قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 157/22
تاريخ صدور القرار : 2022/02/01

المملكة المغربية          الحمد لله  وحده، 

المحكمة الدستورية 

ملف عدد: 164/21

قـرار رقم: 157/22 م.إ

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بأمانتها العامة في 7 أكتوبر 2021 التي تقدم بها السيد جمال أبا حمان، طالبا فيها إلغاء انتخاب السيدة حنان عدباوي في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية "تزنيت"(إقليم تزنيت)، والذي أعلن على إثره انتخاب السيد عبدالله غازي والسيدة حنان عدباوي عضوين بمجلس النواب؛

وبعد اطلاعها على المذكرة الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 29 ديسمبر 2021؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو2011)؛ 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛ 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حيث إن أحكام الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، تنص على أن العرائض تتضمن الإسم الشخصي والإسم العائلي للطاعن وصفته وعنوانه؛

وحيث إن أحكام الفقرة الثانية من المادة 38 من نفس القانون التنظيمي تنص على أن للمحكمة الدستورية أن تقضي، دون إجراء تحقيق سابق، بعدم قبول العرائض؛

وحيث إن العريضة المشار إليها أعلاه، جاءت خالية من بيان صفة الطاعن، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبولها؛

 

لهذه الأسباب:

أولا– تقضي بعدم قبول عريضة السيد جمال أباحمان المتضمنة لطلبه الرامي إلى إلغاء انتخاب السيدة حنان عدباوي، على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية "تزنيت" (إقليم تزنيت)، وأعلن على إثره انتخـاب السـيـد عبدالله غازي والسيدة حنان عدباوي عضوين بمجلس النواب؛

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الطرفين المعنيين وبنشره في الجريدة الرسمية؛

       وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 29 من جمادى الآخرة 1443 

                                                                                       (فاتح فبراير 2022)

 

الإمضــاءات

اسعيد إهراي

عبد الأحد الدقاق      الحسن بوقنطار       أحمد السالمي الإدريسي    محمد بن عبد الصادق

مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي         محمد الأنصاري       ندير المومني 

لطيفة الخال       الحسين اعبوشي              محمد علمي        خالد برجاوي