قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 1/1963
تاريخ صدور القرار : 1963/12/31

 المملكة المغربية            الحمد لله وحده
       ---
  المجلس الأعلى
       ---   
الغرفة الدستورية
       ---  
ملف عدد: 235
قرار عدد: 1

باسم جلالة الملك
- مقرر-

 

إن الغرفة الدستورية
بناء على الدستور
وبناء على الظهير الشريف الصادر بتاريخ 22 ذي الحجة 1382 الموافق 16 مايو 1963 المعد بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية للمجلس الأعلى.

وبعد الاطلاع على نص القانون الداخلي لمجلس النواب المرفوع إلى الغرفة الدستورية برسالة من رئيس المجلس مؤرخة بتاريخ 16 دجنبر 1963، تلاحظ ما يأتي :

القسم الأول

عن الفصول المخالفة للدستور أو غير المطابقة له :    

1) ما ورد في الفصل السادس من أنه " لا يجوز لغير أعضاء مجلس النواب حمل لقب (نائب) ومن أن "استقالة أحد النواب قبل تصحيح انتخابه لا تحول دون بت الغرفة الدستورية في الطعن المرفوع إليها ضد انتخابه" مخالف للدستور، وذلك لأن "القانون الداخلي" المشار إليه في الفصل 43 من الدستور لا يسوغ له أن يحتوي إلا على مقتضيات راجعة لما هو من اختصاص المجلس وحده، وهي مقتضيات داخلية متعلقة بتسيير المجلس ترمي إلى تقييد أعضائه وحدهم، ولا يمكن أن يضاف إليها مما يؤدي إلى تقييد الغير، إلا بتشريع.

وما ورد في الفقرة الأخيرة من نفس الفصل السادس التي تقول "ثم يخبر بها رئيس الحكومة" غير مطابق للدستور، حيث أن الفصل 64 من الدستور ينص على أن الحكومة تتألف من الوزير الأول والوزراء، ولم يطلق الدستور على الوزير الأول لقب "رئيس الحكومة" لا في هذا الفصل ولا في بقية الفصول.

2) ما ورد في الفصل 15 من أن "المكتب يحدد قانونا خاصا بموظفي إدارته، وبعلاقات المجلس مع التنظيمات المهنية والنقابات" ينبغي أن يؤول بعلاقات المجلس مع تلك التنظيمات المهنية والنقابات فيما يخص نفس الموظفين التابعين للمجلس.

وما ورد في نفس الفصل 15 الفقرة الثانية من "أنه يحدد المجلس قدر التعويضات التي تمنح لسائر أعضائه "مخالف للدستور حيث أن تحديد التعويضات البرلمانية يرجع الأمر فيه إلى قانون مصادق عليه من كلا المجلسين المكون منهما البرلمان، ولا يقرره القانون الداخلي المشار إليه في الفصل 43 من الدستور.

3) ما ورد في الفصل 19 في الفقرة الثانية من " أن مكتب المجلس يقرر القانون والشروط العادية لإقامة الكتابة الخاصة بالفرق النيابية ولما تحتاج إليه ماديا وأدبيا" يجب أن لا يشمل الأجور اللازمة لموظفي تلك الكتابة الإدارية الخاصة، حيث أنهم ليسوا من موظفي المجلس.

4) ما ورد في الفصل 27 من أنه "ينشر موجز لمناقشات لجان المجلس في الجريدة الرسمية" غير مطابق للدستور الذي لا يسوغ التوسع في تأويله، والذي لا ينص الفصل 42 منه إلا على نشر محضر مناقشات المجلس وحدها، علاوة على أن مناقشات اللجان تكتسي بطبيعتها الصبغة السرية.

