قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 132/1984
تاريخ صدور القرار : 1984/10/17

المملكة المغربية                                         الحمد لله وحده
       ــــــ
المجلس الأعلى
      ـــــ
الغرفة الدستورية
     ـــــ
ملف عدد / 84-513
مقرر رقم / 132 مكرر

باسم جلالة الملك

في السنة الخامسة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم الواحد والعشرين من شهر محرم موافق 17 أكتوبر 1984

إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد محمد العربي المجبود وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي وعبد الصادق الربيع ومحمد الودغيري وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.

نظرا للفصل 97 من الدستور
نظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23  والفصول التي تليه
نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابية التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 154-84-1 الصادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) الذي تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 السالف الذكر
نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو 1977)  بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49،
نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد البطروجي عبد الله بواسطة الأستاذ عبد الواحد بنمسعود المحامي بهيئة الرباط بتاريخ 26 شتنبر 1984 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية المباشرة التي أجريت بتاريخ 14 شتنبر 1984 بدائرة باريس رقم 2 بفرنسا حيث فاز منافسه السيد ابراهيم برباش.

نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد مكسيم أزولاي

حيث إن العريضة يجب أن تتضمن اسم الطالب وصفته ومحل سكناه واسم المنتخب المنازع في انتخابه ومحل سكناه طبقا للفقرة الأولى للفصل 25 من نفس الظهير.
وأن هذه البيانات أساسية باعتبارها ضمانا لحقوق الدفاع ويترتب عن انعدامها عدم قبول الطلب وبالتالي رفضه.
وحيث يتبين من فلاف الرسالة المضمونة الموجه للسيد ابراهيم برباش قصد إخباره بالعريضة المودعة وبالأجل المحدد له للاطلاع عليها والتي ردت لكتابة الغرفة الدستورية من طرف البريد أن عنوان المنتخب المبين في العريضة مجهول.
وحيث إن بيان عنوان غير صحيح يعد بمثابة انعداما له وبالتالي يجب رفض العريضة

لهذه الأسباب

ترفض الطلب المقدم بتاريخ 26 شتنبر 1984 من طرف السيد البطروجي عبد الله
  وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب.

الإمضاءات:

محمد العربي المجبود     مكسيم أزولاي    عبد الصادق الربيع    

محمد الودغيري    امحمد بحاجي       محمد مشيش العلمي