المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الأعلى
الغرفة الدستورية
ملف عدد: 79/426
مقررعدد: 14 مكرر
باسم جلالة الملك
مقرر
ان الغرفة الدستورية،
بناء على الدستور وخاصة الفصول 45، 46 و47 منه،
وبناء على الظهير الشريف المؤرخ في 20 جمادی الاولی 1397 (9 مايو 1977) 1977 الذي هو بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى وبالأخص الفصلين 19 و20 منه،
وبناء على الرسالة الصادرة عن السيد الوزير الاول في 25 رجب 1399 (21 يونيه 1979) والرامية طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 47 من الدستور الى استفتاء الغرفة الدستورية بشأن الطبيعة القانونية أو التنظيمية لبعضمقتضيات الفصل الثاني من المرسوم الملكي رقم 938/68 الصادر في 11 جمادى الأولى 1388 (6 غشت 1968) المتعلق باحداث اللجنة الوزارية للاعداد الانمائي للتراب الوطني،
وبعد المداولة طبقا للقانون،
وحيث ان الامر يقتصر على تشكيل لجنة وزارية منبثقة عن مجلس الوزراء وان اختیار الوزراء أعضاء لتلك اللجنة يدخل في اطار تنسيق النشاطات الوزارية الذي يرجع أمره الى الوزير الأول بمقتضى الفصل 64 من الدستور.
لهذه الأسباب
تصرح بأن مضمون مقتضيات الفصل الثاني من المرسوم الملكي رقم 938/68 الصادر في 11 جمادى الأولى 1388 (6 غشت 1968) الخاصة بالسلطات الوزارية التي تتألف منها اللجنة الوزارية للاعداد الانمائي للتراب الوطني وكذا السلطة الحكومية المكلفة بكتابتها والمستفتى في شانه يرجع الاختصاص فيه للسلطة التنظيمية.
وبه صدر المقرر اعلاه بمقر المجلس الاعلى بالرباط بتاريخ17 شعبان1399موافق 12 يوليوز 1979 عن الغرفة الدستورية المؤلفة من السيد ابراهيم قدارة بصفته رئيسا ومن السادة مكسيم أزولاى، عبد الصادق الربيع، عبد العزيز بنجلون، محمد الودغيرى، بحاجي محمد، محمد مشيش العلمي بصفتهم أعضاء.
وحرر بتاريخ 17 شعبان1399(12 يوليوز 1979)
الامضاءات :
ابراهيم قدارة مكسيم أزولاى عبد الصادق الربيع عبد العزيز بنجلون
محمد الودغيرى بحاجي محمد محمد مشيش العلمي