5) ما ورد في الباب السابع المتعلق بتكوين اللجان الخاصة وكيفية انتخابها في الفصول 28-30-31-32-33 غير مطابق للدستور، حيث إن الأجهزة التي نص الدستور على وجودها في المجلس هي مكتب المجلس، والفرق البرلمانية، واللجان الدائمة، وذلك طبقا للفصل 44 والفصل 57 من الدستور ولا يسوغ إحداث جهاز داخل المجلس إلا عند وجود سند له من الدستور ولذلك يجب تنقيح فصول القانون الداخلي الأخرى التي ورد فيها ذكر اللجان الخاصة بما يتفق مع مقتضى هذا المقرر على أنه لا مانع من أن تنبثق عن اللجن الدائمة للمجلس لجان فرعية من بين أعضاء تلك اللجان الدائمة.

6) ما ورد في الفصل 43 - الفقرة الأخيرة منه - من أنه " يوجه هذا الطلب بواسطة رئيس المجلس النيابي إلى الوزير الأول طبقا للفصل 99 من الدستور " غير مطابق للدستور، حيث إن هذا الفصل المشار إليه من الدستور إنما ينص على أن يعرض مشروع التخطيط على البرلمان، دون أن ينص على كيفية توجيه أي طلب إلى الوزير الأول في هذا الموضوع.

7) ما ورد في  الفصل 44 - الفقرتين الثالثة والرابعة من نشر محاضر اللجان في صحف المجلس الرسمية ومن تسجيل جميع مناقشات اللجان يلزم أن لا يتنافى مع الصبغة السرية الواجب حفظها لمناقشات ومحاضر تلك اللجان، حيث أن الفصل 42 من الدستور عندما قرر صراحة عمومية جلسات المجلسين فقط يكون قد قرر ضمنيا سرية جلسات اللجان.

8) ما ورد في الفصل 46 من إعطاء ندوة الرؤساء الحق في تحديد وتقرير جدول الأعمال مخالف للدستور حيث إن الفصل 59 من الدستور يقول بالحرف " يضع مكتب كل مجلس جدول أعماله" وبذلك وكل أمر وضع جدول الأعمال إلى مكتب المجلس وحده وما ورد في الفصول عدد 47 وعدد 83 وعدد 97 وعدد 107 وعدد 115 وعدد 130 وعدد 132 من اعطاء ندوة الرؤساء حق تحديد تاريخ المناقشات وحق تنظيمها وحق تعديل جدول الاعمال بجدول تكميلي وحق البت في بعض الشؤون كله يتنافى مع اختصاصات المجلس أو مكتبه أو رئيسه وغاية ما يجوز لندوة الرؤساء القيام به هو تقديم اقتراحات وآراء.

وما ورد في نفس الفصل 46 المشار إليه أعلاه من ضرورة مصادقة المجلس على جدول الاعمال غير مطابق للفصل 59 من الدستور الذي لم يقيد وضع المكتب لجدول الاعمال بمصادقة المجلس.

وبناء على ذلك يجب تنقيح مجموع الفصول المتعلقة بندوة الرؤساء او بمصادقة المجلس على جدول الأعمال بما يتفق مع مقتضى هذا المقرر.

9) ما ورد في الفصل 49 - الفقرة الأولى - من أنه "يمكن لمجلس النواب أن يقرر عقد اجتماعات سرية للجانه" غير مطابق للدستور، حيث يفهم منه أن الأصل هو أن تكون اجتماعات اللجان عمومية، بينما الفصل 42 من الدستور لا ينص إلا على عمومية جلسات المجلسين وحدها، أما جلسات اللجان فهي تكتسي دائما الصبغة السرية بحكم طبيعتها.

10)- ما ورد في الفصل 54 - الفقرة الثالثة من أنه " يتمتع مندوبو الحكومة المعنيون بمقتضى مرسوم بحق التدخل في المناقشات" غير مطابق للدستور، حيث أن الفصل 41 من الدستور لم يشترط أن يكون تعيين مندوبي الحكومة بمرسوم بل وكل طريقة تعيينهم للوزراء.

