المملكة المغربية الحمد لله وحده،
المحكمة الدستورية
ملفان عدد: 107/21 و108/21
قرار رقم: 126/21 و.ب
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على الرسالتين المسجلتين بأمانتها العامة في 13 يوليو 2021، اللتين يطلب في أولاهما السيد رئيس مجلس النواب من المحكمة الدستورية تجريد السيد مصطفى زيتي من عضوية المجلس المذكور، بناء على قرار مكتب المجلس المثبت لواقعة تخلي العضو المعني عن الانتماء للحزب الذي اكتسب باسمه العضوية بذات المجلس، ويحيط في ثانيتهما المحكمة علما أن نفس العضو قدم استقالته من هذا المجلس، ويطلب ترتيب الآثار القانونية عن هذه الاستقالة؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على النظام الداخلي لمجلس النواب؛
وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملفين؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
وبعد ضم الملفين لتعلقهما بوضعية عضو واحد من أعضاء مجلس النواب؛
حيث إنه يبين من وثائق الملفين، بعد ضمهما، أن السيد مصطفى زيتي، راسل رئيس مجلس النواب بكتاب مسجل في 30 يونيو 2021، يخبره فيه باستقالته من الحزب الذي اكتسب باسمه العضوية بالمجلس المذكور، ثم قدم، بعد ذلك، استقالته من عضوية المجلس برسالة موجهة إلى رئيسه في تاريخ لاحق على تقديم استقالته من الحزب الذي ينتمي إليه، كما هو مضمّن في مطلع رسالة الاستقالة وختم تصحيح إمضائها، المؤرخين في 07 يوليو 2021؛
وحيث إنه تبعا لذلك، بصرف النظر عن الاستقالة التي قدمها العضو المعني بالأمر من المجلس، التي أتت لاحقة على تخليه عن انتمائه السياسي وما تلا تلك الاستقالة، من إجراءات ومآل، فإن وضعيته تظل خاضعة لأحكام الفصل 61 من الدستور، والفقرتين الأولى والثانية من المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ولمقتضيات المادة 8 من النظام الداخلي لنفس المجلس؛
حيث إن الفصل 61 من الدستور، ينص، على أنه: "يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين، كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أوعن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها.
وتصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد، بناء على إحالة من رئيس المجلس الذي يعنيه الأمر، و ذلك وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس المعني، الذي يحدد أيضا آجال ومسطرة الإحالة على المحكمة الدستورية."؛
وحيث إن المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي لمجلس النواب، تنص، في فقرتيها الأولى والأخيرة، على أنه: " يجرد من صفة عضو في مجلس النواب كل نائب تخلى، خلال مدة انتدابه، عن الانتماء إلى الحزب السياسي الذي ترشح باسمه لعضوية مجلس النواب أو عن الفريق أو المجموعة النيابية التي ينتمي إليها."، وعلى أنه: "تصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد الذي يشغله المعني بالأمر بناء على إحالة من رئيس مجلس النواب وفق أحكام الفصل 61 من الدستور."؛
وحيث إن مقتضيات المادة 8 من النظام الداخلي لمجلس النواب، تنص بصفة خاصة، على قيام مكتب المجلس بالتأكد من واقعة التخلي من عدمها، بتوجيه دعوة للعضو المعني، "بإحدى وسائل التبليغ القانونية"، لبيان موقفه كتابة، تأكيدا أو نفيا، داخل أجل 15 يوما من توصله بمراسلة المكتب، وعلى أن المكتب يصدر "مقررا يثبت واقعة التخلي ويرفقه بطلب التجريد من العضوية الذي يحيله رئيس مجلس النواب على المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 15 يوما بعد ثبوت واقعة التخلي."؛
وحيث إنه، يبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة في ملف طلب التجريد، أن رئيس مجلس النواب توصل في 30 يونيو 2021، بكتاب صريح من العضو المعني، يخبر فيه بتخليه عن انتمائه للحزب الذي انتخب باسمه عضوا بمجلس النواب، وأن رئيس المجلس عرض الملف، إثر ذلك، على المكتب للتأكد من واقعة التخلي من عدمها، وفقا لما ضمن في محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 05 يوليو 2021، ثم وجه في 06 يوليو 2021، بناء على مداولات المكتب، دعوة مكتوبة للعضو المعني، يطلب فيها بيان موقفه بشأن واقعة التخلي، تأكيدا أو نفيا، داخل أجل 15 يوما من التوصل بالمراسلة؛
وحيث إن العضو المطلوب تجريده أجاب بتاريخ 07 يوليو 2021 عن المراسلة المشار إليها، مؤكدا ما جاء في كتابه السابق، مما حدا بمكتب المجلس، في اجتماعه المنعقد بتاريخ 12 يوليو 2021، إلى تقرير إثبات واقعة تخلي السيد مصطفى زيتي عن الانتماء للحزب الذي انتخب باسمه عضوا بمجلس النواب، على النحو المضمّن في محضر الاجتماع المذكور؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون رئيس مجلس النواب ومكتبه قد تقيدا بالإجراءات الواردة بالنظام الداخلي للمجلس المتعلقة بمسطرة إثبات واقعة التخلي، على النحو المبين أعلاه، وتكون واقعة التخلي ثابتة، الأمر الذي يستدعي تجريد السيد مصطفى زيتي من صفة عضو بالمجلس المذكور والتصريح، تبعا لذلك، بشغور المقعد الذي يشغله فيه؛
وحيث إن استحضار مؤدى أحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، (الفقرتان الأولى والثانية)، والمادة 17 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية (الفقرة الأخيرة)، ومناط سريان الآجال المقررة فيها من جهة، وثبوت تخلي العضو المعني، قبل انتهاء مدة انتدابه، عن الحزب الذي ينتمي إليه، بصرف النظر عن سبب التخلي وسياقه، عشية انطلاق العمليات المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس الجديد، من جهة أخرى، يترتب عنه، في نازلة الحال، التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله العضو المعني، دون الحاجة إلى القيام بإجراءات تعويضه؛
لهذه الأسباب:
أولا- تصرح بتجريد السيد مصطفي زيتي المنتخب عضوا بمجلس النواب بالدائرة الانتخابية المحلية "فجيج" (عمالة إقليم فجيج) وبشغور المقعد الذي كان يشغله، دون الحاجة إلى القيام بإجراءات تعويضه؛
ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس النواب، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 16 من ذي الحجة 1442
(27 يوليو 2021)
الإمضــاءات
اسعيد إهراي
عبد الأحد الدقاق الحسن بوقنطار أحمد السالمي الإدريسي محمد بن عبد الصادق
مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي محمد الأنصاري ندير المومني
لطيفة الخال الحسين اعبوشي محمد علمي خالد برجاوي