قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 91/19
تاريخ صدور القرار : 2019/04/03

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،

المحكمة الدستورية 

ملف عدد:  042/19

قرار رقم: 91/19 و.ب

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية، 

بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 11 فبراير 2019، التي يطلب بمقتضاها  السيد وزير العدل من المحكمة الدستورية إعمال أحكام المادتين 17 و18 من القانون التنظيمي  رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب في حق السيد عبد السلام الباكوري، عضو هذا المجلس، الموجود في حالة التنافي مع العضوية به  بسبب رئاسته لكل من مجلس جماعة، ومجموعة جماعات ترابية؛ 

وبعد اطلاعها على المذكرة الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 25 مارس 2019؛ 

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف؛ 

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه؛  

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛ 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على قرار المحكمة الدستورية رقم 61/17 م.أ الصادر بتاريخ 18 أكتوبر 2017؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

فيما يتعلق بالشكل: 

حيث إن المطلوب إعلان إقالته من عضويته بمجلس النواب يدفع بعدم قبول الطلب بعلة أن : 

أولا- رسالة السيد وزير العدل لم تتضمن طلبا صريحا للمحكمة الدستورية بإعلان إقالة المطلوب من عضويته بمجلس النواب، إذ اكتفت بإحالة طلب تجريد مقدم من السيد محمد العكرود رئيس مجلس جماعة الجبيلات، والذي لا صفة له لتقديم الطلب المذكور، لكون المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات الموكول إليها طلب إعلان الإقالة من العضوية في حالات التنافي وهي مكتب مجلس النواب أو وزير العدل؛

ثانيا- الطلب لم يستوف الشروط الشكلية والجوهرية الواجب توفرها في "عرائض الطعن " في مخالفة للفقرة الأولى من المادة 35 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، وأنه قدم بعد انصرام أجل ثلاثين يوما الموالية لتاريخ الإعلان عن نتيجة الاقتراع الذي أعلن بمقتضاه المعني بالأمر فائزا، في مخالفة للمادة 32 من القانون التنظيمي المذكور؛

ثالثا- الوثائق والمستندات المرفقة بالطلب لا تتضمن ما يفيد تبليغ المطلوب إعلان إقالته من عضويته بقرار المحكمة الدستورية برفض طلب إلغاء انتخابه عضوا بمجلس النواب، مما لم يمكنه من الاستقالة من مهامه المتنافية مع انتدابه والاستفادة "من وضعيته التي تخولها مقتضيات المادة 18 من القانون التنظيمي لمجلس النواب"؛

لكن،

أولا- حيث إن الفقرتين الأوليين من المادتين 17 و18 من القانون التنظيمي لمجلس النواب تنصان بالتوالي "على أنه يتعين على النائب الذي يوجد عند انتخابه، في إحدى حالات التنافي المشار إليها في المادة 13 (الفقرة الثانية) أن يثبت في ظرف الثلاثين يوما التي تلي إعلان النتائج النهائية للانتخاب أو صدور قرار المحكمة الدستورية في حالة نزاع، أنه استقال من مهامه المتنافية مع انتدابه... وإلا أعلنت إقالته من عضويته" وعلى أنه "تعلن المحكمة الدستورية الإقالة... بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل"؛ 

وحيث إنه يستنتج من الاطلاع على الرسالة المشار إليها والتي تضمنت الإشارة إلى العناصر القانونية والواقعية المستند إليها في الطلب المقدم من وزير العدل إلى المحكمة الدستورية من أجل "اتخاذ المتعين بشأنه قانونا"، يهدف إلى إعلان إقالة السيد عبد السلام الباكوري من العضوية من مجلس النواب، نتيجة وجوده في حالة تناف؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون معه الرسالة مقدمة من جهة أوكل لها القانون التنظيمي السالف الذكر أن تطلب من المحكمة الدستورية إعلان إقالة عضو مجلس النواب من عضويته بسبب وجوده في إحدى حالات التنافي المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 17 المذكورة؛

ثانيا- وحيث إن موضوع النازلة لا يتعلق بمنازعة في انتخاب المعني بالأمر، وإنما يتعلق بطلب إعلان إقالته من عضويته بمجلس النواب بسبب حالة التنافي، ولا يخضع، بالتالي، لنفس الشروط الشكلية والآجال المقررة بخصوص المنازعات الانتخابية، وإنما  لأحكام الفقرة الأولى من المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 المشار إليهما؛ 

ثالثا- وحيث إنه، يستفاد من الفقرة الأولى من المادة 17 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب أن الأجل الذي يتعين فيه على النائب الموجود، عند انتخابه، في إحدى حالات التنافي، المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون التنظيمي المذكور، أن يثبت أنه استقال من مهامه المتنافية مع انتدابه، محدد في "الثلاثين يوما التي تلي...صدور قرار المحكمة الدستورية في حالة نزاع"؛

