المملكة المغربية الحمد لله وحده
ـــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ملف رقم: 93/777
مقرر رقم: 454
محمد كرام
ضد
المعطي بوعبيد محمد
باسـم جلالـة الـملك
في السنة الرابعة عشرة بعد أربعمائة وألف وفي اليوم الخامس من شهر شوال موافق 18 مارس 1994.
إن الغرفة الدستورية
وهي مؤلفة من رئيسها السيد محمد ميكو، الرئيس الاول للمجلس الأعلى وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي، وعبد العزيز بنجلون والحسن الكتاني ومحمد الناصري وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي،
نظرا للدستور الصادر الأمر بتنفيذ نص مراجعته بمقتضى الظهير الشريف رقم 155-92-1 بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1413 (9 أكتوبر 1992) وخصوصا الفصول 57 و78 و79 و102 من الدستور،
ونظرا للظهير الشريف رقم 176-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى،
نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر 1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة،
نظرا للظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 154-84-1 صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) القاضي بأن يستمر العمل بأحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) إلى أن يتقلد أعضاء الغرفة الدستورية الجدد مهامهم،
نظرا للظهير الشريف رقم 350-93-1 بتاريخ 29 جمادى الأولى 1414(17 سبتمبر 1993) يتعين السيد الحسن الكتاني عضوا بالغرفة الدستورية،
نظرا للظهير الشريف رقم 1.93.351 الصادر في 29 ربيع الاول 1414 (17 سبتمبر 1993) بتعيين السيد محمد الناصري عضوا بالغرفة الدستورية،
نظرا للظهير الشريف رقم 525-93-1 الصادر في 12 شعبان 1414 (25 يناير 1994) بتعيين السيد محمد ميكو رئيسا أول للمجلس الأعلى،
نظرا للعريضة التي تقدم بها السيد محمد كرام بواسطة الأستاذ عبد الله الولادي المحامي بهيئة الدار البيضاء بتاريخ 8 يوليوز 1993، المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء الانتخابات التشريعية المباشرة التي أجريت بتاريخ 25 يونيو 1993 بالدائرة الانتخابية "الحي الحسني" عمالة الحي الحسني عين الشق الدار البيضاء والتي أسفرت عن فوز السيد المعطي بوعبيد محمد،
ونظرا للمذكرة الجوابية التي تقدم بها نيابة عن المطعون في انتخابه الاستاذ حميد الأندلسي، المحامي بنفس الهيئة،
ونظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد عبد العزيز بنجلون، الذي عرض القضية على الغرفة الدستورية،
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يعيب الطاعن في وسيلته الاولى على الانتخابات المطعون فيها أنها لم تتم وفق الاجراءات المقررة في القانون،
فيما يتعلق بالفرعين الأول والثاني من الوسيلة الأولى المتخذين من خرق الاجراءات الواجب مراعاتها في تكوين مكاتب التصويت وذلك، من جهة، لكون بعض أعضاء مكاتب التصويت لا يحسنون القراءة والكتابة ولعدم احترام النصاب المقرر قانونا في تكوين مكاتب التصويت ولعدم التثبت من كون أعضاء مكاتب التصويت يتوفرون على صفة ناخب (الفرع الاول) ومن جهة ثانية، لعدم تحقق أعضاء مكتب التصويت من هوية الناخبين أثناء إجراء عمليات التصويت وعدم استعمال المداد في حالة عدم توفر الناخب على بطاقة التعريف (الفرع الثاني)،
حيث إن الفصل 30 من الظهير الشريف رقم 1.77.177 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) ينص في فقرته الرابعة على أنه "يبت المكتب في جميع المسائل المترتبة عن عمليات التصويت وتضمن مقرراته في محضر العمليات"،
وحيث إن هذه المقررات هي التي يمكن الطعن فيها لدى الغرفة الدستورية للمجلس الأعلى عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 48 من نفس الظهير،
وحيث إن الطاعن لم يثبت بأن المخالفات المشار إليها في الفرعين الأول والثاني من وسيلته الأولى قد عرضت على مكاتب التصويت قصد البت فيها مما تكون معه الوسيلة الأولى غير مقبولة في فرعيها الأول والثاني،
