المملكة المغربية الحمد لله وحده
---
المجلس الأعلى
---
الغرفة الدستورية
---
ملف عدد: 264
مقرر عد: 24
باسم جلالة الملك
مقرر
بناء على الدستور وبالأخص الفصول 48 و49 و50 منه،
وبناء على الظهير الشريف الصادر بتاريخ 22 ذي الحجة عام 1382 الموافق 16 ماي 1963 المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى ولاسيما الفصلين 16 و17 منه؛
وبعد الاطلاع على الرسالة المسجلة بكتابة الضبط بتاريخ 22 غشت 1964 والتي يعبر فيها معالي الوزير الأول عن إرادته إلغاء القانون المؤرخ بخامس وعشري شوال عام 1331 (21 فبراير 1933) المنظم للإعلانات القانونية والقضائية بطنجة والظهير المؤرخ بتاسع رمضان 1331 (12 غشت 1913) بشأن النظام القضائي وذلك في فصله الخامس عشر الخاص بالإعلانات القانونية والقضائية مستفتيا هل لموضوع المقتضيات التي يشير إليها صبغة تنظيمية؛
وحيث إن الفصل 48 من الدستور الذي حدد ميدان القانون نص على أنه "يختص القانون بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور بالتشريع في الميادين الآتية:
- الحقوق الفردية والجماعية المنصوص عليها في الباب الأول من هذا الدستور،
- المبادئ الأساسية للقانون المدني والقانون الجنائي،
- تنظيم القضاء بالمملكة،
- الضمانات الأساسية الممنوحة لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين"؛
وحيث إن المقتضيات المستفتى فيها تتعلق بتنظيم الإعلانات القانونية والقضائية ولا تدخل في أية مادة من المواد المنصوص عليها في الفصل 48 من الدستور فهي إذن خارجة عن نطاق القانون المبين أعلاه؛
لهذه الأسباب
تصرح الغرفة الدستورية بأن موضوع المقتضيات المستفتى فيها هو من حيز النصوص التنظيمية؛
وبه صدر المقرر أعلاه في 12 ربيع الثاني عام 1384 ( 19 شتنبر 1964) عن الغرفة الدستورية المتركبة من السيد أحمد الحمياني بصفته رئيسا ومن السادة مكسيم أزولاي ومحمد المكي الناصري وأحمد بن منصور المنصوري ومحمد بلقزيز بصفتهم أعضاء.
الإمضاءات
أحمد الحمياني مكسيم أزولاي محمد المكي الناصري أحمد بن منصور المنصوري محمد بلقزيز