المملكة المغربية الحمد لله وحده،
المحكمة الدستورية
ملف عدد: 190/21
قرار رقم: 155/22 م.إ
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بأمانـتها العـامة فـي 8 أكـتـوبر 2021، التي قدمها السيد عبد الكريم الكفاشي ـ بصفته مرشحاً ـ طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد رشيد الساجد في الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية "الصخيرات - تمارة" (عمالة الصخيرات - تمارة)، والذي أعلن على إثره انتخاب السادة رشيد الحمري وحسن عاريف ومحمد الهلالي ورشيد الساجد أعضاء بمجلس النواب؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 16 نوفمبر 2021؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف؛
وبنــاء عـلى الدسـتـور، الصـادر بتـنفـيذه الـظهـيـر الـشـريف رقـم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريـف رقم 1.14.139 بتاريـخ16 من شـــوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.166 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
في شأن المأخذ المتعلق بالأهلية:
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه، ترشح لانتخاب أعضاء مجلس النواب في الاقتراع الذي جرى يوم 8 شتنبر 2021 بتزكية من غير الحزب الذي كان ينتمي إليه واكتسب باسمه صفة رئيس المجلس الجماعي لسيدي يحيى زعير عن الفترة الانتدابية المنتهية، مما يجعله في وضعية ينتمي فيها، في آن واحد، إلى أكثر من حزب سياسي، مخالفا أحكام المادة 21 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية؛
لكن،
حيث إن المادة 21 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، تنص على أنه "لا يجوز لأي شخص أن ينخرط في أكثر من حزب سياسي في آن واحد"؛
وحيث إن المادة 24 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، تنص في فقرتها الرابعة على أنه "لا تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد أو تتضمن في نفس الآن ترشيحات مقدمة بتزكية من حزب سياسي وترشيحات لأشخاص بدون انتماء سياسي"؛
وحيث إن الطاعن لم يدل لتبرير ادعائه سوى بصورة شمسية لمحضر إخباري مرفق بنسخة من الاستقالة صادر عن مفوض قضائي في 6 أغسطس 2021، سبق للمطعون في انتخابه أن كلفه بتبليغ رسالة استقالته إلى المنسق الإقليمي للحزب الذي كان ينتمي إليه، وتعذر على المفوض القضائي المذكور القيام بالتبليغ بسبب وجود مقر المنسقية مغلقا؛
وحيث إن المطعون في انتخابه، أدلى، رفقة مذكرته الجوابية، إضافة إلى المحضر الإخباري المشار إليه أعلاه، بـ:
نسخة من محضر تبليغ رسالة استقالته بتاريخ 6 أغسطس 2021 إلى رئيس الحزب الذي كان ينتمي إليه بالمقر المركزي لهذا الحزب والذي توصل بها ورفض التوقيع على نظيرها بتاريخ 29 يوليو 2021،
نسخة مطابقة للأصل من رسالة استقالته من نفس الحزب موجهة إلى المنسقية الجهوية لنفس الحزب بجهة الرباط – سلا – القنيطرة بتاريخ 29 يوليو 2021،
إشهاد بالتوصل بتاريخ 6 أكتوبر 2021، بمقتضاه يصرح المنسق الجهوي لهذا الحزب أنه توصل يوم 3 أغسطس 2021 برسالة الاستقالة وتم قبولها بدون تحفظ،
وحيث يبين من الاطلاع على هذه الوثائق، أن المطعون في انتخابه، قدم استقالته من الحزب الذي كان ينتمي إليه، ولم يكن، في تاريخ ترشحه للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 8 شتنبر 2021، منخرطا في أكثر من حزب سياسي، في آن واحد، ويكون، بالتالي، المأخذ المتعلق بأهلية الترشح، غير قائم على أساس؛
في شأن المأخذين المتعلقين بالحملة الانتخابية:
حيث إن هذين المأخذين يتلخصان في دعوى،
