المملكة المغربية الحمد لله وحده
---
المجلس الأعلى
---
الغرفة الدستورية
---
ملف عدد: 236
قرار عدد: 2
باسم جلالة الملك
- مقرر -
إن الغرفة الدستورية
بناء على الدستور
وبناء على الظهير الشريف الصادر بتاريخ 22 ذي الحجة 1382 الموافق 16 مايو 1963 المعد بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية للمجلس الأعلى.
وبعد الاطلاع على نص القانون الداخلي لمجلس المستشارين المرفوع إلى الغرفة الدستورية برسالة من رئيس المجلس مؤرخة بتاريخ 18 دجنبر 1963، تلاحظ ما يأتي :
القسم الأول
عن الفصول المخالفة للدستور أو غير المطابقة له :
1) ما ورد في الفصل 8 من أنه " لا يجوز لسوى مستشاري المملكة حمل هذا اللقب" مخالف للدستور، وذلك لأن "القانون الداخلي" المشار إليه في الفصل 43 من الدستور لا يسوغ له أن يحتوي إلا على مقتضيات راجعة لما هو من اختصاص المجلس وحده، وهي مقتضيات داخلية متعلقة بتسيير المجلس ترمي إلى تقييد أعضائه وحدهم، ولا يمكن أن يضاف إليها ما يؤدي إلى تقييد الغير إلا بتشريع.
2) ما ورد في الفصل 23 من أنه "يحدد المجلس قدر التعويضات التي ستمنح لسائر أعضائه" مخالف للدستور، حيث إن تحديد التعويضات البرلمانية يرجع الأمر فيه إلى قانون مصادق عليه من كلا المجلسين المكون منهما البرلمان، ولا يقرره "القانون الداخلي" المشار إليه في الفصل 43 من الدستور.
3) ما ورد في الفصل 52 في الفقرة الأخيرة منه من أن تتخذ عقوبة العتاب مع الاقصاء المؤقت في حق كل مستشار اتجه بقدح أو شتم في شعار المملكة "الله - الوطن - الملك" مخالف للدستور حيث إن الفصل 23 من الدستور ينص على أن "شخص الملك مقدس لا تنتهك حرمته" وحيث إن الفصل 38 منه يستثني حالة التلبس بالجريمة من مفعول الحصانة البرلمانية، وما دام المستشار قد اتجه بقدح أو شتم في شعار المملكة داخل المجلس فقد تلبس بالجريمة المنصوص عليها في الفصل 179 من القانون الجنائي، والمعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وخمس سنوات وبغرامة تتراوح بين مائتين وألف درهم، وهي عقوبة تتنافى معها العقوبة التأديبية الطفيفة التي نص عليها الفصل 52 من القانون الداخلي المشار إليه أعلاه.
علاوة على ما في ذلك الفصل نفسه من مخالفة للمبدأ المنصوص عليه في فاتحة الدستور وهو "إن المملكة المغربية دولة إسلامية" وفي فصله السادس الذي يقول "الإسلام دين الدولة" والتوجه بالقدح والشتم في حق الله تعالى تهجم على أحد مقدسات الدستور.
4) ما ورد في الفصل 53 من أن للرئيس أن يقترح على المكتب تطبيق عقوبة العتاب مع الإقصاء المؤقت في حالة الاعتداء بالضرب على أحد المستشارين من طرف زميل له مخالف للفصل 38 من الدستور، الذي يستثني حالة التلبس بالجريمة من مفعول الحصانة البرلمانية، وما دام المستشار قد اعتدى بالضرب على مستشار آخر داخل المجلس فقد تلبس بإحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون الجنائي، والتي يمكن أن تكون عقوبتها –نظرا لشدتها- تتنافى معها العقوبة التأديبية المنصوص عليها في الفصل 53 أعلاه.
5) ما ورد في الفصل 58 - الفقرة الأخيرة منه من أنه " توجه الطلبات في الحين من رئيس المجلس إلى لجنة مؤقتة متركبة من اثني عشر عضوا يعينون طبقا للفصل 37 من هذا القانون" غير مطابق للدستور، حيث إن الأجهزة التي نص الدستور على وجودها في المجلس هي مكتب المجلس والفرق البرلمانية، واللجان الدائمة، أما اللجان المؤقتة فلا توجد من بين الأجهزة التي نص الدستور على وجودها في البرلمان، على أنه لا مانع من أن تنبثق عن اللجان الدائمة ومن بين أعضائها لجان فرعية .