11)- ما ورد في الفصل 69 من أنه " يطبق العتاب مع الحرمان الموقت على كل نائب اتجه بقدح أو شتم في شعار المملكة" الله – الوطن – الملك" مخالف للدستور، حيث إن الفصل 23 من الدستور ينص على "أن شخص الملك مقدس لا تنتهك حرمته" وحيث إن الفصل 38 منه  يستثني حالة التلبس بالجريمة من مفعول الحصانة البرلمانية، وما دام النائب قد اتجه بقدح أو شتم في شعائر المملكة داخل المجلس فقد تلبس بالجريمة المنصوص عليها في الفصل 179 من القانون الجنائي، والمعاقب عليها بالسجن لمدة  تتراوح بين سنة واحدة وخمس سنوات، وبغرامة تترواح بين مائتين وألف درهم، وهي عقوبة تتنافى معها العقوبة التأديبية الطفيفة التي نص عليها الفصل 69 من القانون الداخلي المشار إليه أعلاه، علاوة على ما في ذلك الفصل نفسه من مخالفة للمبدأ المنصوص عليه في فاتحة الدستور وهو "إن المملكة المغربية دولة إسلامية" وفي فصله السادس الذي يقول "الإسلام دين الدولة" والتوجه بالقدح والشتم في حق الله تهجم على أحد مقدسات الدستور.

12) ما ورد في الفصل 70 من أن للرئيس أن يقترح على المكتب تطبيق عقوبة العتاب مع الحرمان الموقت في حالة الاعتداء بالضرب على أحد النواب مخالف للفصل 38 من الدستور، الذي يستثني حالة التلبس بالجريمة من مفعول الحصانة البرلمانية، وما دام النائب قد اعتدى بالضرب على نائب آخر داخل المجلس فقد تلبس بإحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون الجنائي، والتي يمكن أن تكون عقوبتها - نظرا لشدتها - تتنافى معها العقوبة التأديبية المنصوص عليها في الفصل 70 أعلاه.

13) ما ورد في الفصل 75 الفقرة الأولى من "أن الحصانة البرلمانية تجري من يوم الإعلان عن انتخاب النائب من طرف اللجنة الإقليمية " لا يطابق مقتضى الفصل 38 من الدستور، الذي يفهم منه أن الحصانة إنما يجري مفعولها على أعضاء البرلمان منذ وجود البرلمان.

وما ورد في نفس الفصل 75 - الفقرة الرابعة، من أنه "إذا وقع اعتقال أحد النواب خارج الظروف المحددة أعلاه فعلى المجلس أن يقرر إطلاق سراحه في الحين "تجاوز لنص الفصل 38 من الدستور الذي حدد بالحصر أحوال الحصانات البرلمانية.

وما ورد في نفس الفصل 75 - الفقرة الأخيرة منه، من أنه "لا يسجل أي طلب بمتابعة عضو من أعضاء المجلس النيابي إلا إذا كان ذلك الطلب موجها إلى رئاسة المجلس باقتراح من وكيل الدولة العام - على يد وزير العدل يقدم إلى المجلس على طريق الوزير الأول مرفوقا بصك التهمة، شاملا لكل ما يتعلق بالتهمة من حجج" مخالف للدستور، حيث إن الفصل 38 من الدستور لا يشترط في طلب رفع الحصانة أي اقتراح من وكيل الدولة العام ولا إرفاق طلب رفع الحصانة بصك الاتهام والحجج المتعلقة بالتهمة علاوة على أن صك الاتهام لا يوضع من طرف النيابة العامة إلا بعد انتهاء التحقيق أمام قاضي التحقيق وغرفة الاتهام، وبعد إحالة الملف المتضمن للحجج المتعلقة بالتهمة على المحكمة الجنائية.

