قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 102/20
تاريخ صدور القرار : 2020/03/02

 المملكة المغربية            الحمد لله وحده،

المحكمة الدستورية 

ملف عدد: 20/052

قرار رقم: 20/102 م.د

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية، 

بعد اطلاعها على الصيغة المعدلة للنظام الداخلي لمجلس المستشارين، على ضوء قراريها رقم 93/19 م.د و96/19 م.د، المحالة إليها رفقة كتاب السيد رئيس المجلس المذكور، المسجل بأمانتها العامة في 6 فبراير 2020، وذلك للبت في مطابقتها للدستور؛

وبعد الاطلاع على مذكرتي الملاحظات الصادرتين عن السيد رئيس الحكومة وأعضاء فريقي الاتحاد العام لمقاولات المغرب والاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين المدلى بهما، والمسجلتين بالأمانة العامة المذكورة في 12 و17 فبراير2020؛

وبعد الاطلاع على باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

 وبنـاء عـلى الـدسـتـور، الـصادر بـتـنفـيـذه الظـهـيـر الشـريف رقـم 1.11.91 بتـاريـخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على قراري المحكمة الدستورية رقم 93/19 م.د الصادر في 9 يوليوز 2019، و96/19 م.د الصادر في 2 سبتمبر 2019، المتعلقين بالنظام الداخلي لمجلس المستشارين؛  

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر، والمداولة طبق القانون؛

أولا- في شأن الإجراءات المتبعة لإقرار النظام الداخلي المحال:

حـيث إنـه، يبـين من الـوثائق الـمدرجة فـي الملف أن مشـروع النظـام الداخلي المعدل لمجلس المـستشـارين، وضـعه هـذا الأخـيـر وأقـره بالتـصويـت بـالأغلـبية فـي جلـسته الـعـامة الـمنـعـقدة فــي 4 فبراير 2020 ترتيبا لأثر قرار المحكمة رقم 96/19 م.د المشار إليه أعلاه، ثم قام رئيس مجلس المستشارين بإحالته إلى المحكمة الدستورية للبت في مطابقته للدستور، وذلك طبقا لأحكام الفصل 69 والفقرة الثانية من الفصل 132 من الدستور، ووفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية؛

ثانيا-  فيما يتعلق بالموضوع:

حيث إنه، سبق للمحكمة الدستورية أن صرحت بموجب قرارها رقم 93/19 م.د بمطابقة بعض مواد النظام الداخلي المحال للدستور، وبعدم مخالفة بعض المواد الأخرى للدستور مع مراعاة الملاحظات التي أبدتها بشأنها، كما صرحت بعدم مطابقة بعضها للدستور؛

1- فيما يتعلق بالمواد المطابقة للدستور:

حيث إن المواد 1-2 -3-4-5-6 -8 -9 -10-12-14(الفقرتان الأولى والثانية)-15-16-17-18-19- 20 (الفقرات الأولى والثانية والثالثة)-21-22-23-24-25-26 (الفقرة الأولى)-27 -28-29-30-31-32 (الفقرة الأولـى)-33-35-36-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-50 (الفقرة الـثانية)-51-52 (باستثناء الفقرة الثالثة)-53-55 (الفقرة الأولى) - 56 -57-58-60 -61 -63 -65 -66 -67-68 (باستثناء الفقرة الخامسة)-69- 70-71-72-73 (الفقرة الأولى)-74-75-76-78-79-80-81-82-83-84-85 -86-87-88 (الفقرة الأخيرة) -89  (باستثناء الفقرة الثانية) -90-91 (الفقرة الأولى) -92 (باستثناء البند الأول) -93-94 (باستثناء الفقرات الأربع الأخيرة) -95-96 -97 -98 - 99- 100-101-102-103-104 - 105- 106-107- 108- 109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119(الفقرة الأخيرة) -123 (الفقرة الأخيرة) - 124- 126- 127- 128-129-130-132-133-134-135-136-137-138-139 (باستثناء البند الأول) -140-141-142-143 -144 (الفقرة الأخيرة)-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170 (الفقرة الأولى)-171-172-173-174-175-177-178-179-180-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191 (باستثناء البند الأول)-192-193-194-195 (الفقرتان الأولى والثانية)- 196-197 -198 (الفقرة الأولى)- 199 (الفقرات الثانية والثالثة والرابعة) -200- 201 (الفقرة الأولى)-202-203-204- 206-207-208-209-210-211-212-213-214-216-217-218-219-220 (باستثناء الـفـقـرة الـثانـية) -221 -222-223-224-225-228 -229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-241 (الفقرة الثانية) -242-244 -245 -246-247 (الفقرتان الثانية والثالثة) -248 (الفقرتان الأولى والثانية) -249-250 (الـفقـرتان الأولى والرابعة)-251-253-254 (الـفـقرة الأولى)-255-257-258-260-261-262-263-264-265-266-267-268 -269- 270- 273-274 (باستثناء الفقرة الثانية) -275-276-277-278 (الفقرتان الأولى والثالثة) -279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290- 291-292-293-294-295 (الفـقرة الأولـى) -296 -297-298-299-300 (الـفـقـرة الأخيـرة) -301 (الفقرة الأخيرة) -302 (الفقرة الأولى) -303-305-306 (الـفـقرة الأولى) -307 (الفقرة الأولى) -308-309- 310-311-312-313-314-315-316-317-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344- 345-346 -347-348-349-350-351 (الفقرة الأولى) - 352-353-354-355 (باستثناء الفقرة الأخيرة) -357-358-359- 360-361-362-363-364-365-366-367-368-369 و370 من النظام الداخلي المعدل، سبق للمحكمة الدستورية أن صرحت بمطابقتها للدستور، بموجب قرارها رقم  93/19م.د المومإ إليه أعلاه؛

