قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 85/18
تاريخ صدور القرار : 2018/11/14

 

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،

المحكمة الدستورية

ملف عدد: 037/18

قرار رقم : 85/18  

 

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 2 نوفمبر2018 التي يطلب فيها السيد رئيس الحكومة من المحكمة الدستورية التصريح بأن أحكام الظهير الشريف رقم  1.69.130 الصادر في 23 من ذي القعدة 1389 (31 يناير 1970) بشأن الإعلان أن الجمعية المدعوة "الاتحاد الوطني النسوي" ذات مصلحة عمومية لا تكتسي طابعا تشريعيا بالرغم من ورودها في نص تشريعي من حيث الشكل، بل يشملها اختصاص السلطة التنظيمية، ويمكن بناء على ذلك، تغييرها بمرسوم؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.11.91  بتاريخ  27  من شعبان 1432  (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصول 71 و72 و73 منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ16  من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لاسيما المادة 29 منه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبقا للقانون؛

حيث إن الظهير الشريف المستفتى في شأنه يتضمن ثلاثة فصول تتعلق بالإعلان أن الجمعية المدعوة "الاتحاد الوطني النسوي" ذات مصلحة عمومية، وتحديد نوع وسقف الأموال التي يجوز لها أن تملكها للقيام بالأغراض التي تقصدها وبكيفية حلها؛

وحيث إنه، بصرف النظر، على أن حل الجمعيات لا يتم إلا بمقرر قضائي، طبقا للفصل 12 من الدستور، فإنه يبين من الفصول المذكورة أنها لا تتناول المواد التي يختص بها القانون بمقتضى الدستور لاسيما الفصل 71 منه، الأمر الذي تكون معه مندرجة في مجال اختصاص السلطة التنظيمية؛

 

لهذه الأسباب:

أولا- تصرح بأن مقتضيات الظهير الشريف رقم  1.69.130 الصادر في 23 من ذي القعدة 1389 (31 يناير 1970) بشأن الإعلان أن الجمعية المدعوة "الاتحاد الوطني النسوي" ذات مصلحة عمومية تندرج في مجال اختصاص السلطة التنظيمية؛

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الأربعاء 6 من ربيع الأول 1440 

                                                                                         (14 نوفمبر 2018) 

 

الإمضاءات

اسعيد إهراي  

عبد الأحد الدقاق    الحسن بوقنطار       أحمد السالمي الإدريسي          محمد أتركين

محمد بن عبد الصادق        مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي           محمد المريني

محمد الأنصاري         ندير المومني      محمد بن عبد الرحمان جوهري