المملكة المغربية الحمد لله وحده،
المحكمة الدستورية
ملفات عدد: 100/21 و101/21 و102/21 و103/21
و104/21 و105/21 و106/21
قــرار رقـم: 131/21 و.ب
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على الرسائل السبع، المسجلة بأمانتها العامة في 13 يوليو 2021، المحالة إليها من لدن السيد رئيس مجلس النواب، التي يحيط فيها المحكمة علما بأن أعضاء مجلس النواب السادة عبد الله بيلات ومحمد بوبكر ومصطفى توتو وعبد الفتاح أهل المكي وحامدي وايسي ومحمد زكراني وخالد الشناق قدموا استقالتهم من هذا المجلس، ويطلب ترتيب الآثار القانونية عن هذه الاستقالات؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على النظام الداخلي لمجلس النواب؛
وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملفات؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
وبعد ضم الملفات السبعة لتعلقها بموضوع واحد؛
حيث إنه، يبين من الاطلاع على وثائق الملفات، أن رسائل الاستقالة قدمها الأعضاء السالف ذكرهم، كتابة إلى رئيس المجلس، وعاينها أعضاء مكتب مجلس النواب أثناء الاجتماع المنعقد في 12 يوليو 2021، وسجلت بمحضر الاجتماع المذكور، كما تم الإعلان عنها في الجلسة العامة المنعقدة بنفس التاريخ؛
وحيث إن الاستقالة من عضوية أحد مجلسي البرلمان، بصرف النظر عن بواعث هذه الأخيرة أو توقيتها أو سياقها، تظل، بطبيعتها من الحالات الاستثنائية في الحياة النيابية، لكون أعضاء البرلمان يستمدون نيابتهم من الأمة، طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 60 من الدستور، وضمانا لحسن سير المؤسسة التشريعية؛
وحيث إن المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تخول المحكمة الدستورية صلاحية إثبات شغور مقعد بالمجلس المذكور؛
وحيث إن استحضار مؤدى أحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، (الفقرتان الأولى والثانية)، والمادة 17 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية (الفقرة الأخيرة)، ومناط سريان الآجال المقررة فيها من جهة، وثبوت استقالة الأعضاء المعنيين، قبل انتهاء مدة انتدابهم من العضوية بمجلس النواب، عشية انطلاق العمليات المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس الجديد، من جهة أخرى، يترتب عنه، في نازلة الحال، التصريح بشغور المقاعد الذي كان يشغلها الأعضاء المعنيون، دون الحاجة إلى القيام بإجراءات تعويضهم؛
لهذه الأسباب:
أولا- تصرح بشغور المقاعد التي كان يشغلها بمجلس النواب السادة عبد الله بيلات ومحمد بوبكر ومصطفى توتو وعبد الفتاح أهل المكي وحامدي وايسي ومحمد زكراني وخالد الشناق، دون الحاجة إلى القيام بإجراءات تعويضهم؛
ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس النواب، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الخميس 18 من ذي الحجة 1442
(29 يوليو 2021)
الإمضــاءات
اسعيد إهراي
عبد الأحد الدقاق الحسن بوقنطار أحمد السالمي الإدريسي محمد بن عبد الصادق
مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي محمد الأنصاري ندير المومني
لطيفة الخال الحسين اعبوشي محمد علمي خالد برجاوي