المملكة المغربية الحمد لله وحده،
المحكمة الدستورية
ملف عدد: 050/19
قرار رقم : 99/19 و.ب
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على الرسالتين الواردتين من السيدين وزير الداخلية ورئيس مجلس المستـشـاريـن، المسجلـتين بأمانتها العامة في 13 نوفمبر و2 ديسمبر 2019، واللتين يشعران بمقتضاهما المحكمة الدستورية بوفاة السيدة فاطمة أيت موسى، عضوة مجلس المستشارين، المنتخبة في الاقتراع المجرى في 2 أكتوبر 2015، في نطاق الهيئة الناخبة المتألفة من ممثلي الغرف الفلاحية لجهات "مراكش – آسفي / درعة –تافيلالت / سوس – ماسة "؛
وبعد الاطلاع على الوثيقة المدرجة في الملف؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011 )، لاسيما الفصل 132 منه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435(13 أغسطس 2014)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 172. 11. 1 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011) كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
حيث إنه، يبين من الاطلاع على النسخة الموجزة من رسم الوفاة، المؤرخة في 17 أكتوبر 2019، والمستخرجة من سجلات مصلحة الحالة المدنية (جماعة أكادير) تحت عدد 323 لسنة 2019، أن السيدة فاطمة أيت موسى توفيت في 7 أكتوبر 2019؛
وحيث إنه، يتعين، تبعا لذلك،التصريح بشغور المقعد الذي كانت تشغله المرحومة فاطمة أيت موسى بمجلس المستشارين؛
وحيث إن عدد المقاعد المخصصة لممثلي المنتخبين في الغرف الفلاحية للجهة، مقعدان طبقا للجدول (ب) من المادة الأولى من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، فازت بهما اللائحة التي ترشحت المرحومة باسمها؛
وحيث إنه، بناء على ما سبق، يتعذر تطبيق أحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، وتكون القاعدة القانونية الواجبة التطبيق هي أحكام البند السادس من المادة 92 من القانون التنظيمي المذكور، التي تنص على أنه "تباشر انتخابات جزئية...إذا تعذر تطبيق أحكام المادة 91 أعلاه"؛
لهذه الأسباب:
أولا - تصرح بشغور المقعد الذي كانت تشغله المرحومة فاطمة أيت موسى بمجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة لممثلي الغرف الفلاحية لجهات مراكش - آسفي/ درعة- تافيلالت / سوس- ماسة، وتأمر بإجراء انتخاب جزئي بخصوص المقعد الذي كانت تشغله، عملا بمقتضيات البند السادس من المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين؛
ثانيا - تأمر بتبليغ قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وإلى السيد رئيس مجلس المستشارين، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الأربعاء 14 من ربيع الثاني 1441
(11 ديسمبر 2019)
الإمضاءات
اسعيد إهراي
عبد الأحد الدقاق الحسن بوقنطار أحمد السالمي الإدريسي السعدية بلمير
محمد أتركين محمد بن عبد الصادق مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي
محمد المريني محمد الأنصاري ندير المومني محمد بن عبد الرحمان جوهري