قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 312/1993
تاريخ صدور القرار : 1993/08/09

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
      ـــــ
المجلس الأعلى
      ـــــ
الغرفة الدستورية
    ـــــ
ملف رقم: 93/889
قرار رقم: 312 مكرر

باسم جلالة الملك

في السنة الرابعة عشرة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم التاسع عشر من شهر صفر موافق تاسع غشت 1993
إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها السيد محمد العربي المجبود الرئيس الأول للمجلس الأعلى وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي وعبد العزيز بنجلون وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للدستور الصادر الأمر بتنفيذ نص مراجعته بمقتضى الظهير الشريف رقم 155-92-1 بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1413 (9 أكتوبر1992) وخصوصا الفصلين 102 و79 من الدستور.

نظرا للظهير الشريف رقم 176-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23 والفصول التي تليه.

نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من الفترة النيابية التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم1404 (14 أكتوبر1983) المشار إليه أعلاه.

نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49.

نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد اللبار عزيز بواسطة الأستاذ عبد الخالق بن دحمان المحامي بهيئة فاس بتاريخ 16 يوليو1993 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء الانتخابات التشريعية المباشرة التي أجريت بتاريخ  25 يونيو1993 بدائرة البطحاء.

نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد مكسيم أزولاي.

حيث إن الغرفة الدستورية يمكنها أن ترفض بمقرر مدعم بأسباب ودون سابق تحقيق العرائض غير المقبولة طبقا للفقرة الثالثة للفصل 27 من الظهير الشريف بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية المشار إليه أعلاه.

حيث إن الفصل 23 من الظهير الشريف المعد بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى والمشار إليه أعلاه ينص في فقرته الأولى على أنه لا يمكن أن ينازع في انتخاب نائب أمام الغرفة الدستورية إلا في ظرف خمسة عشر يوما تلي مباشرة اعلان نتيجة الاقتراع.

وحيث يستفاد من أوراق الملف أن نتيجة الاقتراع أعلن عنها بتاريخ 25 يونيو 1993 في حين أن عريضة الطعن لم تودع بكتابة الغرفة الدستورية إلا بتاريخ 16 يوليو 1993 أي بعد فوات الأجل القانوني علما بأن آخر يوم لتقديم العريضة كان يوم 12 من نفس الشهر الأمر الذي يجعل العريضة غير مقبولة وأنه يجب بالتالي رفضها دون سابق تحقيق.

لهذه الأسباب

ترفض الطلب المقدم بتاريخ 16 يوليو 1993 من طرف السيد اللبار عزيز وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب.

الإمضاءات:

محمد العربي المجبود    مكسيم أزولاي   عبد العزيز بنجلون

امحمد بحاجي     محمد مشيش العلمي