قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 316/1993
تاريخ صدور القرار : 1993/08/09

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
      ـــــ
المجلس الأعلى
      ـــــ
الغرفة الدستورية
      ـــــ
ملف رقم: 93/833
قرار رقم: 316 مكرر 

باسم جلالة الملك 

في السنة الرابعة عشرة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم التاسع عشر من شهر صفر موافق تاسع غشت 1993

إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها السيد محمد العربي المجبود الرئيس الأول للمجلس الأعلى وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي وعبد العزيز بنجلون وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للدستور الصادر الأمر بتنفيذ نص مراجعته بمقتضى الظهير الشريف رقم 155-92-1 بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1413 (9 أكتوبر1992) وخصوصا الفصلين 102 و79 من الدستور.

نظرا للظهير الشريف رقم 176-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23 والفصول التي تليه.

نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من الفترة النيابية التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7  محرم 1404 (14 أكتوبر1983) المشار إليه أعلاه.

نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49.

نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد التجرتي الحسن بواسطة الأستاذ المختار المصمودي المحامي بهيئة مكناس بتاريخ 12 يوليو1993 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء الانتخابات التشريعية المباشرة المجراة بتاريخ 25 يونيو1993 بدائرة الحمرية عمالة المنزه ولاية مكناس.

نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد مكسيم أزولاي.

حيث إن الغرفة الدستورية يمكنها أن ترفض بمقرر مدعم بأسباب ودون سابق تحقيق العرائض غير المقبولة أو التي لا تحتوي إلا على اعتراضات يظهر جليا أنه ليس لها أي تأثير على نتائج الانتخاب طبقا للفقرة الثالثة للفصل 27 من الظهير الشريف بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية المشار إليه أعلاه.

وحيث يستخلص من الفصل 25 من الظهير الشريف بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى والمشار إليه أعلاه أن الطالب يجب عليه أن يضيف إلى عريضة الطعن المستندات التي يرها كفيلة بتدعيم أسباب البطلان المستند إليها.

وحيث إن هذا المقتضى ورد في صيغة الوجوب لتعلقه بالنظام العام.

وحيث إن طالب الإلغاء لم يرفق عريضة الطعن التي أدلى بها بأية وثيقة ولا بأي محضر من محاضر مكاتب التصويت لتدعيم أسباب البطلان المثارة وذلك بالرغم من ذكره في عريضته أنه أرفقها بصورتين شمسيتين اثنتين.

وحيث يجب إذن رفض الطلب دون سابق تحقيق.

لهذه الأسباب

ترفض الطلب المقدم بتاريخ 12يوليو 1993 من طرف السيد التجرتي الحسن  وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب.

الإمضاءات:

محمد العربي المجبود    مكسيم أزولاي   عبد العزيز بنجلون

امحمد بحاجي     محمد مشيش العلمي