فيما يتعلق بالفرعين الثالث والرابع من الوسيلة الأولى المتخذين من عدم تضمين ملاحظات ممثلي المرشحين في محاضر مكاتب التصويت (الفرع الثالث) وعدم تسليمهم نسخ المحاضر وعدم الإعلان عن النتائج في مكاتب التصويت (الفرع الرابع)،
حيث إن الطاعن لم يدل بما يثبت أن ممثلي المرشحين قد طلبوا تسجيل بعض الملاحظات في محاضر مكاتب التصويت ورفض طلبهم في هذا الصدد كما لم يبين ما هي الملاحظات التي طلبوا تسجيلها، ولم يدل بحجة كافية على رفض تسليم ممثليه نسخا من محاضر العمليات، ولا على عدم الاعلان عن نتائج الاقتراع في مكاتب التصويت مما يكون معه هذان الفرعان من الوسيلة الأولى غير جديرين بالاعتبار،
فيما يتعلق بالفرع الخامس من الوسيلة الأولى المتخذ من كون بعض مكاتب التصويت قد ارتكبت عدة مخالفات في تحرير محاضرها تتجلى في عدم بيان عدد المصوتين والأوراق الباطلة والأوراق الصحيحة وعدم بيان أسباب إلحاق الأوراق الغير الصحيحة بالمحضر وعدم الاشارة الى مطابقة أو عدم مطابقة عدد الأغشية لعدد المصوتين وعدم التشطيب على البيانات المطبوعة التي لا يعمل بها،
حيث إن الطاعن قد اقتصر ـ لاثبات ما يدعيه ـ على الادلاء بصور لمحاضر مكاتب التصويت غير مشهود بمطابقتها للأصل مما يكون معه هذا الفرع الأخير من الوسيلة الأولى غير مقبول،
حيث يعيب الطاعن في وسيلته الثانية على الاقتراع انه لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية،
فيما يتعلق بالفرعين الأول والثاني من هذه الوسيلة المتخذين من كون الناخبين قد وقع التأثير عليهم قصد حملهم على التصويت على المطعون في انتخابه (الفرع الأول) ومن تهريب المحاضر وصناديق الاقتراع ورؤساء المكاتب من المقرات المخصصة للمكاتب المركزية (الفرع الثاني)،
حيث إن الطاعن لم يدل بأدنى حجة على ما يدعيه مما يكون معه الفرعان الأول والثاني من الوسيلة غير مقبولين،
فيما يتعلق بالفرع الثالث من الوسيلة الثانية المتخذ من تغيير النتيجة التي أسفرت عنها عمليات الفرز في مكاتب التصويت،
حيث إن هذا الفرع من الوسيلة غير جدير بالاعتبار وذلك، من جهة، نظرا لكون الطاعن لم يدل بنظائر مصادق عليها من محاضر مكاتب التصويت وإنما اقتصر على الادلاء بصور غير مشهود بمطابقتها للأصل ونظرا، من جهة أخرى، لكون الوثيقتين المدلى بهما رفقة المذكرة الاضافية الموضوعة بكتابة الغرفة الدستورية بتاريخ 27 غشت 1993 وهما نسخة من ورقة احصاء الأصوات بمكتب التصويت رقم 13 وصور لقصاصة جريدة مؤرخة في 2 يوليوز 1993 تشتمل على بيان الأصوات التي حصل عليها كل مرشح بالدائرة الانتخابية موضوع الطعن، غير مصادق على الأولى كما أن صورة قصاصة الجريدة، فضلا عن كونها لا تتضمن بيان اسم هذه الجريدة وكونها غير مشهود بمطابقتها للاصل فإنه لا يمكن الاستعاضة بها أو حتى بأصلها عن المحضر الرسمي للمكتب المركزي لإجراء مقارنة بين النتائج المعلن عنها والنتائج المسجلة في ورقة إحصاء الأصوات،
فيما يتعلق بالفرع الرابع من الوسيلة الثانية، المتخذ من إعلان التلفزة المغربية عن فوز المطعون في انتخابه قبل انتهاء عملية الفرز في المكتب المركزي،
حيث إن الطاعن لم يدل بأدنى حجة أو حتى بداية حجة على ما يدعيه مما يكون معه هذا الفرع من الوسيلة غير مقبول،
وحيث إنه فيما يتعلق بطلب الطاعن الرامي الى إجراء بحث عند الاقتضاء فليس له ما يبرره اعتمادا على الأسباب المذكورة أعلاه،
وحيث إنه يتعين اذن رفض الطعن الذي تقدم به السيد محمد كرام،
لهذه الأسباب
ترفض الطلب الذي تقدم به السيد محمد كرام بتاريخ 8 يوليوز 1993،
وتأمر بتبليغ هذا المقرر على الفور الى مجلس النواب.
بهذا صدر المقرر في اليوم والشهر والسنة أعلاه بمقر الغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى بالرباط.
الإمضاءات:
مَحمد ميكو مكسيم أزولاي عبد العزيز بنجلون
الحسن الكتاني محمد الناصري امحمد بحاجي
محمد مشيش العلمي