المملكة المغربية الحمد لله وحده،
المحكمة الدستورية
ملفات عدد: 118/21 و119/21 و120/21 و121/21
و122/21 و123/21 و124/21 و125/21
قرار رقم: 130/21 و.ب
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على الرسائل الثمانية، المسجلة بأمانتها العامة في 16 و19 يوليو 2021، المحالة إليها من لدن السيد رئيس مجلس النواب، التي يحيط فيها المحكمة علما بأن أعضاء مجلس النواب السيدة والسادة لبنى الكحلي ومصطفى الزهواني وعمر عباسي وعبد الله العلوي ورضوان النوينو وأمري محمود وعمرو ودي ومحمد بوداس قدموا استقالتهم من هذا المجلس، ويطلب ترتيب الآثار القانونية عن هذه الاستقالات؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على النظام الداخلي لمجلس النواب؛
وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملفات؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
وبعد ضم الملفات الثمانية لتعلقها بموضوع واحد؛
حيث إنه، يبين من الاطلاع على وثائق الملفات، أن رسائل الاستقالة قدمها الأعضاء السالف ذكرهم، كتابة إلى رئيس المجلس، وأطلع أعضاء مكتب مجلس النواب عليها أثناء الاجتماعين المنعقدين على التوالي في 16 و19 يوليو 2021، وسجلت بمحضر الاجتماع المذكور، ثم أحيلت على هذه المحكمة من قبل رئيس المجلس، كل ذلك وفقا للفقرتين الرابعة و الأخيرة من المادة 9 من النظام الداخلي لمجلس النواب اللتين تنصان على وجه الخصوص على أنه: "تقدم الاستقالات كتابة إلى رئيس المجلس..." وعلى أنه: "وإذا وردت الاستقالة في الفترة الفاصلة بين الدورتين تحال على المحكمة الدستورية من طرف رئيس المجلس بعد إطلاع المكتب عليها."؛
وحيث إن الاستقالة من عضوية أحد مجلسي البرلمان، بصرف النظر عن بواعث هذه الأخيرة أو توقيتها أو سياقها، تظل بطبيعتها من الحالات الاستثنائية في الحياة النيابية، لكون أعضاء البرلمان يستمدون نيابتهم من الأمة، طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 60 من الدستور، وضمانا لحسن سير المؤسسة التشريعية؛
وحيث إن المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تخول المحكمة الدستورية صلاحية إثبات شغور مقعد بالمجلس المذكور؛
وحيث إن استحضار مؤدى أحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، (الفقرتان الأولى والثانية)، والمادة 17 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية (الفقرة الأخيرة)، ومناط سريان الآجال المقررة فيها من جهة، وثبوت استقالة الأعضاء المعنيين، قبل انتهاء مدة انتدابهم من العضوية بمجلس النواب، عشية انطلاق العمليات المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس الجديد، من جهة أخرى، يترتب عنه، في نازلة الحال، التصريح بشغور المقاعد الذي كان يشغلها الأعضاء المعنيون، دون الحاجة إلى القيام بإجراءات تعويضهم؛
لهذه الأسباب:
أولا- تصرح بشغور المقاعد التي كان يشغلها بمجلس النواب السيدة والسادة لبنى الكحلي ومصطفى الزهواني وعمر عباسي وعبد الله العلوي ورضوان النوينو وأمري محمود وعمرو ودي ومحمد بوداس ، دون الحاجة إلى القيام بإجراءات تعويضهم؛
ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس النواب، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الخميس 18 من ذي الحجة 1442
(29 يوليو 2021)
الإمضــاءات
اسعيد إهراي
عبد الأحد الدقاق الحسن بوقنطار أحمد السالمي الإدريسي محمد بن عبد الصادق
مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي محمد الأنصاري ندير المومني
لطيفة الخال الحسين اعبوشي محمد علمي خالد برجاوي