المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الأعلى
اللجنة الدستورية المؤقتة
رقم الملف: 77/363
رقمالقرار: 76 مكرر
السید كرام ابراهيم
ضد
السید عامل اقليم فاس.
باسم جلالة الملك
مقرر
ان اللجنة الدستورية الموقتة
بناء على الفصل 96 من الدستور
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 موافق 9 مايو 1977 بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى ولا سيما الفصل 34 منه.
بناء على الظهير الشريف رقم 1.77.177 بتاريخ 20 جمادى الاولى1397 ( 9 مايو 1977 بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه.
ونظرا للعريضة المقدمة من السيد كرام ابراهيم والمسجلة بتاريخ 30 مايو 1977 بكتابة اللجنة الدستورية والتي يلتمس بمقتضاها الغاء الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بفاس والقاضي برفض ترشيحه
وبعد الاستماع الى المستشار المقرر السيد احمد العلمي في تقريره
وحيث ان الغرفة الدستورية يمكنها ان ترفض بمقرر مدعم بأسباب ودون سابق تحقيق العرائض غير المقبولة.
وحيث انه بمقتضى الفصل 47 من الظهير المشار اليه أعلاه بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وخاصة الفقرة الاخيرة منه فانه لا يمكن أن ينازع في حكم المحكمة الابتدائية على اثر النزاع المتعلق بإيداع الترشيحات الا أمام الغرفة الدستورية المحال عليها أمر الانتخاب.
وحيث ان قبول الطعن في الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بفاس يقتضي أن يقع طعن في انتخاب المرشح الفائز.
وبما ان الطاعن لم یطعن في انتخاب المرشح الفائز بالدائرة التي وقع فيها رفض ترشيح الطاعن. كما أنه وجه دعواه قبل اعلان النتيجة.
وبذلك يكون طلبه غير مقبول
من أجــلــه
تقرر اللجنة الدستورية ما يلي:
1- عدم قبول طلب كرام ابراهيم
2- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب.
بهذا صدر المقرر أعلاه في 8 رمضان 1397 (24 غشت 1977) عن اللجنة الدستورية الموقتة المتركبة من السيد ابراهيم قدارة الرئيس الأول للمجلس الاعلى بوصفه رئيسا للجنة المذكورة ومن السيد احمد مجيد بنجلون الوكيل العام للملك بنفس المجلس ومن السيد محمد عزيز الكرد ود ی المحامي العام بنفس المجلس والمعين من طرف الوكيل العام للملك لدى المجلس الاعلى ومن السيدين احمد العلمي وأحمد عاصم المستشارين بنفس المجلسوالمعينين من طرف السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى.
الرئيس الوكيل العام للملك المحامي العام
المستشار المستشار