المملكة المغربية الحمد لله وحده
ـــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ملف رقم: 93/824
مقرر رقم: 453
عبد الله بندهيبة
ضد
أحمد العزوازي
باسـم جلالـة الـملك
في السنة الرابعة عشرة بعد أربعمائة وألف وفي اليوم الخامس من شهر شوال موافق 18 مارس 1994.
إن الغرفة الدستورية
وهي مؤلفة من رئيسها السيد محمد ميكو، الرئيس الاول للمجلس الأعلى وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي، وعبد العزيز بنجلون والحسن الكتاني ومحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي، باستثناء السيد محمد الناصري، الذي لم يشارك في دراسة الملف والمداولة فيه لكونه كان، قبل تعيينه بالغرفة الدستورية، محاميا للمطعون في انتخابه،
نظرا للدستور الصادر الأمر بتنفيذ نص مراجعته بمقتضى الظهير الشريف رقم 155-92-1 بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1413 (9 أكتوبر1992) وخصوصا الفصول 57 و78 و79 و102 من الدستور،
ونظرا للظهير الشريف رقم 176-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى،
نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر 1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة،
نظرا للظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 154-84-1 صادر في 6 محرم1405 (2 أكتوبر1984) القاضي بأن يستمر العمل بأحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر1983) إلى أن يتقلد أعضاء الغرفة الدستورية الجدد مهامهم،
نظرا للظهير الشريف رقم 350-93-1 بتاريخ 29 جمادى الأولى 1414 (17 سبتمبر 1993) يتعين السيد الحسن الكتاني عضوا بالغرفة الدستورية،
نظرا للظهير الشريف رقم 1.93.351 الصادر في 29 ربيع الاول 1414 (17 سبتمبر 1993) بتعيين السيد محمد الناصري عضوا بالغرفة الدستورية،
نظرا للظهير الشريف رقم 525-93-1 الصادر في 12 شعبان 1414 (25 يناير 1994) بتعيين السيد محمد ميكو رئيسا أول للمجلس الأعلى،
نظرا للعريضة التي تقدم بها السيد عبد الله بندهيبة بواسطة الاستاذين حميد الاندلسي ومحمد أنيق المحاميين بهيئة بالدار البيضاء بتاريخ 8 يوليوز 1993، المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء الانتخابات التشريعية المباشرة التي أجريت بتاريخ 25 يونيو 1993 بالدائرة الانتخابية لمدينة سطات والتي أسفرت عن فوز السيد أحمد العزوازي؛
ونظرا للمذكرة الجوابية التي تقدم بها نيابة عن المطعون في انتخابه الاستاذ محمد مستبشر، المحامي بنفس الهيئة،
ونظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد امحمد بحاجي، الذي عرض القضية على الغرفة الدستورية،
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يعيب الطاعن في وسيلته الاولى على الانتخابات المطعون فيها كون الاقتراع لم يتم طبقا للاجراءات المقررة قانونا،
فيما يخص الفرع الأول من هذه الوسيلة المتخذ من كون محاضر مكاتب التصويت قد تمت الاشارة فيها الى أن عمليات الاقتراع قد استمرت حتى الساعة الثامنة مساء وذلك بالرغم من كون هذه المحاضر لم تقع الاشارة فيها الى صدور أي مقرر بتمديد مدة الاقتراع حتى الساعة المذكورة،
حيث إنه بالرجوع الى مستندات الملف وخاصة الى مقررات التمديد الصادرة عن عامل عمالة سطات المرقمة من 1 الى 47 يتضح أنه قد تم تأجيل ساعة اختتام الاقتراع بالنسبة لجميع مكاتب الدائرة الانتخابية الى الساعة الثامنة مساء، مما يكون معه الاقتراع قد أجري طبقا للقانون ويكون معه الفرع الأول من الوسيلة الاولى مخالف للواقع،
فيما يخص الفروع الثاني والثالث والرابع من الوسيلة الاولى المتخذة من كون المحاضر لم تقع الإشارة فيها الى ما يفيد إجراء مقارنة بين عدد الأظرفة وعدد الإمضاءات لمعرفة هل هناك تطابق بينها أم لا (الفرع الثاني) ومن كون مكتب التصويت رقم 39 لم يكن مشكلا طبقا للقانون (الفرع الثالث) ومن كون أوراق التصويت الملغاة والمتنازع فيها وكذلك الغلافات غير القانونية لم تقع إضافتها الى المحضر (الفرع الرابع)،
حيث إن الطاعن لم يدل بأية حجة على هذه الادعاءات، الامر الذي تكون معه الفروع الثلاثة من هذه الوسيلة غير مقبولة،
فيما يخص الوسيلة الثانية للطعن المتخذة من كون الاقتراع لم يكن حرا وأفسدته مناورات تدليسية وذلك نظرا لكون المرشح الفائز قد حصل على أصوات الناخبين بفضل الهدايا والتبرعات النقدية والعينية بالاضافة الى التعهد بتوظيف وتشغيل من يصوتون لفائدته مستشهدا بصورة شمسية لمحضر الشرطة عدد 263 بتاريخ 28 يونيو1993 الذي أحيل الى النيابة العامة بسطات،
حيث إن الطاعن لم يدل لإثبات ادعائه سوى بصورة لمحضر الشرطة يتضمن معاينتها لواقعة وجود نساء داخل منزل يحملن أوراق الاقتراع للمرشحين بمدينة سطات،
وحيث إن الواقعة التي ضبطت بالمحضر المذكور أحيلت على النيابة العامة بسطات فتقرر حفظ المسطرة بتاريخ 29 يونيو 1993 تحت عدد 65/1993 س لخلوها من وسائل الاثبات حسبما هو مثبت بشهادة الحفظ الصادرة عن النيابة العامة والمدرجة بالملف، الأمر الذي تكون معه الوسيلة الثانية غير جديرة بالاعتبار،
لهذه الأسباب
ترفض الطلب الذي تقدم به السيد عبد الله بندهيبة بتاريخ 8 يوليوز 1993،
وتأمر بتبليغ هذا المقرر على الفور الى مجلس النواب.
بهذا صدر المقرر في اليوم والشهر والسنة أعلاه بمقر الغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى بالرباط.
الإمضاءات:
مَحمد ميكو مكسيم أزولاي عبد العزيز بنجلون
الحسن الكتاني امحمد بحاجي محمد مشيش العلمي