المملكة المغربية الحمد لله وحده،
المحكمة الدستورية
ملف عدد: 034/18
قرار رقم : 18/ 82
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 2 نوفمبر 2018 التي يطلب فيها السيد رئيس الحكومة من المحكمة الدستورية التصريح بأن أحكام الظهير الشريف بتاريخ 16 جمادى الثانية 1336 (30 مارس 1918) بشأن "عد الجمعية الخيرية الرباطية من المصلحة العمومية" لا تكتسي طابعا تشريعيا بالرغم من ورودها في نص تشريعي من حيث الشكل، بل يشملها اختصاص السلطة التنظيمية، ويمكن بناء على ذلك، تغييرها بمرسوم؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) لاسيما الفصول 71 و72 و73 منه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) لاسيما المادة 29 منه؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
حيث إن الظهير الشريف المستفتى في شأنه يتضمن فصلين يتعلقان بالاعتراف بالمصلحة العمومية للجمعية الخيرية الرباطية ومنحها المنافع والامتيازات المرتبطة بتلك الصفة؛
وحيث إنه، يبين من مقتضيات الظهير الشريف المذكور أنها لا تتناول المواد التي يختص بها القانون بمقتضى الدستور لاسيما الفصل 71 منه، الأمر الذي تكون معه المقتضيات المستفتى في شأنها مندرجة في اختصاص السلطة التنظيمية؛
لهذه الأسباب:
أولا- تصرح بأن مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 16 جمادى الثانية 1336 (30 مارس 1918) في "عد الجمعية الخيرية الرباطية من المصلحة العمومية" تندرج في مجال اختصاص السلطة التنظيمية؛
ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الأربعاء 6 من ربيع الأول 1440
(14 نوفمبر 2018)
الإمضاءات
اسعيد إهراي
عبد الأحد الدقاق الحسن بوقنطار أحمد السالمي الإدريسي محمد أتركين
محمد بن عبد الصادق مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي محمد المريني
محمد الأنصاري ندير المومني محمد بن عبد الرحمان جوهري