قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 241/1992
تاريخ صدور القرار : 1992/09/08

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
       ــــــ
المجلس الأعلى
      ـــــ
الغرفة الدستورية
     ـــــ
ملف رقم: 653
قرار رقم: 241  مكرر

باسم جلالة الملك

في السنة الثالثة عشرة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم العاشر من شهر ربيع الأول موافق 8 شتنبر 1992

ان الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها السيد محمد العربي المجبود الرئيس الأول للمجلس الأعلى وأعضائها السادة:  مكسيم أزولاي وعبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون  وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي

نظرا للظهير الشريف رقم 1.83.289 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقرر فيها وذلك إلى دورة أكتوبر الأولى من الفترة النيابية التشريعية المقبلة.

نظرا للفصل97 من الدستور

نظرا للفصلين 30 و31 من الظهير الشريف المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1397 (9 مايو 1977) المعد بمثابة قانون تنظيمي للغرفة الدستورية

نظرا للظهير الشريف رقم 1.84.154 بتاريخ 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) المعتبر بمثابة قانون تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) المشار إليه أعلاه.

نظرا للفصل 39 من القانون رقم 80-8 المتعلق بتنظيم الاستفتاءات كما تم تغييره

وحيث إن الغرفة الدستورية سعيا إلى إجراء مراقبة الاحصاء العام للأصوات بخصوص الاستفتاء المشار إليه أعلاه عقدت جلسات متوالية درست أثناءها محاضر الاقتراع الصادرة عن مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الاحصاء التابعة لعمالات وأقاليم المملكة وكذا المحاضر الواردة من سفراء جلالة الملك بالدول التي أجري فيها الاستفتاء.
وأنها من خلال تلك المحاضر والتحقق من مصادرها وأهلية الموقعين عليها ومن الوثائق المرفقة بها لم تلاحظ ما يخل بصحتها.
وحيث إن تلك المحاضر لم تسجل فيها أية مطالبة ولم تتضمن اللائحة النهائية إلا النتائج السالمة من كل خطأ.

لهذه الأسباب

تعلن رسميا أن الشعب المغربي وافق على مراجعة الدستور بأحد عشر مليونا وسبعمائة وثمانية آلاف وثمانمائة وثلاثة وتسعين (893 708 11) مقابل عشرة آلاف ومائة وثمانية وستين (168 10) طبق ما هو مضمن في الجدول الملحق بهذا القرار.

الإمضاءات:
محمد العربي المجبود     مكسيم أزولاي     عبد الصادق الربيع 
عبد العزيز بنجلون  امحمد بحاجي    محمد مشيش العلمي  

جدول النتائج النهائية

 

نعم

لا

داخل التراب الوطني

11.461.470

4.844

الجالية المغربية بالخارج

247.423

5.324

المجموع العام: 11.708.893 10.168