 وحيث إنه من الثابت من أوراق الملف أن المطلوب إعلان إقالته، قد بلغ في فاتح نوفمبر 2017 طبقا للفقرة الثالثة من المادة 38 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية بنسخة من قرارها رقم 61/17 القاضي برفض طلب إلغاء انتخابه عضوا بمجلس النواب، وهو ما يثبته وصل تسليم طي تبليغ القرار المذكور إلى المعني بالأمر شخصيا، المتوصل به من طرف المحكمة الدستورية، والمسجل بأمانتها العامة بتاريخ 7 نوفمبر 2017، علما أن مجلس النواب أحيط علما بقرار المحكمة الدستورية المشار إليه، عملا بالمادة 149 من النظام الداخلي لهذا المجلس، كما هو مضمن بمحضر الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 23 أكتوبر 2017، وأن قرار المحكمة الدستورية المذكور وقع نشره بالجريدة الرسمية عدد 6617 بتاريخ 30 أكتوبر 2017 طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 17 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية؛ 

وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون الدفوع الشكلية المثارة غير مرتكزة على أساس؛

فيما يتعلق بالموضوع

حيث إن الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أنه "تتنافى العضوية في مجلس النواب... مع أكثر من رئاسة واحدة... لمجلس جماعة ... أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية"؛ 

وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون التنظيمي المذكور تسند للمحكمة الدستورية، إعلان إقالة النائب الذي يوجد، عند انتخابه، في إحدى حالات التنافي المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون التنظيمي المشار إليه، بناء على طلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل، بعد انصرام الأجل الذي يتعين فيه على النائب المعني أن يثبت أنه استقال من مهامه المتنافية مع انتدابه، طبقا للفقرة الأولى من المادة 17 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛ 

وحيث إن المشرع، بسنه قواعد حالات التنافي، توخى من بين الغايات التي يهدف إليها، ضمان أداء سليم للوظائف الانتخابية والتي تعبئ الدولة موارد مالية وبشرية وتنظيمية لأجل مزاولتها على الوجه المطلوب، ويضع القانون قواعد الحد من الجمع بينها، كل ذلك بهدف تحقيق حسن سير المؤسسات التمثيلية والوقاية من حالات تنازع المصالح إعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؛ 

وحيث إنه، تحقيقا لهذه الغايات، فإن مسؤولية المبادرة بإعمال الآثار المترتبة عن حالة التنافي، القائمة في النازلة، تقع أساسا على عاتق النائب المعني بتسوية وضعيته داخل الآجال المقررة قانونا، ثم على مكتب مجلس النواب ووزير العدل، طبقا للفقرة الأولى من المادة 17 والفقرة الثانية من المادة 18، المستدل بهما أعلاه؛   

وحيث إن المطلوب إعلان إقالته اكتفى في مذكرته الجوابية بإثارة دفوع شكلية، وبالتصريح أنه "يحتفظ بحقه في تسوية وضعيته وتقديم استقالته من رئاسة مجموعة الجماعات الرحامنة الجنوبية"، دون الإدلاء بما يثبت أنه استقال من المهام المتنافية مع انتدابه داخل الأجل المقرر قانونا؛  

وحيث إنه، يبين من الوثائق المدرجة في الملف، أن المطلوب إعلان إقالته، انتخب رئيسا لمجلس جماعة "رأس عين الرحامنة" بتاريخ 16 سبتمبر 2015، وبعد ذلك انتخب رئيسا لمجموعة الجماعات "الرحامنة الجنوبية" بتاريخ 18 فبراير 2016، ثم انتخب عضوا بمجلس النواب برسم اقتراع 7 أكتوبر 2016، مما يجعل عضويته بالمجلس المذكور في حالة تناف، الأمر الذي يتعين معه إعلان إقالته من عضويته بهذا المجلس ، والتصريح بشغور المقعد الذي يشغله بالمجلس المشار إليه؛  

لهذه الأسباب:

أولا- تعلن إقالة السيد عبد السلام الباكوري، من عضويته بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية "الرحامنة" (إقليم الرحامنة)؛ 

ثانيا- تصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله فيه، مع دعوة المترشح الذي ورد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب من نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

ثالثا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية  بالرباط في يوم الأربعاء 27 من رجب 1440                                                              ( 3أبريل 2019)

الإمضاءات

اسعيد إهراي

عبد الأحد الدقاق       الحسن بوقنطار      السعدية بلمير      محمد بن عبد الصادق      

مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي         محمد المريني         محمد الأنصاري        

ندير المومني         محمد  بن عبد الرحمان جوهري