14) ما ورد في الفصل 76 من أنه " تسجل لدى رئاسة مجلس النواب كل الملتمسات ومقترحات القانون المقدمة من طرف الحكومة وأعضاء مجلس النواب والمستشارين" فيه مخالفة للدستور، حيث إن الفصل 55 من الدستور ينص على أن للوزير الأول ولأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين وعلى أن مشاريع القوانين توضع بادئ ذي بدأ بمكتب مجلس النواب ليدرسها المجلس" وإذن فاقتراح القانون الصادر عن مستشاري المملكة يقدم إلى مكتب مجلس المستشارين الذي لا يحيله على مجلس النواب إلا بعد المداولة فيه، ويجب تنقيح الفقرة الثانية من نفس الفصل 76 بما يتفق مع مقتضى هذا المقرر.

15) – ما ورد في الفصل 83 الفقرة الثالثة، من أنه "إذا ما طلبت الحكومة بموجب ما يمنحه إياها الفصل 59 من الدستور وبصفة استثنائية تغيير جدول أعمال المجلس بزيادة أو نقص أو تبديل نص أو عدة نصوص منه فإن الرئيس يطلع المجلس على ذلك فورا ليتخذ قراراته طبقا لمقتضيات الدستور ولما يهم ذلك من فصول هذا القانون" مخالف للدستور، حيث إن الفصل 59 من الدستور ينص على أن يضع مكتب كل مجلس جدول أعماله، ولم يوكل الدستور وضع جدول الأعمال إلى المجلس نفسه، والنظر في تغيير الجدول هو من اختصاص من له النظر في وضعه.

16) ما ورد في الفصل 86 - الفقرة الأولى، من أنه "للحكومة ولكل نائب حق الاعتماد على مقتضيات الفصل 61 من الدستور في شأن معارضة المقترحات والقرارات ومشروعات التعديل، وذلك في أي وقت شاء" مخالف للدستور، لأن حق المعارضة المشار إليه في الفصل 61 من الدستور لم يخوله ذلك الفصل إلا للحكومة وحدها.

17)- ما ورد في الفصل 90 من أنه " يستدعي المجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط لاستفساره عما يتعلق بمهمتي التخطيط والانعاش المنوطتين به" مخالف للدستور، حيث إن المجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط الذي يتألف من الوزير الأول والوزراء والمدير العام للديوان الملكي ووالي بنك المغرب ورؤساء مجالس العمالات والأقاليم بالمملكة وشخصيات معينة بقرار الوزير الأول يرأسه صاحب الجلالة الملك المعظم نصره الله طبقا لمقتضيات الفصل 97 من الدستور، وحيث إن الفصل 23 من الدستور ينص على " أن شخص الملك مقدس لا تنتهك حرمته" وإذن فلا يمكن استدعاؤه علاوة على أن هذا المجلس لا يجتمع إلا بأمر من جلالة الملك حسبما نص عليه الفصل الثالث من القانون التنظيمي لهذا المجلس الصادر بتاريخ 25 جمادى الثانية 1383 الموافق 13 نونبر 1963 ولا يوجد في الدستور ولا في القانون التنظيمي ما يأذن لمجلس النواب باستدعاء المجلس المشار إليه برمته.

18)- ما ورد في الفصل 102 –الفقرة الأولى منه- من أنه "إذا لم يحصل اتفاق بين المجلسين بعد القراءتين الأولى والثانية على قبول نص لمشروع قانون فإن ذلك النص يرد من جديد إلى مجلس النواب الذي يقضي بقبوله أو بعدم قبوله، وذلك بالتوفر على أغلبية الثلثين" غير مطابق للدستور، حيث إن الفصل 62 من الدستور ينص على كل مشروع قانون أو اقتراحه، ولا يخص ذلك بمشروع قانون وحده، كما أنه يشترط أن تكون أغلبية الثلثين بالنسبة لمجموع أعضاء المجلس.

