المملكة المغربية الحمد لله وحده،
المحكمة الدستورية
ملف عدد: 031/18
قرار رقم: 81/18 و. ب
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على كتاب السيد وزير الداخلية المسجل بأمانتها العامة في 3 سبتمبر 2018، الذي يشعرها بمقتضاه بوفاة السيد ميلود أيت حمو، عضو مجلس النواب، المنتخب برسم اقتراع 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية " شيشاوة" (إقليم شيشاوة)؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 132 منه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14أكتوبر2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، لاسيما المادة 90 منه؛
وبعد الاطلاع على الوثيقة المدرجة في الملف؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
حيث إنه، يبين من الاطلاع على نسخة موجزة من رسم الوفاة المرفقة بالكتاب المشار إليه أعلاه، مؤرخة في 13 أغسطس 2018، مستخرجة من سجلات مكتب الحالة المدنية للملحقة الإدارية العاشرة لمقاطعة أكدال - الرياض (جماعة الرباط) ، تحت رقم 1337/2012/2018، أن السيد ميلود أيت حمو توفي في 7 أغسطس 2018؛
وحيث إنه، يتعين، تبعـا لـذلك، التصريح بشغـور المقعـد الذي كـان يشغـله المرحوم ميلود أيت حمو بمجلس النواب؛
لهذه الأسباب:
أولا ـ تصرّح بشغور المقعد الذي كان يشغله المرحوم ميلود أيت حمو بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية "شيشاوة" (إقليم شيشاوة)، مع دعوة المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
ثانيا ـ تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس النواب، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الأربعاء 2 محرم 1440
(12 سبتمبر 2018)
الإمضاءات
اسعيد إهراي
السعدية بلمير الحسن بوقنطار عبد الأحد الدقاق أحمد السالمي الإدريسي
محمد أتركين محمد بن عبد الصادق مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي
محمد المريني محمد الأنصاري ندير المومني محمد بن عبد الرحمان جوهري