول في مواجهة السيد محمد اجديرة؛
2- برفض طلبي الطاعن المذكور الراميين إلى إلغاء نتيجة انتخاب السيدين محمد كريمن وسعيد الزيدي في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية "بنسليمان" (إقليم بنسليمان)، والذي أعلن على إثره انتخاب السادة سعيد الزيدي وياسين عوكاشا ومحمد كريمن أعضاء بمجلس النواب؛
ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 20 رجب 1443
(22 فبراير 2022)
الإمضــاءات
اسعيد إهراي
عبد الأحد الدقاق الحسن بوقنطار أحمد السالمي الإدريسي محمد بن عبد الصادق
مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي محمد الأنصاري ندير المومني
لطيفة الخال الحسين اعبوشي محمد علمي خالد برجاوي