المملكة المغربية الحمد لله وحده،
المحكمة الدستورية
ملف عدد:048/19
قرار رقم:96/19 م.د
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على المواد 7 و11 و13 و14 و20 و26 و32 و 34 و37 و 52 و54 و55 و59 و64 و68 و73 و77 و88 و89 و91 و92 و94 و119 و120 و121 و123 و125 و131 و139 و170 و 176 و181 و191 و195 و198 و199 و201 و205 و 215 و220 و226 و227 و240 و241 و243 و247 و248 و250 و252 و254 و256 و259 و271 و 272 و274 و278 و295 و300 و301 و302 و304 و306 و307 و318 و355 و356 المعدلة من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، على ضوء قرار المحكمة الدستورية رقم 93/19 م.د والمحالة إليها رفقة كتاب السيد رئيس المجلس المذكور، المسجل بأمانتها العامة في 23 أغسطس 2019، وذلك للبت في مطابقتها للدستور؛
وبعد اطلاعـــها على رســالة السيد رئيس مجلس النواب المسجــلة بنفس الأمانة العامة بتاريخ 30 أغسطس 2019؛
وبعد الاطلاع على باقي الوثائق المدرجة في الملف؛
وبناء على الدستور، الصـادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 132 منه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لاسيما المادة 25 منه؛
وبناء على قرار المحكمة الدستورية رقم 93/19 م.د الصادر بتاريخ 9 يوليوز 2019، المتعلق بالنظام الداخلي لمجلس المستشارين؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
- في شأن الإجراءات المتعلقة بإقرار النظام الداخلي:
حيث إن المحكمة الدستورية صرحت بمقتضى قرارها، المشار إلى مراجعه أعلاه، أثناء بتها في دستورية النظام الداخلي لمجلس المستشارين المحال إليها، والمتكون من 370 مادة، بعدم مطابقة 51 مادة منه للدستور وللقوانين التنظيمية، وبمطابقة 21 مادة منه للدستور، شريطة تفسيرها أو إعمالها وفق الملاحظات المبداة من قبل المحكمة، وبمطابقة باقي المواد منه للدستور؛
وحيث إنه، يبين من الإطلاع على الأعمال التحضيرية للمواد المُحالة، من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، على المحكمة الدستورية، أن المجلس المذكور:
- أدخل تعديلات على المواد المصرح بعدم دستوريتها، مع حذف المواد 176 و215 و272، وبملائمة 48 مادة لما هو مضمن بقرار المحكمة الدستورية،
- عدَّل 15 مادة (20 و26 و32 و34 و37 و54 و55 و59 و64 و 68 و199 و201 و205 و220 و271) من المواد التي سبق للمحكمة الدستورية أن أبدت ملاحظات بشأنها، باستثناء ست مواد (49 و50 و62 و122 و144 و351) منها، لم يتم بيان مآلها؛
وحيث إن عرض مشروع النظام الداخلي من جديد على مجلس المستشارين، إثر تصريح المحكمة الدستورية بعدم مطابقة بعض مقتضياته للدستور، تمليه ضرورة الامتثال لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 134 من الدستور، التي تنص على أن قرارات المحكمة الدستورية "تلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية"، مما يقتضي من المجلس المذكور ملاءمة المقتضيات المصرح بعدم دستوريتها مع قرار المحكمة الدستورية في الموضوع، مع مراعاة أن نص مشروع النظام الداخلي يتعين التصويت عليه في الجلسة العامة برمته؛
وحيث إن الفقرة الأولى من الفصل 69 من الدستور، نصت على أنه "يضع كل من المجلسين نظامه الداخلي ويقره بالتصويت..."؛
وحيث إن المادتين 275 (الفقرة الأخيرة) و198 (الفقرة الأخيرة) من النظام الداخلي لمجلس المستشارين تنصان بالتتابع، على أنه "تودع مقترحات تعديل النظام الداخلي بمكتب المجلس، وتحال على اللجنة المختصة، وتدرس ويصوت عليها، وفق المسطرة التشريعية المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي"، وأنه "أثناء عملية التصويت، تتم المناقشة والتصويت على التعديلات المتعلقة بكل مادة إلى حين التصويت على النص برمته"؛
وحيث إنه، يتبين من الرجوع إلى محضر الجلسة العامة لمجلس المستشارين، رقم 239، المنعقدة بتاريخ 02 أغسطس 2019، أن المجلس صوت بالإجماع على المواد المحالة، وبالصيغة ذاتها صوت على حذف المواد 176 و 215 و 272، وأن ست مواد (49 و50 و62 و122 و144 و351) من مجموع المواد التي سبق للمحكمة أن اشترطت دستوريتها وفق تأويلات تحفظية لم يتم بيان مآلها، وأن النص لم يتم التصويت عليه برمته؛
وحيث إن مجلس المستشارين، كما تم بيان ذلك، لم يصوت على نظامه الداخلي برمته، وإنما على التعديلات التي أدخلها لملاءمة بعض مواده مع قرار المحكمة الدستورية، وكأن الأمر يتعلق بنظام داخلي سار، والحال أن مسطرة وضع النظام الداخلي قد أعيدت من جديد ترتيبا لأثر قرار المحكمة الدستورية، مما لا يمكن معه التمسك بأثر التصويت السابق على المواد المصرح بمطابقتها للدستور؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، يتعذر على المحكمة الدستورية البت على الحال في المواد المحالة إليها من النظام الداخلي لمجلس المستشارين؛
لهذه الأسباب:
أولا- تصرح بأن النظام الداخلي لمجلس المستشارين المعروض على نظر المحكمة الدستورية، يتعذر البت في مطابقته للدستور على الحال؛
ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الإثنين 02 محرم 1441
(02 سبتمبر2019)
الإمضاءات
اسعيد إهراي
عبد الأحد الدقاق الحسن بوقنطار أحمد السالمي الإدريسي السعدية بلمير
محمد أتركين محمد بن عبد الصادق مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي
محمد المريني محمد الأنصاري ندير المومني