قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 161/22
تاريخ صدور القرار : 2022/02/22

المملكة المغربية          الحمد لله وحده،   

المحكمة الدستورية

ملفان عدد: 148/21 و151/21

قرار رقم: 161/22 م.إ  

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على العريضتين المسجلتين بأمانـتها العـامة فـي 28 سبتمبر و5 أكـتـوبر 2021، الأولى قدمها السيد حسن العمري ـ بصفته مرشحاً ـ في مواجهة كل من السيد صالح اوغبال – بصفته مرشحا فائزا – والسيد فؤاد حجير – بصفته مرشحا غير فائز – طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد صالح اوغبال، والثانية قدمها السيد حمان باحسين - بصفته مرشحا- طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد صالح اوغبال إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية "خنيفرة" (إقليم خنيفرة)، والذي أعلن على إثره انتخاب السادة محمد بادو وإبراهيم اعبا وصالح اوغبال أعضاء بمجلس النواب؛

وبعد اطلاعها على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 17 نونبر 2021؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها والمستحضرة، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفين؛

وبنــاء عـلى الدسـتـور، الصـادر بتـنفـيذه الـظهـيـر الـشـريف رقـم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريـف رقم 1.14.139 بتاريـخ16 من شـــوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الصادر بتنفيذه الظهيرالشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس الدائرة الانتخابية؛

من حيث الشكل:

فيما يتعلق بالطعن المقدم من طرف السيد حسن العمري ضد السيد فؤاد حجير:

حيث إن المادة 88 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أن الطعون الانتخابية توجه ضد القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء، ولا يوجد ضمن أحكام القانون المذكور ما يلزم الطعن ضد المترشحين الغير الفائزين؛

وحيث يستفاد من أحكام المادة 35 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، أنها حصرت الطرف المطعون في انتخابه في المترشح المعلن عن انتخابه فائزا؛

وحيث إنه، يبين من الاطلاع على محضر لجنة الإحصاء، أن السيد فؤاد حجير، لم يكن ضمن الفائزين في هذه الدائرة، مما تنعدم معه المصلحة في إثارة الطعن ويتعين لذلك عدم قبول الطلب المقدم من طرف الطاعن الأول، بهذا الخصوص؛

من حيث الموضوع:

فيما يتعلق بالطعنين الموجهين ضد السيد صالح اوغبال:

في شأن المأخذ الفريد المتعلق بأهلية الترشيح:

حيث إن الطاعنين أسسا طلبيهما على وسيلة فريدة، تمثلت في انعدام أهلية الترشيح بالنسبة للمترشح المرتب ثانيا في لائحة المطعون في انتخابه، بعلة انتمائه لأكثر من حزب سياسي في آن واحد، وهو ما يخالف أحكام المادتين 21 و22 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، والمادة 24 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب؛

وحيث إن الفقرة الرابعة من نفس المادة 24 من القانون التنظيمي المذكور، تنص، على أنه "لا تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي   واحد"؛

وحيث إنه يبين من الوثائق المدلى بها في الملفين:

- أن المرتب ثانيا بلائحة الترشيح لوكيلها المطعون في انتخابه، السيد فؤاد حجير، لئن ادعى، أنه قدم استقالته من الحزب الذي كان ينتمي إليه، بطلب مكتوب، مؤرخ في 17 فبراير 2020، متوصل به ومؤشر عليه من قبل الكاتب الإقليمي لنفس الحزب، في 19 فبراير 2020، فإنه لم يدل لإثبات ادعائه سوى بصورة شمسية من رسالة الاستقالة، مما لا يمكن الاعتداد بها؛

- وأن هذا الأخير، قدم من جديد، استقالته من الحزب المذكور في 18 أغسطس 2021، أي في تاريخ لاحق على الاستقالة الأولى، بواسطة كتاب موجه إلى الأمين العام للحزب ذاته متوصل به حسب خاتم الحزب في 20 أغسطس 2021،

- وأن الإدارة الوطنية للحزب المذكور أصدرت إشهادا مؤرخا في 13 سبتمبر 2021 مؤداه، أن الحزب توصل بطلب استقالة السيد فؤاد حجير في 20 أغسطس 2021؛

وحيث إن السيد فؤاد حجير، المرتب ثانيا في لائحة الترشيح، لم ينازع في التاريخ الذي توصل فيه الحزب بطلب استقالته، في 20 أغسطس 2021، ولم يدل بما يثبت تاريخ تبليغ الاستقالة للحزب قبل ذلك التاريخ؛

وحيث إنه يبين من الاطلاع على "الوصل النهائي عن إيداع لائحة ترشيح" لوكيلها المطعون في  انتخابه والمستحضر من قبل المحكمة الدستورية، أن هذا الأخير قام بإيداع لائحة ترشيحه بمقر عمالة إقليم خنيفرة في 19 أغسطس 2021، أي في تاريخ سابق لتوصل الحزب باستقالة المترشح المرتب ثانيا بتلك اللائحة، مما يجعل هذا الأخير، في ذلك التاريخ، لا زال في حكم المنخرط في حزبين سياسيين في آن واحد، وتكون معه لائحة الترشيح مخالفة لأحكام الفقرة الرابعة من المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ويترتب عن ذلك إلغاء انتخاب السيد صالح اوغبال عضوا بمجلس النواب؛

 

لهذه الأسباب:

أولا- تصرح بعدم قبول الطعن المقدم ضد السيد فؤاد حجير؛

ثانيا- تقضي بإلغاء انتخاب السيد صالح اوغبال عضوا بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي جرى في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية "خنيفرة" (إقليم خنيفرة)، والذي أعلن على إثره انتخاب السادة محمد بادو وإبراهيم اعبا وصالح اوغبال أعضاء بمجلس النواب، وتأمر بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله السيد صالح اوغبال، عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

ثالثا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

 

                   وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 20 من رجب 1443

                                                                                          (22 فبراير 2022)

  

الإمضاءات

اسعيد إهراي

عبد الأحد الدقاق       الحسن بوقنطار      أحمد السالمي الإدريسي        محمد بن عبد الصادق

مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي        محمد الأنصاري           ندير المومني     

لطيفة الخال           الحسين اعبوشي           محمد علمي               خالد برجاوي

 

 

.