قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 145/21
تاريخ صدور القرار : 2021/11/04

المملكة المغربية          الحمد لله  وحده،

المحكمة الدستورية

ملف عدد: 0211/21 

قرار رقم: 0145/21 و.ب

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 26 أكتوبر 2021، التي أحال بموجبها السيد رئيس مجلس النواب إلى المحكمة الدستورية استقالة السيد "عمر السنتيسي" من هذا المجلس، بسبب وجوده في حالة تناف إثر انتخابه رئيسا لمجلس جماعة سلا، قصد ترتيب الآثار القانونية عنها؛    

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

واستنادا إلى المرسوم رقم 2.21.510 الصادر في 21 من ذي القعدة 1442 (2 يوليو 2021) بتحديد الجماعات التي يتجاوز عدد سكانها 300.000 نسمة والتي تتنافى رئاسة مجالسها مع صفة عضو بمجلس النواب أو بمجلس المستشارين؛

وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حيث إن أحكام المواد 13 (الفقرة الثانية) و17 (الفقرة الأخيرة) و18 (الفقرة الأولى) من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص، بالتوالي، على أن العضوية في مجلس النواب تتنافى مع رئاسة مجلس كل جماعة يتجاوز عدد سكانها 300.000 نسمة، وأنه يجرد بحكم القانون من صفة نائب، الشخص الذي يقبل أثناء مدة انتدابه مهمة تتنافى مع هذا الانتداب، وأن المحكمة الدستورية تقر التجريد المشار إليه، بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل؛ 

وحيث إنه، يبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف، أن السيد عمر السنتيسي، أعلن  برسالة استقالته من مجلس النواب، عاينها مكتب هذا المجلس في اجتماعه المنعقد في 14 أكتوبر 2021، وأحيط المجلس علما بها في الجلسة العمومية المنعقدة في 25 أكتوبر 2021، قبوله مهمة رئاسة مجلس مدينة سلا التي انتخب لها بتاريخ 20 سبتمبر 2021؛ 

وحيث إن جماعة سلا، مدرجة بقائمة الجماعات الملحقة بالمرسوم المشار إليه، والتي تتنافى رئاسة مجالسها مع صفة عضو بمجلس النواب أو بمجلس المستشارين، مما يجعل عضوية السيد عمر السنتيسي بمجلس النواب متنافية مع مهمة رئاسة الجماعة المذكورة، ويتعين معه إقرار تجريده من صفة عضو بمجلس النواب، والتصريح بشغور المقعد الذي يشغله بهذا المجلس؛  

 

لهذه الأسباب:

أولا- تقر تجريد السيد عمر السنتيسي، المنتخب عضوا بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية "سلا الجديدة" (عمالة سلا)، من صفة عضو بهذا المجلس، وتصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله به، مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية، بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي لمجلس النواب؛    

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية. 

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الخميس 28 ربيع الأول 1443 

                                                                                        (4 نوفمبر 2021)

 

 

الإمضــاءات

اسعيد إهراي

عبد الأحد الدقاق         الحسن بوقنطار         أحمد السالمي الإدريسي        محمد بن عبد الصادق 

مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي                 محمد الأنصاري             ندير المومني             

لطيفة الخال              الحسين اعبوشي              محمد علمي                  خالد برجاوي