المملكة المغربية الحمد لله وحده،
المحكمة الدستورية
ملف عدد: 036/18
قرار رقم : 84/18
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 2 نوفمبر 2018، التي يطلب فيها السيد رئيس الحكومة من المحـكمة الـدستـورية الـتصريح بـأن أحـكام الظهـير الـشريف رقـم 1.57.311 الـصادر فـي 2 جمادى الثانية 1377 (24 دجنبر 1957) بشأن الاعتراف بأن الجمعية المدعوة "الهلال الأحمر" من المصلحة العمومية، لا تكتسي طابعا تشريعيا بالرغم من ورودها في نصوص تشريعية من حيث الشكل، بل يشملها اختصاص السلطة التنظيمية، ويمكن، بناء على ذلك، تغييرها بمرسوم؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصول 71 و72 و73 منه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لاسيما المادة 29 منه؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
حيث إن الظهير الشريف المستفتى في شأنه، يتضمن ستة فصول تتعلق بالاعتراف للجمعية المدعوة "الهلال الأحمر" بصفة المصلحة العمومية، وبمنحها الفوائد والامتيازات المخولة للجمعيات المتمتعة بهذه الصفة، ومهام الجمعية وشارتها الرمزية ونطاق نشاطها الترابي؛
وحيث إنه، يبين من هذه المقتضيات أنها لا تتناول المواد التي يختص بها القانون بمقتضى الدستور لاسيما الفصل 71 منه، الأمر الذي تكون معه مندرجة في مجال اختصاص السلطة التنظيمية؛
لهذه الأسباب:
أولا ـ تصرّح بأن مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.57.311 الصادر في 2 جمادى الثانية 1377 (24 دجنبر 1957) بشأن الاعتراف للجمعية المدعوة "الهلال الأحمر" بصفة المصلحة العمومية تندرج في مجال اختصاص السلطة التنظيمية؛
ثانيا ـ تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الأربعاء 6 من ربيع الأول 1440
(14 نوفمبر 2018)
الإمضاءات
اسعيد إهراي
عبد الأحد الدقاق الحسن بوقنطار أحمد السالمي الإدريسي محمد أتركين
محمد بن عبد الصادق مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي محمد المريني
محمد الأنصاري ندير المومني محمد بن عبد الرحمان جوهري