قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 144/21
تاريخ صدور القرار : 2021/11/04

المملكة المغربية          الحمد لله  وحده،

المحكمة الدستورية

ملفات عدد: 0203/21 و0212/21 و0216/21    

قرار رقم: 0144/21 و.ب

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على الرسائل الثلاث المسجلة بأمانتها العامة في 15 و26 أكتوبر و2 نوفمبر 2021، التي أحال بموجبها السيد رئيس مجلس النواب على المحكمة الدستورية استقالات السادة رشيد التامك وجواد غريب وسعيد الناصري، بسبب وجودهم في حالة تناف إثر انتخابهم على التوالي لرئاسة مجلسي إقليم آسا- الزاك والقنيطرة ومجلس عمالة الدارالبيضاء، قصد ترتيب الآثار القانونية عن هذه الاستقالات؛  

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفات الثلاث لتعلقها بموضوع واحد؛

حيث إن أحكام المواد 13 (الفقرة الثانية) و17 (الفقرة الأخيرة) و18 (الفقرة الأولى) من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص، بالتوالي، على أن العضوية في مجلس النواب تتنافى مع رئاسة مجلس عمالة أو إقليم، وأنه يجرد بحكم القانون من صفة نائب، الشخص الذي يقبل أثناء مدة انتدابه مهمة تتنافى مع هذا الانتداب، وأن المحكمة الدستورية تقر التجريد المشار إليه، بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل؛ 

وحيث إنه، يبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف: 

- أن السيد رشيد التامك، أعلن برسالة، استقالته من مجلس النواب، عاينها مكتب هذا المجلس في اجتماعه المنعقد في 11 أكتوبر 2021، وأحيط المجلس علما بها في الجلسة العمومية المنعقدة في 13 أكتوبر 2021، قبوله مهمة رئاسة المجلس الإقليمي لآسا الزاك التي انتخب لها في 28 سبتمبر 2021،  

- وأن السيد جواد غريب، أعلن برسالة، استقالته من مجلس النواب، عاينها مكتب هذا المجلس في اجتماعه المنعقد في 14 أكتوبر 2021، وأحيط المجلس علما بها في الجلسة العمومية المنعقدة في 25 أكتوبر 2021، قبوله مهمة رئاسة المجلس الإقليمي للقنيطرة التي انتخب لها في 30 سبتمبر 2021،

- وأن السيد سعيد الناصري، أعلن برسالة، استقالته من مجلس النواب، عاينها مكتب هذا المجلس في اجتماعه المنعقد في 26 أكتوبر 2021، وأحيط المجلس علما بها في الجلسة العمومية المنعقدة في فاتح نوفمبر 2021، قبوله مهمة رئاسة مجلس عمالة الدار البيضاء التي انتخب لها في 28 سبتمبر 2021؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون عضوية كل من السادة رشيد التامك وجواد غريب وسعيد الناصري بمجلس النواب متنافية مع مهام رئاسة مجلس عمالة أوإقليم، مما يتعين معه إقرار تجريدهم من صفة عضو بمجلس النواب، والتصريح بشغور المقاعد التي يشغلونها بهذا المجلس؛  

 

لهذه الأسباب:

أولا- تقر تجريد السادة رشيد التامك وجواد غريب وسعيد الناصري، المنتخبين أعضاء بمجلس النواب عن الدوائر الانتخابية المحلية، "آسا - الزاك" (إقليم أسا - الزاك) و"الغرب" (إقليم القنيطرة) و"الدار البيضاء-أنفا" (عمالة مقاطعات الدار البيضاء-أنفا)، من صفتهم أعضاء بهذا المجلس وتصرح بشغور المقاعد التي كانوا يشغلونها به، مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لوائح الترشيح المعنية، بعد آخر منتخب في نفس اللوائح لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي لمجلس النواب؛    

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية. 

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الخميس 28 ربيع الأول 1443 

                                                                                        (4 نوفمبر 2021)

 

الإمضــاءات

اسعيد إهراي

عبد الأحد الدقاق         الحسن بوقنطار         أحمد السالمي الإدريسي        محمد بن عبد الصادق 

مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي                 محمد الأنصاري             ندير المومني             

لطيفة الخال              الحسين اعبوشي              محمد علمي                 خالد برجاوي