المملكة المغربية الحمد لله وحده،
المحكمة الدستورية
ملفات عدد: 145/21 و156/21 و183/21
قــرار رقـم: 156/22 م.إ
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على العرائض الثلاث المسجلة بأمانتها العامة في 22 سبتمبر و6 و8 أكتوبر 2021، الأولى والثانية قدمهما السيد عبد الكريم امين - بصفته مترشحا- طالبا فيهما إلغاء انتخاب السيد محمد الناجي في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية "سيدي بنور" (إقليم سيدي بنور) والثالثة قدمها السيد محمد بنهنية - بصفته مترشحا- طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد محمد الناجي وكذا إلغاء نتيجة الاقتراع المذكور، والذي أعلن على إثره انتخاب السادة عبد الغني مخداد وعبد الفتاح عمار وعبد القادر قنديل ومحمد الناجي أعضاء بمجلس النواب؛
وبعد اطلاعها على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 4 و9 و11 نونبر 2021؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات الثلاثة؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.166 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
وبعد ضم الملفات الثلاثة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس الدائرة الانتخابية؛
من حيث الشكل:
في شأن العريضتين المقدمتين من طرف السيد عبد الكريم امين:
حيث إن أحكام الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، تنص على أن تتضمن العرائض بيان عنوان الطاعن؛
وحيث إن للمحكمة، عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 38 من نفس القانون التنظيمي، أن تقضي بعدم قبول العرائض، دون إجراء تحقيق سابق في شأنها، متى تضمنت سببا أو أكثر موجبا لذلك؛
وحيث إن عريضتي الطعن اللتين تقدم بهما السيد عبد الكريم امين، لا تتضمنان بيان عنوانه الكامل، مما يتعين معه التصريح بعدم قبولهما؛
من حيث الموضوع:
في شأن الطعن الموجه ضد السيد محمد الناجي:
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى، أن المطعون في انتخابه ترشح للاقتراع المجرى في 8 سبتمبر 2021، باسم حزب سياسي آخر، غير الحزب الذي انتخب باسمه عضوا بمجلس جماعة سيدي بنور برسم الولاية الانتدابية المنصرمة، ودون أن يقدم استقالته وفق الإجراءات المنصوص عليها في "القانون الأساسي" للحزب الذي كان ينتمي إليه، مما يجعله منخرطا في أكثر من حزب سياسي في آن واحد، مخالفا بذلك أحكام المادتين 21 و22 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، وكذا أحكام المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
وحيث إن المحكمة الدستورية، باعتبارها قاضيا انتخابيا، لا تعتد، بمناسبة نظرها في المآخذ المتعلقة بأهلية ترشح أعضاء البرلمان، التي تعد من النظام العام الانتخابي، إلا بأحكام الدستور والقوانين التنظيمية، إلى جانب المقتضيات الواردة في القوانين ذات الصلة؛
وحيث إن الفقرة الرابعة من المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص، على أنه: " لا تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد..."؛
وحيث إنه يبين من الاطلاع على "الوصل النهائي عن إيداع لائحة ترشيح" المطعون في انتخابه، المحرر في 18 من أغسطس 2021، والمستحضر من قبل المحكمة الدستورية، أن المطعون في انتخابه المذكور، أودع لائحة ترشيحه بمقر عمالة إقليم سيدي بنور، في 16 أغسطس 2021، على الساعة الثانية عشرة وثلاثين دقيقة وأنه قد تم تسجيل هذه اللائحة برمز الميزان؛
وحيث إن الرمز المذكور مخصص لحزب الاستقلال طبقا للمادة الأولى من قرار وزير الداخلية رقم 2643.15 الصادر في 3 شوال 1436 (20 يوليو 2015)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وحيث إن الطاعن، أدلى، تعزيزا لمأخذه، بـ"إشهاد" مختوم وموقع من قبل مدير الإدارة الوطنية لحزب التقدم والاشتراكية، مؤرخ في 7 أكتوبر 2021، ورد فيه أن المطعون في انتخابه المذكور "...لم يتقدم بطلب الاستقالة من الحزب"، وأنه "إلى غاية تاريخ توقيع هذا الإشهاد...يعتبر منتميا لحزب التقدم والاشتراكية وعضوا كامل العضوية به"؛
وحيث إنه، بغض النظر عما أدلى به الطاعن، فإن المطعون في انتخابه، الذي متع بالتواجهية وحق الدفاع، لم يدل لهذه المحكمة بنسخة من استقالته، ولم ينازع، حسب المستفاد من مذكرته الجوابية، في واقعة أنه، كان في تاريخ ترشحه للانتخابات، أي 16 أغسطس 2021، منخرطا في حزب التقدم والاشتراكية، بدليل أنه أدلى ب"إشهاد" مختوم وموقع من قبل مدير الإدارة الوطنية لهذا الحزب، مؤرخ في 13 سبتمبر 2021 ، ورد فيه أن المطعون في انتخابه " تقدم بطلب الاستقالة من الحزب متوصل به بتاريخ 25 غشت 2021" أي في تاريخ لاحق على إيداع ترشيحه؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، فإن المطعون في انتخابه، كان في تاريخ ترشحه للانتخابات موضوع الطعن، منتميا لأكثر من حزب سياسي واحد، مما يتعين معه إلغاء انتخاب السيد محمد الناجي عضوا بمجلس النواب؛
ومن غير حاجة للبت في باقي المآخذ المثارة؛
لهذه الأسباب:
أولا- تصرح بعدم قبول عريضتي الطعن المقدمتين من قبل السيد عبد الكريم امين؛
ثانيا- تقضي بإلغاء انتخاب السيد محمد الناجي عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية "سيدي بنور" (إقليم سيدي بنور)، وتأمر بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
ثالثا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيح بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الأطراف المعنية وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 29 من جمادى الثانية 1443
(فاتح فبراير 2022)
الإمضــاءات
اسعيد إهراي
عبد الأحد الدقاق الحسن بوقنطار أحمد السالمي الإدريسي محمد بن عبد الصادق
مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي محمد الأنصاري ندير المومني
لطيفة الخال الحسين اعبوشي محمد علمي خالد برجاوي