المملكة المغربية الحمد لله وحده،
المحكمة الدستورية
ملف عدد: 032/18
قرار رقم : 87/19 م.إ
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد إطلاعها على العريضة المسجلة بأمانتها العامة في 18 أكتوبر 2018، التي قدمها السيدان الزبير مهدي وإسحاق شارية بصفتهما مرشحين، طالبين فيها إلغاء نتيجة الانتخاب الجزئي الذي أجري في 20 شتنبر 2018 بالدائرة الإنتخابية المحلية "المضيق- الفنيدق" (عمالة المضيق - الفنيدق) ، وأعلن على إثره انتخاب السيد أحمد المرابط السوسي عضوا بمجلس النواب؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 23 نونبر 2018؛
وبعد استبعاد المذكرة المرفقة بوثيقة التي أدلى بها الطاعن الأول والمسجلة بنفس الأمانة العامة في 28 نونبر 2018 لورودها خارج الأجل؛
وبعد الإطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بترايخ 27 من شعبان 1432 ( 29 يوليو 2011)، لا سيما الفصل 132 ( الفقرة الأولى ) منه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.171 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما المادة 118 منه؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
في شأن المأخذين المتعلقين بالحملة الانتخابية:
حيث إن هذين المأخذين يتلخصان في دعوى أن المطعون في انتخابه:
ـ استغل سلطته كرئيس للجماعة "للعبث بسلطة التعمير" ولابتزاز المستشارين الجماعيين والمنعشين العقاريين ومساومة جمعيات المجتمع المدني،
ـ استعمل الرموز الوطنية، إذ نشر ووزع بصفحته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي صورة له تظهر في خلفيتها رموز وطنية، وأن "مدير حملة" المطعون في انتخابه قد نشر أيضا الصورة المذكورة على صفحته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي في 17 سبتمبر 2018، في مخالفة لمقتضيات المادة 118 من القانون 57.11؛
لكن،
حيث من جهة، إن المأخذ الأول جاء عاما ولم تقدم بشأنه أية وقائع معززة بحجج تثبته؛
ومن جهة ثانية، إن الطرف الطاعن عزز ما جاء في الادعاء، بمحضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي في 18 سبتمبر 2018، ضمنه معاينة نشر صورتين على حساب بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، يعود، حسب عريضة الطعن، لمدير حملة المطعون في انتخابه، وإلى جانب الصورتين تعليق مؤرخ في 17 سبتمبر 2018، وفق العبارات التالية "كلنا معك، كل الدعم لأحمد المرابط السوسي، أحمد المرابط السوسي الرجل المناسب للبرلمان"؛
وحيث إنه، لئن كانت المعاينة الاختيارية، لا تقدم وصفا للصورتين المنشورتين، فإنها أرفقت بمستخرج من الحساب المعني يتضمن الصورتين المعنيتين، وكذا بصورتين مكبرتين لهما؛
وحيث إنه، يبين من الاطلاع على إحدى الصورتين المكبرتين، أنها تتعلق بالمطعون في انتخابه يرتدي خلالها صدرية ويضع على رأسه قبعة عليهما رمز الحزب الذي ترشح باسمه، وإلى جانبه خمسة أشخاص، يرتدي أحدهم الصدرية بالمواصفات ذاتها، وثلاثة منهم قبعة من القبيل نفسه، وفي الواجهة الزجاجية المشكلة لخلفية الصورة تظهر، إلى جانب ملصقات عدة لا تهم الحملة الانتخابية، صورة غير مكتملة، بسبب إلصاق صورة أخرى عليها، للملوك الثلاثة (جلالة الملك محمد الخامس وجلالة الملك الحسن الثاني المغفور لهما، وجلالة الملك محمد السادس)؛
وحيث إن الوصف، المشار إليه أعلاه، لا يظهر بالتفصيل المذكور في الصورة المتاحة للعموم من متصفحي صفحة الحساب المعني بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك صورة الملوك الثلاثة؛
وحيث إن الصورة المنشورة في الحساب المعني، هي الصورة التي يعتد بها لترتيب أي أثر على إرادة الناخبين، وليس الصورة المتصرف فيها تقنيا بتكبيرها، والتي مع أخذ المحكمة علما بها، فإنها تستبعدها، للعلة المذكورة، كوسيلة للإثبات؛
وحيث إن المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص، إلى جانب أحكام أخرى، على أنه "يتعين على أصحاب الإعلانات الانتخابية وكذا المؤسسات أو الأشخاص الذين يقومون بإعدادها أو تعليقها أو توزيعها التقيد بأحكام المادة 118 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية"؛
وحيث إن المادة 118 من القانون رقم 57.11 المذكور، المحال عليها، تنص، إلى جانب مقتضيات أخرى، على أنه يجب ألا تتضمن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية "استعمال الرموز الوطنية"؛
وحيث إن ما تحظره الأحكام والمقتضيات سالفة الذكر، هو استعمال "الرموز الوطنية"، مع ما يعنيه ذلك من إرادة في التأثير على الناخبين ودفعهم للتصويت لفائدة لائحة أو مرشح معينين دون سواهما، وهي الإرادة التي تستشف من طبيعة الاستعمال وملابساته؛
وحيث إن الصورة المتضمنة لصورة الملوك الثلاثة، لا يظهر، من خلال الوصف المقدم لها، وجود إرادة لاستعمالها لغايات انتخابية يحظرها القانون، إذ أن وضعية صورة الملوك الثلاثة وموضع تعليقها، إلى جانب صور أخرى حجبتها بشكل نسبي، وعدم وضوحها للمتصفح العادي، وهو ما وقفت عليه المحكمة، ينفي عنها نعت "الاستعمال" الممنوع قانونا؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون المأخذان المتعلقان بالحملة الانتخابية غير مرتكزين على أساس من وجه، وغير جديرين بالاعتبار من وجه آخر؛
ومن غير حاجة للبت في ما أثير من دفوع شكلية.
لهذه الأسباب:
أولاـ تقضي برفض طلب السيدين الزبير مهدي وإسحاق شارية الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد أحمد المرابط السوسي عضوا بمجلس النواب، على إثر الانتخاب الجزئي الذي أجري يوم 20 شتنبر 2018 بالدائرة الانتخابية المحلية "المضيق ـ الفنيدق" عمالة (المضيق- الفنيدق)؛
ثانياـ تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره بالجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء فاتح جمادى الأولى 1440
(8 يناير 2019)
الإمضاءات
اسعيد إهراي
عبد الأحد الدقاق الحسن بوقنطار أحمد السالمي الإدريسي السعدية بلمير
محمد بن عبد الصادق مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي محمد المريني
محمد الأنصاري ندير المومني محمد بن عبد الرحمان جوهري