من جهة، أن المطعون في انتخابه استغل صفته كرئيس للمجلس الجماعي لسيدي يحيى زعير، التابع للدائرة الانتخابية المحلية التي ترشح فيها، وقام بتسخير سيارة تابعة للجماعة المذكورة، خلال الحملة الانتخابية وطيلة يوم الاقتراع، لنقل كاتبتيه بمعية سائق عامل عرضي بنفس الجماعة إلى مقر وكالة التأمين التي هي في ملكيته للقيام بالاتصال هاتفيا بالناخبين من أجل دعوتهم للتصويت لفائدته، مما يشكل مخالفة لأحكام المادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب،
ومن جهة أخرى، أن المطعون في انتخابه، لم يكشف عن أسماء وصور جميع مترشحي اللائحة التي ترشح فيها وقام بتوزيع منشور انتخابي يحمل صورته فقط، مما يعد مناورة تدليسية أثرت سلبا على حرية الناخب في التصويت؛
لكن،
حيث إنه، من جهة، إن المادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أنه "يمنع تسخير الوسائل أو الأدوات المملوكة للهيئات العامة والجماعات الترابية والشركات والمقاولات المنصوص عليها في القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، في الحملة الانتخابية للمترشحين، بأي شكل من الأشكال، ولا تدخل ضمن ذلك أماكن التجمعات التي تضعها الدولة أو الجماعات الترابية رهن إشارة المترشحين أو الأحزاب السياسية على قدم المساواة"؛
وحيث أدلى الطاعن لتبرير ادعائه بـ:
ـ نسخة من محضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي في 7 شتنبر 2021، مؤداه أنه عاين سيارة، مع ذكر رقم تسجيلها، كانت متوقفة أمام عمارة بها مقر بنك وشركة للتأمين، ونزلت من السيارة أربع نساء ودخلن العمارة؛
ـ ثلاث صور شمسية لإفادات لسائق السيارة وعاملات عرضيات بجماعة سيدي يحيى ازعير، جئن للقيام بتنظيف مكتب شركة التأمين عدة مرات، آخرها يوم 7 سبتمبر 2021 على الساعة التاسعة والنصف؛
وحيث إن الإفادات المدلى بها مصاغة وفق نموذج موحد، تبقى مجرد صور شمسية يتعين معه استبعادها؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، فإنه لا يستفاد من الوثائق المدلى بها أن المطعون في انتخابه قام بتسخير وسائل الجماعة الترابية في حملته الانتخابية في مخالفة مزعومة للمادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
وحيث إنه، من جهة أخرى، فإن الطاعن لم يدل سوى بصورة شمسية لإعلان انتخابي، مما يتعين استبعادها؛
وحيث إن المطعون في انتخابه، أدلى من جهته، رفقة مذكرته الجوابية، بإعلان انتخابي يتضمن صور وأسماء كل المترشحين في لائحة الترشيح؛
وحيث، إنه، لئن كانت شفافية الحملة الانتخابية، في نطاق نظام انتخابي قائم على نمط الاقتراع اللائحي، تقتضي أن يتعرف الناخبون على أسماء وترتيب جميع المترشحين في لوائح الترشيح المتنافسة، فإن نشر إعلان يتضمن صورة مترشح واحد من اللائحة، على فرض ثبوت ذلك، ليس فيه ما يخالف القانون، طالما وزع إلى جانبه إعلان آخر يكشف للناخبين بالدائرة الانتخابية الهوية الكاملة لجميع المترشحين بلائحة الترشيح المعنية؛
وحيث إن المأخذين المتعلقين بالحملة الانتخابية غير قائمين على أساس؛
لهذه الأسباب:
أولا- تقضي برفض طلب السيد عبد الكريم الكفاشي الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد رشيد الساجد عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية "الصخيرات - تمارة" (عمالة الصخيرات - تمارة)، وأعلن على إثره انتخاب السادة رشيد الحمري وحسن عاريف ومحمد الهلالي ورشيد الساجد أعضاء بمجلس النواب؛
ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 22 من جمادى الآخرة 1443
(25 يناير 2022)
الإمضاءات
اسعيد إهراي
عبد الأحد الدقاق الحسن بوقنطار أحمد السالمي الإدريسي محمد بن عبد الصادق
مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي محمد الأنصاري ندير المومني
لطيفة الخال الحسين اعبوشي محمد علمي خالد برجاوي