قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 88/19
تاريخ صدور القرار : 2019/02/08

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،
المحكمة الدستورية

ملفات عــدد: 033/18 و038/18 و039/18
قـرار رقـم: 88/19 و.ب

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
 

المحكمة الدستورية؛

بعد اطلاعها على الرسالتين المسجلتين بأمانتها العامة في فاتح و5 نوفمبر 2018، المقدمتين على التوالي من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس مجلس النواب اللذين يحيطان بمقتضاهما المحكمة الدستورية علما بقرار صادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض يقضي برفض طلب النقض المقدم من طرف السيد محمد بوهدود المنتخب بالدائرة الانتخابية المحلية "تارودانت الجنوبية" (إقليم تارودانت) في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016؛
وبعد الاطلاع على الطلب المسجل بأمانتها العامة المذكورة في 7 نوفمبر 2018، المحال إليها من طرف السيد عبد اللطيف وهبي، عضو مجلس النواب، الرامي إلى تصريح المحكمة الدستورية بتجريد السيد محمد بوهدود من صفته عضوا بمجلس النواب، استنادا إلى   نفس قرار الغرفة الجنائية بمحكمة النقض؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 10 ديسمبر 2018؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛ 
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد ضم الملفات الثلاث لتعلقها بنفس الموضوع؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة  طبق القانون؛

في شأن  الطلب الرامي  إلى التجريد  من  صفة  نائب  بمجلس النواب:

حيث إن طلب التجريد المقدم إلى المحكمة الدستورية، مؤسس على قرار الغرفة الجنائية بمحكمة النقض عدد 1445/3 في 27/09/2017  برفض طلب النقض الذي  تقدم به  النائب محمد بوهدود بشأن الحكم الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 30 ماي 2016 "والقاضي  بتأييد الحكم الابتدائي، المحكوم عليه  بمقتضاه  من أجل جنحة الحصول ومحاولة الحصول بطريقة مباشرة على صوت ناخب أو عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو منافع أخرى قصد التأثير بها على تصويتهم، 4 أشهر موقوفة  التنفيذ وغرامة نافذة  قدرها 50 ألف درهم  وبحرمانه  من حق التصويت لمدة سنتين وحق الترشح  لمدة ولايتين متتاليتين" وإن الحكم المذكور أصبح مكتسبا لقوة الشيء المقضي به، مما يتعين معه التصريح بالتجريد من صفته عضوا بمجلس النواب؛

لكن،

حيث إنه يبين من الاطلاع على الوثائق المضافة أن محكمة النقض بتت بمقتضى قرارها رقم 3/1797 بتاريخ 4 ديسمبر 2018  في طلب إعادة النظر تقدم به السيد محمد بوهدود، وقضت بنقض وإبطال القرار الاستئنافي وإحالة القضية من جديد على نفس المحكمة؛
وحيث إنه في ظل ثبوت نقض وإبطال القرار الاستئنافي، فإن الحكم الذي استند إليه طلب التجريد أصبح غير نهائي وفاقدا لقوة الشيء المقضي به؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يتعين رفض طلب تجريد السيد محمد بوهدود من صفته عضوا بمجلس النواب؛
ومن غير حاجة  للبت في ما أثير من دفوع  شكلية؛
 

لهذه الأسباب:

أولا- تصرح برفض تثبيت تجريد السيد محمد بوهدود، من صفته عضوا بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية "تارودانت الجنوبية" (إقليــم تارودانت)؛
ثانيا ـ تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الأطراف المعنية وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الجمعة 2 من جمادى الآخرة 1440
                                                                             (8 فبراير 2019)

الإمضاءات

اسعيد إهراي
عبد الأحد الدقاق          الحسن بوقنطار          أحمد السالمي الإدريسي      السعدية بلمير
محمد بن عبد الصادق           مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي           محمد المريني     
محمد الأنصاري           ندير المومني               محمد بن عبد الرحمان جوهري