قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 143/21
تاريخ صدور القرار : 2021/11/04

المملكة المغربية          الحمد لله  وحده،   

المحكمة الدستورية

ملفات عدد:  0205/21 و0206/21 و0207/21

                 و0208/21 و0210/21

قرار رقم : 21/ 0143 و.ب

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على الرسائل الخمس المسجلة بأمانتها العامة في 15 و26 أكتوبر 2021، التي أحال بموجبها السيد رئيس مجلس النواب إلى المحكمة الدستورية استقالة السادة الخطاط ينجا ورشيد العبدي وعمر مورو وكريم أشنكلي وعادل البركات، بسبب وجودهم في حالة تناف إثر انتخابهم على التوالي لرئاسة مجالس جهات الداخلة - وادي الذهب، والرباط - سلا - القنيطرة، وطنجة - تطوان - الحسيمة، وسوس – ماسة، وبني ملال- خنيفرة، قصد ترتيب الآثار القانونية عنها؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفات الخمسة لتعلقها بموضوع واحد؛

حيث إن أحكام المــواد 13 (الفقـرة الثانية) و17 (الفقرة الأخيرة) و18 (الفقرة الأولى) من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص، بالتوالي، على أن العضوية بمجلس النواب تتنافى مع رئاسة مجلس جهة، وأنه يجرد بحكم القانون من صفة نائب، الشخص الذي يقبل أثناء مدة انتدابه مهمة تتنافى مع هذا الانتداب، وأن المحكمة الدستورية تقر التجريد المشار إليه بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل؛

وحيث إنه، يبين من الاطــلاع على الوثائق المدرجة في الملف :

- أن السادة الخطاط ينجا ورشيد العبدي وعمر مورو وكريم أشنكلي أعلنوا برسائل، استقالتهم من مجلس النواب، عاينها مكتب المجلس المذكور في اجتماعه في 11 أكتوبر 2021 وأحيط بها المجلس علما في الجلسة العمومية المنعقدة في 13 أكتوبر 2021، قبولهم مهمة رئاسة مجلس جهة على إثر الانتخابات التي أجريت على التوالي لرئاسة مجالس جهات الداخلة - وادي الذهب في 17 سبتمبر 2021، والرباط - سلا - القنيطرة في 18 سبتمبر 2021، وطنجة - تطوان - الحسيمة في 20 سبتمبر 2021، وسوس - ماسة في 17 سبتمبر 2021،

- وأن السيد عادل البركات أعلن برسالة، استقالته من مجلس النواب، عاينها مكتب المجلس المذكور في اجتماعه في 14 أكتوبر 2021 وأحيط بها المجلس علما في الجلسة العمومية المنعقدة في 25 أكتوبر 2021 قبوله مهمة رئاسة مجلس جهة بني ملال – خنيفرة، التي انتخب لها في 20 سبتمبر 2021؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون عضوية كل من السادة الخطاط ينجا ورشيد العبدي  وعمر مورو وكريم أشنكلي وعادل البركات بمجلس النواب تتنافى مع مهام رئاسة مجلس جهة، مما يتعين معه إقرار تجريدهم من صفة عضو بمجلس النواب، والتصريح بشغور المقاعد التي يشغلونها بهذا المجلس؛

 

لهذه الأسباب:

أولا- تقر تجريد السادة الخطاط ينجا ورشيد العبدي وعمر مورو وكريم أشنكلي وعادل البركات، المنتخبين أعضاء بمجلس النواب، عن الدوائر الانتخابية المحلية على التوالي،  "وادي الذهب" (إقليم وادي الذهب) و"سلا المدينة" (عمالة سلا) و" طنجة - أصيلة" ( عمالة طنجة - أصيلة) و"أكادير- إدا وتنان" (عمالة أكادير- إدا وتنان) و"بزو- واويزغت" (إقليم أزيلال) من صفتهم أعضاء بهذا المجلس، وتصرح بشغور المقاعد التي كانوا يشغلونها به، مع دعوة المترشح الذي يرد إسمه مباشرة في لوائح  الترشيح المعنية بعد آخر منتخب من نفس اللوائح لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب والأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الخميس 28 ربيع الأول 1443 

                                                                                     (4 نوفمبر 2021)

 

 

الإمضــاءات

اسعيد إهراي

عبد الأحد الدقاق         الحسن بوقنطار         أحمد السالمي الإدريسي         محمد بن عبد الصادق 

مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي                 محمد الأنصاري              ندير المومني             

لطيفة الخال              الحسين اعبوشي              محمد علمي                    خالد برجاوي