المملكة المغربية الحمد لله وحده،
المحكمة الدستورية
ملف عدد: 035/18
قرار رقم : 83/18
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 2 نوفمبر 2018 التي يطلب فيها السيد رئيس الحكومة من المحكمة الدستورية التصريح بأن أحكام الظهير الشريف الصادر في 25 ذي الحجة 1365 (20 نوفمبر 1946) في الاعتراف بأن الجمعية المدعوة "العصبة المغربية لمكافحة داء السل" هي من المصلحة العمومية وفي المصادقة على قوانينها، لا تكتسي طابعا تشريعيا بالرغم من ورودها في نصوص تشريعية من حيث الشكل، بل شملها اختصاص السلطة التنظيمية، ويمكن، بناء على ذلك، تغييرها بمراسيم؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصول 71 و72 و73 منه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لاسيما المادة 29 منه؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
حيث إن الظهير الشريف المستفتى في شأنه يتضمن ثلاثة فصول تتعلق بالاعتراف بأن الجمعية المدعوة "العصبة المغربية لمكافحة داء السل" هي من المصلحة العمومية وبمصادقتها على القوانين الأساسية الخاصة بها، كما هي ملحقة بأصل هذا الظهير الشريف، وبتحديد نوع وسقف الأموال التي يجوز لهذه المؤسسة أن تملكها للقيام بالأغراض التي تقصدها، والشروط الواجبة لهذا التملك؛
وحيث إنه، يبين من هذه الفصول أنها لا تتناول المواد التي يختص بها القانون بمقتضى الدستور لاسيما الفصل 71 منه، الأمر الذي تكون معه المقتضيات المستفتى في شأنها مندرجة في اختصاص السلطة التنظيمية؛
لهذه الأسباب:
أولا- تصرح بأن مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 25 ذي الحجة 1365(20 نوفمبر 1946) بشأن الاعتراف بأن الجمعية المدعوة "العصبة المغربية لمكافحة داء السل" هي من المصلحة العمومية وبالمصادقة على قوانينها الأساسية تندرج في مجال اختصاص السلطة التنظيمية؛
ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الأربعاء 6 من ربيع الأول 1440
(14 نوفمبر 2018)
الإمضاءات
اسعيد إهراي
عبد الأحد الدقاق الحسن بوقنطار أحمد السالمي الإدريسي محمد أتركين
محمد بن عبد الصادق مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي محمد المريني
محمد الأنصاري ندير المومني محمد بن عبد الرحمان جوهري