قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 154/22
تاريخ صدور القرار : 2022/01/12

  المملكة المغربية          الحمد لله  وحده، 

 المحكمة الدستورية

  ملف عدد: 162/21 

  قرار رقم : 154/22 م.إ

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 المحكمة الدستورية،

 بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بأمانتها العامة في 7 أكتوبر 2021 ، التي قدمها السيد عبد المجيد ايت العديلة - بصفته مترشحا-  طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد هشام الحيد عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية "سيدي البرنوصي" (عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي)، وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد الرحيم أوطاس واحمد بريجة وهشام الحيد أعضاء بمجلس النواب ؛

وبناء علـى الدستور، الصـادر بتنفيذه الظهير الشـريف رقـم 1.11.91 بتـاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛ 

حيث إن أحكام الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية تنص، على أن تتضمن العرائض المتعلقة بالمنازعة في انتخاب أعضاء مجلسي البرلمان الاسم العائلي والاسم الشخصي للطاعن وصفته وعنوانه؛ 

وحيث إن أحكام الفقرة الثانية من المادة 38 من نفس القانون التنظيمي تنص، على أن المحكمة الدستورية تقضي بعدم قبول العرائض، دون إجراء تحقيق سابق في شأنها، إذا كانت غير مقبولة؛ 

وحيث إن الطاعن اتخذ من مقر الحزب الذي ترشح باسمه عنوانا له، دون بيان العنوان الكامل لهذا المقر، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول عريضته؛

لهذه الأسباب:

أولا- تقضي بعدم قبول عريضة الطعن التي تقدم بها السيد عبد المجيد ايت العديلة الرامية إلى إلغاء انتخاب السيد هشام الحيد عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية "سيدي البرنوصي" (عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي)، وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد الرحيم أوطاس واحمد بريجة وهشام الحيد أعضاء بمجلس النواب؛

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الأربعاء 9 من جمادى الآخرة 1443

 (12 يناير2022)

 

الإمضــاءات

اسعيد إهراي

عبد الأحد الدقاق                الحسن بوقنطار            أحمد السالمي الإدريسي      

مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي                 محمد الأنصاري              ندير المومني 

لطيفة الخال          الحسين اعبوشي             محمد علمي                    خالد برجاوي