وما ورد في نفس الفصل 102 – الفقرة الأخيرة منه - أنه " إذا لم يقع اتفاق من طرف المجلسين حول قبول نص مشروع فلجلالة الملك أن يعرض هذا النص على الاستفتاء الشعبي طبقا للفصل 72 من الدستور" مخالف للدستور، حيث إن الفصل 72 من الدستور يخول لصاحب الجلالة الملك المعظم نصره الله الحق في إجراء الاستفتاء في كل مشروع أو  اقتراح قانون سواء كان موضع اتفاق من البرلمان أو موضع رفض.

19)- ما ورد في الفصل 111 - في الفقرات الثانية والثالثة والرابعة – من أنه " إذا ما كلفت  الغرفة الدستورية بالبحث فيما إذا كانت المعاهدة مع دولة ما تحمل شرطا مناقضا للدستور فإن مشروع القانون الذي يأذن بالمصادقة على هذه المعاهدة وقبولها لا تمكن مناقشته" ومن أنه "إذا ما تمت الإحالة على الغرفة الدستورية خلال جلسة تشريعية فإن هذه الجلسة تؤجل النظر في المعاهدة المعنية بالأمر" ومن أنه " لا يمكن استئناف مناقشة المعاهدات والاتفاقات الدولية إلا بعد أن تنشر الغرفة الدستورية في الجريدة الرسمية بيانا يؤكد أن المعاهدة لا تتضمن أي شرط مناقض للدستور" كله غير مطابق للدستور، حيث إن الفصل 103 من الدستور ينص في فقرته الأولى على أن الغرفة الدستورية تمارس الاختصاصات المسندة إليها بفصول الدستور، وحيث إن فصول الدستور عدد 43 وعدد 50 وعدد 56 وعدد 63 والفصل 103 في فقرته الثانية، وهي الفصول التي حددت اختصاصات الغرفة الدستورية، لم تسند للغرفة الدستورية أي اختصاص في موضوع المعاهدات والاتفاقات الدولية.

20)- ما ورد في الفصل 112 من أنه " لا يصح الإذن بإشهار الحرب أو الإعلان عن حالة الحصار المشار إليهما في الفصلين 51 و52 من الدستور – بالنسبة لمجلس النواب - إلا بمقتضى تصويت يقع على نص تصريح الحكومة الرامي إلى ذلك، على أن يشار فيه إلى مقتضيات فصلي الدستور المشار إليهما في هذا الفصل" مخالف للدستور، حيث إن الفصل 52 من الدستور يخول للمجلس الوزاري وحده الإعلان بمرسوم عن حالة الحصار لمدة ثلاثين يوما، ولا يوجب إصدار قانون إلا لتمديد هذا الأجل.

21)- ما ورد في الفصل 120 من أنه " لا يرفض طلب تكوين لجنة بحث أو مراقبة يتقدم به أحد النواب إلى المكتب إلا بأغلبية ثلث أعضاء الحاضرين" مخالف للدستور، حيث إن الفصل المشار إليه يخول للأقلية حق التقرير بينما هذا الحق مقصور في نص الدستور على الأكثرية، وهي الأغلبية المطلقة أو أغلبية الثلثين من الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس أو من الأعضاء الحاضرين.

22)- ما ورد في الفصل 121 - الفقرة الثالثة - من أنه "إذا أنشئت داخل مجلس النواب تلك اللجنة التفتيشية" مخالف للدستور، حيث إن قيام لجنة ما بالتفتيش من شأنه أن يخل بمبدأ فصل السلط الذي هو أساس الدستور، فيجب تنقيح فصول الباب الرابع المخصصة للبحث أو المراقبة بما يتفق مع هذا المقرر.

23)-  ما ورد في الفصل 124 – الفقرة الأولى – من أنه " عندما يقدم الوزير الأول حكومته لنيل الثقة من المجلس حول تصريح في السياسة العامة أو حول سياسة الحكومة في قضية معينة يجب تطبيق الفصل 80 من الدستور" غير مطابق للدستور، حيث إن الفصل 80 من الدستور إنما ينص على " إنه بإمكان الوزير الأول بعد المداولة بالمجلس الوزاري أن يربط أمام مجلس النواب مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة، بشأن تصريح يقوم به الوزير الأول في موضوع السياسة العامة أو بشأن نص يطلب المصادقة عليه".