6) ما ورد في الفصل 60 من أنه "ترفع اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس الذي يسجل حتما طلب رفع الحصانة في جدول الأعمال لأقرب جلسة للمجلس" غير مطابق للدستور، حيث إن الفصل 59 من الدستور يقول بالحرف "يضع مكتب كل مجلس جدول أعماله" وبذلك وكل أمر وضع جدول الأعمال إلى مكتب المجلس بأجمعه، لا إلى رئيس المجلس وحده.
7) ما ورد في الفصل 68 - الفقرتين الأولى والثانية - من أنه" يعلن رئيس المجلس عن اختتام الدورة العادية الأولى في نهاية الجلسة الأخيرة ليوم الخميس الثالث من شهر يناير على الساعة الثانية عشرة ليلا على أبعد تقدير"، ومن أنه "يعلن عن اختتام الدورة السنوية الثانية في نهاية الجلسة الأخيرة ليوم الخميس الأخير من شهر يونيو على الساعة الثانية عشرة على أبعد تقدير" مخالف للدستور، حيث إن الفصل 46 من الدستور ينص على أنه "تنعقد دورات مجلس المستشارين في المواعيد المقررة لمجلس النواب"
8) ما ورد في الفصل 86 - الفقرة الثالثة - من أنه "تشتمل المناقشة حول مشروعات واقتراحات القوانين على الاستماع إلى الحكومة إذا اقتضى الحال ذلك "مخالف للدستور، حيث إن الفصل 41 من الدستور يفهم منه أن للحكومة حق الحضور في جلسات المجلسين وأخذ الكلمة أمامهما إذا ما ارتأت الحكومة ذلك.
9) ما ورد في الفصل 103 من أن " كل مشروع أو اقتراح قانون يرمي إلى الموافقة على قانون تنظيمي أو إلى تغيير يتعلق بمادة أعطاها الدستور صبغة تنظيمية لا يمكن أن يعرض على مداولة وتصويت المجلس إلا بعد مضي أجل عشرة أيام بعد إيداعه لدى مكتب المجلس" غير مطابق للدستور، حيث إن الفصل 63 من الدستور لا يوجب مراعاة الأجل المذكور من طرف مجلس المستشارين إلا إذا كان هو أو مجلس أحيل عليه الاقتراح.
10)- ما ورد في الفصل 104 - الفقرة الثانية منه - من أن "مشروع المراجعة يضعه المجلس الوزاري، ويجب أن يكون محل مداولة من طرف المجلس ويصوت عليه حسب المسطرة التشريعية العادية" غير مطابق للدستور، حيث إن الفصل 105 من الدستور لم ينص على إجراء أي تصويت بعد المداولة في مشروع المراجعة.
11)- ما ورد في الفصل 109 من أنه " لأعضاء اللجنة المشار إليها في الفصل 63 من هذا القانون وحدهم الحق في اتخاذ قرار إدماج أسئلة شفوية مع أسئلة مماثلة أو مترابطة، كما في وسعهم إدراج أسئلة في جدول الأعمال كيفما كان رقم تسجيلها" وما ورد في الفصل 117 من إعطاء الحق لندوة الرؤساء في تحديد موعد مناقشة طلب مراجعة القانون الداخلي - كله مخالف للدستور، حيث إن الفصل 59 من الدستور ينص على أن مكتب كل مجلس هو الذي يضع جدول أعماله، وحينئذ فإن المكتب هو الذي يرجع إليه الحق في تعديل جدول الأعمال وإدخال أي تغيير عليه، وغاية ما يجوز لندوة الرؤساء هو تقديم اقتراحات وآراء إلى المجلس أو مكتبه أو رئيسه، كل في دائرة اختصاصه.
القسم الثاني
عن بقية الفصول
أما بقية الفصول الخارجة عن القسم الأول فإن الغرفة الدستورية تؤجل الموافقة عليها إلى أن يتم تنقيح الفصول المخالفة للدستور أو غير المطابقة له بما يتفق مع مقررات الغرفة في شأنها وتنسيقها مع المجموع.
ولهذه الأسباب
أولا: تصريح الغرفة الدستورية بأن النصوص المبينة في القسم الأول من هذا المقرر مخالفة للدستور أو غير مطابقة له.
ثانيا: تؤجل الموافقة على بقية نصوص القانون الداخلي للأسباب المبينة في القسم الثاني.
وبه صدر المقرر أعلاه بالمجلس الأعلى، بتاريخ 14 شعبان 1383 الموافق 31 دجنبر 1963 من الغرفة الدستورية المؤلفة من السيد أحمد الحمياني بصفته رئيسا، ومن السادة مكسيم أزولاي ومحمد المكي الناصري وأحمد بن منصور المنصوري ومحمد بلقزيز بصفتهم أعضاء.
الإمضاءات
أحمد الحمياني مكسيم أزولاي محمد المكي الناصري أحمد المنصوري محمد بلقزيز