2- فيما يتعلق بالمواد غير المخالفة للدستور والمقرونة بملاحظات:

حيث إن المواد20 (الفقرة الأخيرة) و26 (الفقرة الأخيرة) و32 (الفقرة الأخيرة) و34 و37 و49 و50 (الفقرة الأولى) و54 و55 (الفقرة الأخيرة) و59 و62 و64 و68 (الفقرة الخامسة) و122و144 (الفقرة الأولى) و199 (الفقرة الأولى) و201 (الفقرة الأخيرة) و205 و220 (الفقرة الثانية) و271 و351 (الفقرة الأخيرة) سبق للمحكمة الدستورية أن صرحت بعدم مخالفتها للدستور، مع مراعاة الملاحظات التي أبدتها بشأنها؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، لا موجب لإعادة فحص دستورية المواد المطابقة والمواد غير المخالفة للدستور، وذلك مراعاة للحجية التي تكتسيها قرارات المحكمة الدستورية طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 134 من الدستور؛

3- فيما يتعلق بالمواد المعدلة:

حيث إنه، يبين من الاطلاع على التعديلات المدخلة على باقي مواد النظام الداخلي، المحال إلى المحكمة الدستورية، أنها تناولت بالحذف أو تغيير المضمون أو إعادة صياغة المواد التي صرحت المحكمة بعدم مطابقتها للدستور أو أبدت ملاحظات بشأنها، بمقتضى قرارها رقم  93/19 م.د المشار إليه؛ 

وحيث إنه، قد تم: 

- حذف المواد 14 (الفقرة الأخيرة) و52 (الفقرة الثالثة) و73 (الفقرة الأخيرة) و91 (الفقرة الأخيرة)، و94 (الفقرات الأربع الأخيرة) و176 و215 و250 (الفقرتان الثانية والثالثة) و254 (الفقرة الأخيرة) و256 (الفقرتان الثانية والأخيرة) و259 (البند الثالث) و272 و274 (الفقرة الثانية) و301 (الفقرة الأولى) التي سبق للمحكمة الدستورية أن صرحت بعدم مطابقتها للدستور،

تغيير مضمون أو إعادة صياغة المواد التي سبق للمحكمة الدستورية أن صرحت بعدم مطابقتها للدستور وهي 7 و11 و13 و14 (الفقرتان الثانية والثالثة) و77 و88 و89 (الفقرة الثانية) و92 (البند الأول) و119 (الفقرة الأولى) و120 و121 و123 و125 و131 و139 و170 (الفقرة الثانية) و181 و191 (البند الأول) و195 (الفقرة الأخيرة)، و198 (الفقرة الأخيرة) و226 و227 و240 و241 (الفقرة الأولى) و243 و247 (الفقرة الأولى) و248 (الفقرة الأخيرة) و252 و278 (الفقرة الثانية) و295 (الفقرة الثانية) و300 (الفقرة الأولى) و302 و304 و306  (الفقرة الأخيرة) و307 و318 و355 (الفقرة الأخيرة) و356،

تغيير مضمون أو إعادة صياغة المواد غير المخالفة للدستور والمقرونة بملاحظات وهي 20 (الفقرة الأخيرة) و26 (الفقرة الأخيرة) و32 (الفقرة الأخيرة) و34 و37 و54 و55 و59 و64 و68  (الفقرة الخامسة) و199(الفقرة الأولى) و201 (الفقرة الأخيرة) و205 (الفقرة الأولى) و220 (الفقرة الثانية) و271؛   

وحيث إنه، يبين من فحص كافة التعديلات المدخلة على المواد المشار إليها أعلاه، أن مضمونها ليس فيه ما يخالف الدستور؛

لهذه الأسباب:

تقضي:

أولا- بأن لا موجب لفحص دستورية مواد النظام الداخلي المعدل بمجلس المستشارين الذي سبق للمحكمة الدستورية أن صرحت بمطابقتها للدستور؛

ثانيا- بأن باقي مواد النظام الداخلي المذكور مطابقة للدستور؛ 

ثالثا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الإثنين 7 من رجب 1441

                                                            (2 مارس 2020)

الإمضاءات

اسعيد إهراي 

 عبد الأحد الدقاق           الحسن بوقنطار          أحمد السالمي الإدريسي         السعدية بلمير      

محمد أتركين                  محمد بن عبد الصادق            مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي

محمد المريني           محمد الأنصاري          ندير المومني         محمد بن عبد الرحمان جوهري