وما ورد في نفس الفصل 124 - الفقرة الثالثة - من أنه " يصوت المجلس بعد ثلاثة أيام على تصريح الحكومة، ولا تسحب الثقة منها إلا بالأغلبية المطلقة" غير مطابق للدستور، حيث إن الفصل 80 من الدستور ينص في فقرته الثالثة على "إن التصويت لا يقع إلا بعد مضي ثلاثة أيام " كاملة" على اليوم الذي طرحت فيه الثقة" وينص في فقرته الثانية على أنه "لا يمكن سحب الثقة من الحكومة أو رفض النص إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء" الذين يتألف منهم مجلس النواب".

24)- ما ورد في الفصل 126 من أنه "تبعث السلطات المعنية بالأمر بكل المستندات والإرشادات المتعلقة بمراقبة ميزانية المصالح الوزارية ومراجع حسابات المؤسسات الوطنية، والشركات الاقتصادية التي للحكومة فيها أسهم، وكذا المكاتب العامة، إلى المقرر الخاص للجنة المالية والاقتصاد الوطني والتخطيط" غير مطابق للدستور، المبنى على أساس مبدأ فصل السلط، حيث إن الفصل 126 المشار إليه قد يؤدي تطبيقه إلى تجريد السلطات الإدارية المعنية بالأمر من الوثائق التي هي مستندات خاصة بها ومن واجبها المحافظة عليها، وغاية ما يجوز للمقرر الخاص للجنة المالية والاقتصاد الوطني والتخطيط هو تمكينه من الاطلاع على المستندات والإرشادات الضرورية للمراقبة المشار إليها.

25)- ما ورد في الفصل 127 من أنه " توجه كل العرائض إلى رئيس المجلس النيابي، ولكل النواب كذلك الحق في تقديم العرائض، على أن يشيروا في هامشها إلى تقديمهم إياها بعد توقيعهم عليها غير مطابق للدستور، حيث إن الفصل التاسع منه الذي ينص على أن الدستور يضمن لجميع المواطنين حرية التعبير بجميع أشكاله، ينص في نفس الوقت على أنه لا يمكن أن يوضع حد لممارسة هذه الحريات إلا بمقتضى القانون، الذي تستوجب مبادئه العامة أن تكون عرائض الهيآت والأشخاص الخارجين من البرلمان موقعة بإمضاءات من وجهوها، ومحتوية على عناوينهم الخاصة، حتى يتحملوا مسؤولية ما ورد فيها، نظرا إلى أنهم أفراد عاديون لا يتمتعون مثل النواب بالحصانة البرلمانية.

26)- ما ورد في الفصل 130 - الفقرتين الأخيرتين منه، من أنه "يعلن الرئيس عن التصويت للمصادقة على برنامج الحكومة أو تصريحها، ويصادق المجلس النيابي على برنامج الحكومة أو تصريحها حول السياسة العامة بأغلبية الأصوات المعبر عنها" غير مطابق للدستور، حيث إن الفصل 65 من الدستور يقول في فقرته الثانية" بعدما يعين الملك الحكومة يتقدم الوزير الأول أمام المجلسين ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه" دون أن ينص على إجراء أي تصويت بعد العرض المشار إليه، وحيث إن الفصل 80 من الدستور لم ينص على إجراء التصويت إلا في حالة ما إذا ربط الوزير الأول مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بشأن تصريح يقوم به في موضوع السياسة العامة، أو بشأن نص يطلب المصادقة عليه.

