قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 125/21
تاريخ صدور القرار : 2021/07/27

المملكة المغربية          الحمد لله وحده،

المحكمة الدستورية

ملف عدد: 086/21 

قرار رقم: 125/21 و.ب 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية، 

بعد اطلاعها عـلى الرسالة الـمسجلة بـأمانـتها الـعامة فـي 6 يوليو 2021، التي يطلب فيها السيد رئيس مجلس النواب من المحكمة الدستورية تجريد السيد نورالدين قشيبل من عضوية المجلس المذكور، بناء على قرار مكتب المجلس المثبت لواقعة تخلي العضو عن الانتماء للحزب الذي اكتسب العضوية باسمه بذات المجلس؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من   شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على الـنظام الـداخلي لمجلس الـنـواب؛

وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حيث إن الفصل 61 من الدستور ينص على أنه: "يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين، كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها.

وتصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد، بناء على إحالة من رئيس المجلس الذي يعنيه الأمر، وذلك وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس المعني، الذي يحدد أيضا آجال ومسطرة الإحالة على المحكمة الدستورية."؛

وحيث إن المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي لمجلس النواب، تنص، في فقرتها الأولى والأخيرة على أنه: "يجرد من صفة عضو في مجلس النواب، كل نائب تخلى، خلال مدة انتدابه، عن الانتماء إلى الحزب السياسي الذي ترشح باسمه لعضوية مجلس النواب، أو عن الفريق أو المجموعة النيابية التي ينتمي إليها" وعلى أنه: "تصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد الذي يشغله المعني بالأمر بناء على إحالة من رئيس مجلس النواب ووفق أحكام الفصل 61 من الدستور"؛

وحيث إن المادة 8 من النظام الداخلي لمجلس النواب، تنص، على أنه: "يجرد من عضوية مجلس النواب كل نائبة أو نائب تخلى عن انتمائه السياسي، الذي ترشح باسمه للانتخابات أو عن الفريق أو المجموعة النيابية التي ينتمي إليها، عملا بأحكام الفصل 61 من الدستور...يقوم مكتب المجلس بالتأكد من واقعة التخلي عبر دعوة المعني بالأمر لتأكيد موقفه كتابة داخل أجل 15 يوما من تاريخ توصله بمراسلة المكتب"؛

وحـيث إن الثـابت مـن وثائـق المـلف، أن رئـيـس مجلـس الـنـواب، توصل فــي 10 يونيو 2021 بإشعار من رئيس الفريق الذي ينتمي إليه النائب المطلوب تجريده، يخبره فيه باستقالة هذا الأخير من الحزب الذي ترشح باسمه في الانتخابات التشريعية، مع طلب تجريده؛

وحيث إن مكتب المجلس في اجتماعه المنعقد في 14 يونيو 2021 وجه دعوة للعضو المعني يطلب فيها بيان موقفه بشأن واقعة التخلي، توصل هذا الأخير بالكتاب في 15 يونيو 2021؛

وحيث إن النائب المطلوب تجريده، أجاب في 28 يونيو 2021 عن الكتاب، مؤكدا واقعة التخلي عن انتمائه للحزب الذي ترشح باسمه؛

وحيث إن رئيس المجلس عرض الملف على المكتب لتأكيد واقعة التخلي وفق ما ضمن في محضر الاجتماع المنعقد في 5 يوليو 2021؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون رئيس ومكتب مجلس النواب تقيدا بالإجراءات المتعلقة بمسطرة إثبات واقعة التخلي الواردة بالنظام الداخلي للمجلس، مما تكون معه هذه الواقعة ثابتة، ويتعين تجريد السيد نور الدين قشيبل من عضوية مجلس النواب، وبالتالي التصريح بشغور المقعد الذي يشغله؛

وحيث إن استحضار مؤدى أحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، (الفقرتان الأولى والثانية)، والمادة 17 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية (الفقرة الأخيرة)، ومناط سريان الآجال المقررة فيها من جهة، وثبوت تخلي العضو المعني، قبل انتهاء مدة انتدابه عن الحزب الذي ينتمي إليه بصرف النظر عن سبب التخلي وسياقه، عشية انطلاق العمليات المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس الجديد، من جهة أخرى، يترتب عنه، في نازلة الحال، التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله العضو المعني، دون الحاجة إلى القيام بإجراءات تعويضه؛

لهذه الأسباب:

أولا- تصرح بتجريد السيد نور الدين قشيبل من عضوية مجلس النواب وبشغور المقعد الذي كان يشغله بالمجلس دون اتخاذ الإجراءات الرامية إلى ملء المقعد الشاغر؛

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس النواب، وبنشره بالجريدة الرسمية.

     وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 16 من ذي الحجة 1442

   (27 يوليو 2021)

الإمضاءات

اسعيد إهراي

عبد الأحد الدقاق       الحسن بوقنطار      أحمد السالمي الإدريسي        محمد بن عبد الصادق

مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي        محمد الأنصاري           ندير المومني     

لطيفة الخال           الحسين اعبوشي           محمد علمي               خالد برجاوي