قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 139/21
تاريخ صدور القرار : 2021/09/21

المملكة المغربية          الحمد لله وحده،

المحكمة الدستورية

الملفات عدد: 136/21 و138/21 و139/21

قرار رقم: 139/21 و.ب

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية، 

بعد اطلاعها على الرسائل المسجلة بأمانتها العامة في 8 و13 و14 سبتمبر 2021، المحالة إليها من لدن السيد رئيس مجلس النواب، والتي يحيط فيها المحكمة الدستورية علما بأن أعضاء مجلس النواب السادة حميد نوغو ونوفل الناصري وهشام هرامي قدموا استقالتهم من العضوية بهذا المجلس، قصد ترتيب الآثار القانونية عن هاته الاستقالات؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على النظام الداخلي لمجلس النواب؛

وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملفات؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفات لتعلقها بموضوع واحد؛

حيث إنه، يبين من الاطلاع على وثائق الملفات، أن رسائل الاستقالة قدمها الأعضاء السالف ذكرهم، كتابة إلى رئيس المجلس، وأطلع أعضاء مكتب مجلس النواب عليها أثناء اجتماعاته المنعقدة في 7 و13 و14 سبتمبر 2021، وسجلت بمحاضر الاجتماعات المذكورة، ثم أحيلت إلى هذه المحكمة من قبل رئيس المجلس، كل ذلك وفقا للفقرتين الرابعة والأخيرة من المادة 9 من النظام الداخلي لمجلس النواب، اللتين تنصان على وجه الخصوص على أنه: "تقدم الاستقالات كتابة إلى رئيس المجلس..." وعلى أنه "...إذا وردت الاستقالة في الفترة الفاصلة بين الدورتين تحال على المحكمة الدستورية من طرف رئيس المجلس بعد اطلاع المكتب عليها"؛

وحيث إن الفقرة الأولى من الفصل 62 من الدستور، تنص على أنه تنتهي عضوية أعضاء مجلس النواب... "عند افتتاح دورة أكتوبر من السنة الخامسة التي تلي انتخاب المجلس."؛

وحيث إن المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تخول المحكمة الدستورية صلاحية إثبات شغور مقعد بالمجلس المذكور؛

وحيث إن ثبوت استقالة الأعضاء المعنيين قبل انتهاء مدة انتدابهم من العضوية بمجلس النواب، يترتب عنه في نازلة الحال، التصريح بشغور المقاعد التي كان يشغلها الأعضاء المعنيون؛

لهذه الأسباب:

أولا - تصرح بشغور المقاعد التي كان يشغلها الأعضاء بمجلس النواب السادة حميد نوغو، نوفل الناصري وهشام هرامي؛

ثانيا - تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس النواب، وبنشره في الجريدة الرسمية.

 وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 13 من صفر 1443

 (21 سبتمبر 2021)

الإمضاءات

اسعيد إهراي

عبد الأحد الدقاق       الحسن بوقنطار      أحمد السالمي الإدريسي        محمد بن عبد الصادق

مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي        محمد الأنصاري           ندير المومني     

لطيفة الخال           الحسين اعبوشي           محمد علمي               خالد برجاوي