27)- ما ورد في الفصل 138 - الفقرة الثانية - من أنه "لا يقبل قرار المتابعة الموجه ضد أحد أعضاء الحكومة إلا إذا أحرز على الأغلبية بثلثي أعضاء المجلس بالاقتراع السري طبقا للفصل 90 من الدستور غير مطابق للدستور، لأن الفصل 90 من الدستور يستثني من أغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس جميع الأعضاء الذين يعهد إليهم بالمشاركة في المتابعة والتحقيق والحكم.

28)- ما ورد في الفصل 142 من أنه " يعين رئيس المجلس النيابي عضوا من المجلس ليشارك في الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى طبقا للفصل 101 من الدستور، بالاتفاق مع رؤساء الفرق" مخالف للدستور، حيث إن الفصل 101 من الدستور الذي خول لرئيس مجلس النواب الحق في تعيين عضو بالغرفة الدستورية لم يشترط في قيامه بهذا التعيين أدنى شرط.

29) ما ورد في الفصل 143 – الفقرة الثانية- من أنه " لا تتم مصادقة المجلس النيابي على اقتراح أو مشروع للمراجعة إلا بالحصول على أغلبية أصوات الأعضاء الذين يتكون منهم المجلس" مخالف للدستور، حيث إن الفصل 105 من الدستور ينص على أن "مشروع المراجعة يضعه المجلس الوزاري، ويجب أن يكون محل مداولة من طرف المجلسين" وحيث إن الفصل 106 من الدستور ينص على أن "اقتراح المراجعة يجب أن يتخذه كل مجلس بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم المجلس".

القسم الثاني
عن الفصول التي لم يمكن البت في موضوعها
لغموضها

1)– الفقرة الأولى من الفصل 42 التي تقول "إذا قرر ثلث أعضاء لجنة ما أن تصويت تلك اللجنة لا يعتبر إلا إذا حضرت أغلبية أعضائها"

2)– الفصل 48 الذي يقول "لا تجوز المناقشة ولا التصويت حول نص أو اقتراح قبل تقديمه إلى اللجنة المعنية بالأمر، وذلك باستثناء الحالات المقررة في هذا القانون" حيث إن الحالات التي هي محل الاستثناء في هذا الفصل غير مبينة.

3)– الفقرة الأخيرة من الفصل 93 التي تقول " لا يبدي الرئيس رأيه إلا في جوهر المشروعات باستثناء المقبولة منها"

4)– الفصل 109 المتضمن لمقتضيات عامة متعلقة بالقوانين التنظيمية والقوانين العادية، والذي أدرج في الباب التاسع، رغم أن هذا الباب من القانون الداخلي مخصص لقوانين المالية.

القسم الثالث
عن بقية الفصول

أما بقية الفصول الخارجة عن القسم الأول والقسم الثاني فإن الغرفة الدستورية تؤجل الموافقة عليها إلى أن يتم تنقيح الفصول المخالفة للدستور أو غير المطابقة له بما يتفق مع مقررات الغرفة في شأنها وتوضيح الفصول التي لم يمكن البت في موضوعها لغموضها، وتنسيق بقية الفصول المشار إليها في هذا القسم الثالث مع المجموع.

ولهذه الأسباب

أولا: تصرح الغرفة الدستورية بأن النصوص المبينة في القسم الأول من هذا المقرر مخالفة للدستور أو غير مطابقة له.

ثانيا: تؤجل البت في بقية نصوص القانون الداخلي للأسباب المبينة في القسم الثاني والقسم الثالث.

وبه صدر المقرر أعلاه بالمجلس الأعلى، بتاريخ 31 دجنبر 1963 من الغرفة الدستورية المؤلفة من السيد أحمد الحمياني بصفته رئيسا، ومن السادة مكسيم أزولاي ومحمد المكي الناصري وأحمد بن منصور المنصوري ومحمد بلقزيز بصفتهم أعضاء.

الإمضاءات

       أحمد الحمياني    مكسيم أزولاي   محمد المكي الناصري    أحمد المنصوري   محمد بلقزيز