قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 451/1994
تاريخ صدور القرار : 1994/03/17

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
      ـــــ
المجلس الأعلى
      ـــــ
الغرفة الدستورية

ملف رقم: 93/818
مقرر رقم: 451  

مولاي عبد الرحمان

ضد  

محمد بلحسان البشيري

باسـم جلالـة الـملك

في السنة الرابعة عشرة بعد أربعمائة وألف وفي اليوم الرابع من شهر شوال موافق 17 مارس 1994.

إن الغرفة الدستورية

وهي مؤلفة من رئيسها السيد محمد ميكو، الرئيس الاول للمجلس الأعلى وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي، وعبد العزيز بنجلون والحسن الكتاني ومحمد الناصري وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي،          

نظرا للدستور الصادر الأمر بتنفيذ نص مراجعته بمقتضى الظهير الشريف رقم 155-92-1 بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1413 (9 أكتوبر1992) وخصوصا الفصول 57 و78 و79 و102 من الدستور،
ونظرا للظهير الشريف رقم 176-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى،

نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة،
نظرا للظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 154-84-1 صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) القاضي بأن يستمر العمل بأحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) إلى أن يتقلد أعضاء الغرفة الدستورية الجدد مهامهم،

نظرا للظهير الشريف رقم 350-93-1 بتاريخ 29 جمادى الأولى 1414 (17 سبتمبر1993) يتعين السيد الحسن الكتاني عضوا بالغرفة الدستورية،
نظرا للظهير الشريف رقم 1.93.351 الصادر في 29 ربيع الاول 1414 (17 سبتمبر1993) بتعيين السيد محمد الناصري عضوا بالغرفة الدستورية،
نظرا للظهير الشريف رقم 525-93-1 الصادر في 12 شعبان 1414 (25 يناير 1994) بتعيين السيد محمد ميكو رئيسا أول للمجلس الأعلى،

نظرا للعريضة التي تقدم بها السيد مولاي عبد الرحمان البشيري بواسطة الاستاذ محمد زيان المحامي بهيئة الرباط بتاريخ 8 يوليوز 1993، المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء الانتخابات التشريعية المباشرة التي أجريت بتاريخ 25 يونيو 1993 بالدائرة الانتخابية لأرفود (إقليم الرشيدية) والتي أسفرت عن فوز السيد محمد بلحسان؛

ونظرا للمذكرة الجوابية التي تقدم بها نيابة عن المطعون في انتخابه الاستاذان المراكشي وجلزيم، المحاميان بنفس الهيئة،

ونظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد محمد الناصري، الذي عرض القضية على الغرفة الدستورية،

وبعد المداولة طبقا للقانون

فيما يخص الوسيلة الثالثة للطعن المتخذة من كون الاقتراع لم يكن حرا وأفسدته مناورات تدليسية وذلك، من جهة، لكون المطعون في انتخابه قد لجأ الى استعمال المال لإغراء الناخبين والتأثير عليهم للتصويت لصالحه، ومن جهة ثانية، لكون المطعون في انتخابه قد لجأ كذلك الى استعمال العنف والتهديد قصد التأثير على الناخبين؛

حيث إنه يستفاد، من جهة أولى، من مجموعة الشهادات التي أدلى بها الطاعن إما رفقة عريضته، وعددها ست وعشرون شهادة، وإما رفقة مذكرته الموضوعة بكتابة هذه الغرفة بتاريخ 29 يوليوز 1993، وعددها مائة وست وستون شهادة، وإما رفقة مذكرته الثانية الموضوعة بنفس الكتابة بتاريخ 3 غشت 1993، وعددها سبع وستون شهادة، أن أصحابها، الذين يتجاوز مجموع عددهم 300 ناخب وقع التعريف بتوقيعهم وبيان رقم بطاقة تعريف كل واحد منهم وكذا رقم بطاقته الانتخابية والدائرة الانتخابية المسجل بها، يشهدون بأنهم قد صوتوا بمفردهم أو هم وأفراد أسرهم وبعض أقرابهم لفائدة المطعون في انتخابه وسلموا ممثليه أوراق التصويت المتعلقة بمنافسيه التي لم يضعوها في صندوق الاقتراع مقابل مبالغ نقدية تتراوح ما بين خمسين ومائتي درهم لكل ناخب أو مقابل تبرعات عينية أو وعود مستقبلية بتحقيق مطامح شخصية آنية أو مستقبلية، كما يشهد بعضهم، علاوة على ما سبق، بأنهم قد توسطوا لشراء الأصوات لفائدة المطعون في انتخابه لدى العشرات من الناخبين؛

وحيث إنه يستفاد، من جهة ثانية، من الشهادات الاخرى التي أدلى بها الطاعن إما رفقة عريضته، وعددها عشرون شهادة، وإما رفقة مذكرته الموضوعة بكتابة هذه الغرفة بتاريخ 29 يوليوز1993، وعددها ثلاث شهادات، أن أصحابها تعرضوا هم أنفسهم لأعمال العنف والتهديد التي قام بها أنصار المطعون في انتخابه على نطاق واسع لحمل الناخبين على التصويت على المطعون في انتخابه، وإما كانوا شهودا لهذه الأعمال التي اكتست أصنافا شتى وهمت عدة جماعات،

وحيث إن عملية شراء الأصوات التي اكتست نطاقا واسعا وكذا أعمال العنف والتهديد التي وقعت ممارستها على الناخبين كان لها تأثير أكيد على نتيجة الاقتراع، خاصة وأن الفرق بين عدد الأصوات التي حصل عليها الطاعن (9.589 صوتا) وعدد الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه (9.978 صوتا) لا يتجاوز 389 صوتا،

وحيث إنه، عملا بمقتضيات الفصل 49 من الظهير الشريف 1.77.177 المشار إليه أعلاه، ودون حاجة إلى البت في باقي الوسائل المحتج بها، يتعين إعلان بطلان الاقتراع المجرى بالدائرة المذكورة أعلاه،

لهذه الأسباب

تعلن بطلان الاقتراع التشريعي المباشر الذي أجري  بتاريخ  25 يونيو 1993 بدائرة "أرفود" (إقليم الرشيدية) والذي فاز فيه السيد محمد بلحسان وبأنه يجب إعادة الاقتراع في هذه الدائرة الانتخابية في أجل لا يتعدى ستة أشهر من تاريخ هذا المقرر،

وتأمر بتبليغ هذا المقرر على الفور الى مجلس النواب.

بهذا صدر المقرر في اليوم والشهر والسنة أعلاه بمقر الغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى بالرباط.

الإمضاءات:

مَحمد ميكو     مكسيم أزولاي     عبد العزيز بنجلون
                         الحسن الكتاني     محمد الناصري    امحمد بحاجي                 

محمد مشيش العلمي