قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 132/21
تاريخ صدور القرار : 2021/07/29

المملكة المغربية          الحمد لله وحده،

المحكمة الدستورية

ملفات عدد: 0114/21 و0115/21 و0116/21 و0117/21  

 قرار رقم: 132/21 و.ب

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية، 

بعد اطلاعها على الرسائل الأربعة المسجلة بأمانتها العامة في 16 يوليو2021، المحالة إليها من لدن السيد رئيس مجلس المستشارين، والتي يحيط فيها هذه المحكمة علما بأن أعضاء مجلس المستشارين السادة نبيل الأندلوسي وعبد العلي حامي الدين ونبيل الشيخي واحمد تويزي  قدموا استقالاتهم من العضوية بهذا المجلس، مع طلب ترتيب الآثار القانونية عن هذه الاستقالات؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على النظام الداخلي لمجلس المستشارين؛

وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملفات؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفات الأربعة لتعلقها بموضوع واحد؛

حيث إنه يبين من الاطلاع على وثائق الملفات أن رسائل الاستقالة قدمها الأعضاء السالف ذكرهم، كتابة إلى رئيس المجلس، وأحيط بها أعضاء مكتب مجلس المستشارين علما أثناء اجتماعه المنعقد في 15 يوليو 2021، وسجلت بمحضر اجتماعه المذكور، كما تم الاعلان عنها في الجلسة العامة المنعقدة بنفس التاريخ؛

وحيث إن المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، تخول المحكمة الدستورية صلاحية إثبات شغور مقعد بهذا المجلس؛

وحيث إن الاستقالة من عضوية أحد مجلسي البرلمان، بصرف النظر عن بواعث هذه الأخيرة أو توقيتها أو سياقها، تظل بطبيعتها من الحالات الاستثنائية في الحياة النيابية، لكون أعضاء البرلمان، يستمدون نيابتهم من الأمة، طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 60 من الدستور، وضمانا لحسن سير المؤسسة التشريعية؛

وحيث إن استحضار مؤدى أحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين ( الفقرتان الأولى و الثانية ) والمادة 17 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية (الفقرة الأخيرة) ومناط سريان الآجال المقررة فيها من جهة، وثبوت استقالة الأعضاء المعنيين، قبل انتهاء مدة انتدابهم من العضوية بمجلس المستشارين، عشية انطلاق العمليات المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس الجديد، من جهة أخرى، يترتب عنه، في نازلة الحال، التصريح بشغور المقاعد التي كان يشغلها الأعضاء المعنيون، دون الحاجة إلى القيام بإجراءات تعويضهم؛

لهذه الأسباب:

أولا - تصرح بشغور المقاعد التي كان يشغلها بمجلس المستشارين السادة نبيل الأندلوسي وعبد العلي حامي الدين ونبيل الشيخي واحمد تويزي، دون اتخاذ الإجراءات الرامية إلى ملء المقاعد الشاغرة؛

ثانيا - تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس المستشارين، وبنشره في الجريدة الرسمية.

        وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الخميس 18 من ذي الحجة 1442

                                                                                     (29 يوليو 2021)

الإمضاءات

اسعيد إهراي

عبد الأحد الدقاق       الحسن بوقنطار      أحمد السالمي الإدريسي        محمد بن عبد الصادق

مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي        محمد الأنصاري           ندير المومني     

لطيفة الخال           الحسين اعبوشي           محمد علمي               خالد برجاوي