المملكة المغربية الحمد لله وحده
ـــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ملف رقم: 93/796
مقرر رقم: 452
محمد أبو فكر
ضد
الطيب الشكيلي
باسـم جلالـة الـملك
في السنة الرابعة عشرة بعد أربعمائة وألف وفي اليوم الخامس من شهر شوال موافق 18 مارس 1994.
إن الغرفة الدستورية
وهي مؤلفة من رئيسها السيد محمد ميكو، الرئيس الاول للمجلس الأعلى وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي، وعبد العزيز بنجلون والحسن الكتاني وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي، باستثناء السيد محمد الناصري، الذي لم يشارك في دراسة الملف والمداولة فيه لكونه كان، قبل تعيينه بالغرفة الدستورية، محاميا للمطعون في انتخابه،
نظرا للدستور الصادر الأمر بتنفيذ نص مراجعته بمقتضى الظهير الشريف رقم 155-92-1 بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1413 (9 أكتوبر1992) وخصوصا الفصول 57 و78 و79 و102 من الدستور،
ونظرا للظهير الشريف رقم 176-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى،
نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404(14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر 1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة،
نظرا للظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 154-84-1 صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) القاضي بأن يستمر العمل بأحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر1983) إلى أن يتقلد أعضاء الغرفة الدستورية الجدد مهامهم،
نظرا للظهير الشريف رقم 350-93-1 بتاريخ 29 جمادى الأولى 1414 (17 سبتمبر 1993) يتعين السيد الحسن الكتاني عضوا بالغرفة الدستورية،
نظرا للظهير الشريف رقم 1.93.351 الصادر في 29 ربيع الاول 1414 (17 سبتمبر 1993) بتعيين السيد محمد الناصري عضوا بالغرفة الدستورية،
نظرا للظهير الشريف رقم 525-93-1 الصادر في 12 شعبان 1414 (25 يناير 1994) بتعيين السيد محمد ميكو رئيسا أول للمجلس الأعلى،
نظرا للعريضة التي تقدم بها السيد محمد أبو فكر بواسطة الاستاذ ابراهيم صادوق المحامي بهيئة مراكش بتاريخ 8 يوليوز 1993، المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء الانتخابات التشريعية المباشرة التي أجريت بتاريخ 25 يونيو 1993 بالدائرة الانتخابية رقم 2 "المنارة" عمالة مراكش والتي أسفرت عن فوز السيد الطيب الشكيلي؛
ونظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد امحمد بحاجي، الذي عرض القضية على الغرفة الدستورية،
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث إن الغرفة الدستورية يمكنها أن ترفض بمقرر مدعم بأسباب ودون سابق تحقيق العرائض غير المقبولة طبقا للفقرة الثالثة للفصل 27 من الظهير بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية المشار إليه أعلاه؛
وحيث إن العريضة يجب أن تتضمن اسم الطالب وصفته ومحل سكناه وأسماء ومحل سكنى المنتخب المنازع في انتخابه طبقا للفقرة الاولى للفصل 25 من نفس الظهير؛
وأن هذه البيانات أساسية ويترتب عن انعدامها عدم قبول الطلب وبالتالي رفضه،
وحيث إن عريضة الطاعن لا تتضمن كل البيات التي يستوجبها الفصل 25 المشار إليه أعلاه، إذ أن الطاعن طلب تبليغ عريضة الطعن الى المطعون في انتخابه بمقر عمله بالرباط بدلا من بيان محل سكناه كما تتطلب ذلك مقتضيات الفصل المذكور الأمر الذي يعتبر إخلالا بهذه المقتضيات ويعرض الطلب للرفض،
لهذه الأسباب
ترفض الطلب الذي تقدم به السيد محمد أبو فكر بتاريخ 8 يوليوز 1993،
وتأمر بتبليغ هذا المقرر على الفور الى مجلس النواب.
بهذا صدر المقرر في اليوم والشهر والسنة أعلاه بمقر الغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى بالرباط.
الإمضاءات:
مَحمد ميكو مكسيم أزولاي عبد العزيز بنجلون
الحسن الكتاني امحمد بحاجي محمد مشيش العلمي