قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 114/21
تاريخ صدور القرار : 2021/03/03

المملكة المغربية          الحمد لله وحده،

المحكمة الدستورية

ملف عدد: 066/21

قرار رقم : 21/ 114 و.ب

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على الرسالة التي تقدم بها السيد وزير العدل المسجلة بأمانتها العامة في 19 فبراير 2021، والتي يعرض فيها أنه تم إشعاره بتاريخ 5 فبراير 2021، من طرف السيد مصطفى الصغيري بأن السيد محمد سعيد كرم عضو مجلس المستشارين، صدر في حقه حكم نهائي قضى بعزله من عضوية مجلس جماعة سيدي وساي (إقليم اشتوكة آيت باها)، مما يقتضي تطبيق أحكام المادة 12 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين في حقه، وطلب لذلك تجريد المستشار المذكور، المنتخب في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء المجلس الجهوي لجهة سوس ماسة، نتيجة الاقتراع الجزئي الذي أجري بتاريخ 8 سبتمبر2016، من عضوية مجلس المستشارين، بعدما أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير حكما بتاريخ 2 أغسطس 2018 في الملف عدد 2018/7115/1376، قضى بعزل السيد محمد سعيد كرم رئيس مجلس جماعة سيدي وساي من عضوية مجلس هذه الجماعة، وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 10 يناير 2019 في الملف عدد 2018/7212/1925، وأصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به بعد رفض محكمة النقض طلب نقضه بمقتضى القرار عدد 1/76 بتاريخ 16 يناير 2020 في الملف عدد 2019/1/4/3022؛ 

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 91. 11. 1 بتــاريخ 27 من شعبان 1432(29 يوليو 2011)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 13. 066 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 139. 14. 1 بتاريخ 16 من شوال 1435(13 أغسطس 2014)؛ 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-28 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 11.172. 1 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر2011)؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حيث إن المادة 12 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، تنص في فقرتها الأولى على أنه " يجرد بحكم القانون من صفة مستشار.....كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي"؛

وحيث إن أحكام البند الثاني من المادة 7 من القانون التنظيمي المشار إليه، تنص على أنه " لا يُؤهل للترشح للعضوية في مجلس المستشارين : ---الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به...."؛

وحيث إن الثابت من وثائق الملف:

- أن المحكمة الإدارية بأكادير أصدرت في 2 أغسطس 2018 حكما تحت عدد 1294 في الملف 2018/7115/1376 قضى بعزل السيد محمد سعيد كرم رئيس مجلس جماعة سيدي وساي من عضوية مجلس الجماعة المذكورة، مع ما يترتب على ذلك قانونا، بسبب ارتكابه لأفعال مخالفة للقوانين الجاري بها العمل؛

- أن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش أصدرت في 10 يناير 2019 قرارا تحت عدد 78 في الملف 2018/7212/1925، قضى بتأييد حكم المحكمة الإدارية المذكور؛

- أن محكمة النقض رفضت طلب الطعن المقدم من طرف السيد محمد سعيد كرم، بموجب القرار رقم 1/76 الصادر في 16 يناير 2020 في الملف 2019/4/1/3022؛

وحيث إنه تبعا لذلك، يكون الحكم المذكور الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير القاضي بعزل السيد محمد سعيد كرم من مسؤولية انتدابية والمؤسس عليه طلب تثبيت تجريده من عضوية مجلس المستشارين، أصبح نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون المطلوب تجريده في وضعية انعدام الأهلية الانتخابية، الأمر الذي يكون معه طلب التصريح بإثبات تجريده من صفة عضو بمجلس المستشارين مرتكزا على أساس من القانون؛

لهذه الأسباب: 

أولا- تصرح بتجريد السيد محمد سعيد كرم المنتخب في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المجلس الجهوي لجهة سوس ماسة عضوا بمجلس المستشارين، من عضويته بهذا المجلس وشغور المقعد الذي كان يشغله، وتأمر بإجراء انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر تطبيقا لأحكام البند 5 من المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين؛

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة، والسيد رئيس مجلس المستشارين وإلى الطرف المعني وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الأربعاء 19 من رجب 1442

                 (3 مارس 2021)

الإمضاءات

اسعيد إهراي

عبد الأحد الدقاق           الحسن بوقنطار    أحمد السالمي الإدريسي      محمد بن عبد الصادق 

مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي              محمد الأنصاري              ندير المومني

لطيفة الخال            الحسين اعبوشي        محمد علمي           خالد برجاوي