المملكة المغربية الحمد لله وحده
ـــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ملف رقم: 93/815
مقرر رقم: 450
هاشم القصباوي
ضد
موحى حاحو
باسـم جلالـة الـملك
في السنة الرابعة عشرة بعد أربعمائة وألف وفي اليوم الرابع من شهر شوال موافق 17 مارس 1994.
إن الغرفة الدستورية
وهي مؤلفة من رئيسها السيد محمد ميكو، الرئيس الاول للمجلس الأعلى وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي، وعبد العزيز بنجلون والحسن الكتاني ومحمد الناصري وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي،
نظرا للدستور الصادر الأمر بتنفيذ نص مراجعته بمقتضى الظهير الشريف رقم 155-92-1 بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1413 (9 أكتوبر1992) وخصوصا الفصول 57 و78 و79 و102 من الدستور،
ونظرا للظهير الشريف رقم 176-77-1 بتاريخ20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى،
نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404(13 أكتوبر 1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة،
نظرا للظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 154-84-1 صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) القاضي بأن يستمر العمل بأحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر1983) إلى أن يتقلد أعضاء الغرفة الدستورية الجدد مهامهم،
نظرا للظهير الشريف رقم 350-93-1 بتاريخ 29 جمادى الأولى 1414 (17 سبتمبر 1993) يتعين السيد الحسن الكتاني عضوا بالغرفة الدستورية،
نظرا للظهير الشريف رقم 1.93.351 الصادر في 29 ربيع الاول 1414 (17 سبتمبر 1993) بتعيين السيد محمد الناصري عضوا بالغرفة الدستورية،
نظرا للظهير الشريف رقم 525-93-1 الصادر في 12 شعبان 1414 (25 يناير 1994) بتعيين السيد محمد ميكو رئيسا أول للمجلس الأعلى،
نظرا للعريضة التي تقدم بها السيد هاشم القصباوي بواسطة الاستاذ محمد زيان، المحامي بهيئة الرباط، بتاريخ 8 يوليوز 1993، المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بالغاء نتائج الانتخابات التشريعية المباشرة التي أجريت بتاريخ 25 يونيو 1993 بالدائرة الانتخابية رقم 4 "ميدلت تونفيت" (إقليم خنيفرة) والتي أسفرت عن فوز السيد موحى حاحو؛
ونظرا للمذكرة الجوابية التي تقدم بها الاستاذ العربي عدي، المحامي بنفس الهيئة، بتاريخ 8 أكتوبر1993، نيابة عن المطعون في انتخابه،
ونظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد محمد الناصري، الذي عرض القضية على الغرفة الدستورية،
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يتعلق بالوسيلة الاولى للطعن المتخذة من كون المطعون في انتخابه منع بعض ممثلي الطاعن من الالتحاق بمكاتب التصويت،
حيث إن الطاعن لم يبين لا اسماء ولا عدد ممثليه الذين تم منعهم من الالتحاق بمكاتب التصويت ولا عدد هذه المكاتب وأرقامها، كما لم يدل بما يثبت كونه قام، طبقا للفقرة السادسة من الفصل 30 من الظهير الشريف رقم 1.77.177 بتاريخ 20 جمادى الاولى 1397 (9 مايو 1977) بتبليغ أسماء ممثليه إلى السلطة المحلية داخل الاجل القانوني وتسلم منها وثائق تثبت صفة ممثليه المذكورين، عملا بمقتضيات الفقرة السابعة من نفس الفصل، كما لم يثبت، على كل حال، أن غياب ممثليه كان له أثر على سلامة الاقتراع، مما تكون معه هذه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار،
فيما يخص الوسيلة الثانية للطعن المتخذة من كون الاقتراع لم يكن حرا وأفسدته مناورات تدليسية وذلك، من جهة، لكون المطعون في انتخابه وأنصاره أشاعوا بأن الطاعن تم اعتقاله، ومن جهة أخرى، لكون المطعون في انتخابه قام باستغلال نفوذه كرئيس لبلدية ميدلت للتأثير على الناخبين،
حيث إن الطاعن لم يدل بما يثبت بأن ما أشاعه المطعون في انتخابه وأتباعه من كون الطاعن تم اعتقاله لتورطه في قضية تتعلق بتوزيع الاموال على الناخبين كان له أثر على الناخبين أو دفع بهم الى عدم المشاركة في الاقتراع،
وحيث إنه، على العكس من ذلك، يتضح من بعض الشهادات التي أدلى بها الطاعن نفسه أن أصحاب هذه الشهادات لم ينخدعوا للاشاعة المذكورة وشاركوا بصفة فعلية في الاقتراع وصوتوا لفائدة الطاعن،
وحيث إن الطاعن لم يدل، من جهة أخرى، بما يثبت الاستغلال المزعوم للنفوذ ولا بما يثبت تأثير صفة السيد موحى حاحو كرئيس لبلدية ميدلت على صحة الاقتراع،
وحيث إن الوسيلة الثانية للطعن تعتبر، إذن غير مرتكزة على أساس،
فيما يخص الوسيلة الثالثة للطعن المتخذة من خرق الفصول 33 و34 و35 من الظهير الشريف رقم 1.77.177 المشار إليه أعلاه وذلك لكون الاقتراع لم يتم طبقا للاجراءات المنصوص عليها في القانون؛
حيث إن الفصل 30 من الظهير المشار إليه أعلاه ينص في فقرته الرابعة على أنه "يبت المكتب في جميع المسائل المترتبة عن عمليات التصويت وتضمن مقرراته في محضر العمليات"
وحيث إن الفقرة الأولى من الفصل 48 من نفس الظهير تنص، من جهتها، على أن "المقررات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية....يمكن الطعن "فيها من لدن الناخبين والمرشحين المعنيين لدى الغرفة الدستورية للمجلس "الأعلى"..."
وحيث إنه بالرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت التي أدلى بها الطاعن يتضح أن اثنين منها فقط تضمنا الاشارة إلى بعض المسائل التي وقعت أثناء عمليات التصويت وهما محضر المكتب رقم 17 ومحضر المكتب رقم 26 وأن هذه المسائل تتعلق إما بموافقة أعضاء المكتب رقم 17 بالاجماع على الاذن لمعاقة بالاستعانة بإحدى الناخبات، وإما بتشكك ممثلي المرشحين بنفس المكتب في هوية ناخبة رغم إبرازها لبطاقة الناخب مما استوجب رشمها بالحبر، وإما بكون إحدى الناخبات صوتت ببطاقة ابنتها مما استوجب إحالتها على السلطات المختصة قصد التحقيق معها في الامر، وإما بكون ناخبة تتوفر على بطاقة الناخب رقم72 بالدائرة الانتخابية رقم 22 اتضح بأن الاسم الوارد في بطاقتها غير مطابق للاسم المقيد باللائحة الانتخابية فقرر المكتب رقم 26 عدم السماح لها بالتصويت وإحالتها الى الشرطة قصد التحقيق معها؛
وحيث إن هذه المسائل لم تؤثر على سلامة الاقتراع ولا على نتيجته الشيء الذي يتعين معه التصريح بأن الوسيلة الثالثة غير جديرة كذلك بالاعتبار؛
لهذه الأسباب
ترفض الطلب الذي تقدم به السيد هاشم القصباوي بتاريخ 8 يوليوز 1993،
وتأمر بتبليغ هذا المقرر على الفور الى مجلس النواب.
بهذا صدر المقرر في اليوم والشهر والسنة أعلاه بمقر الغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى بالرباط.
الإمضاءات:
مَحمد ميكو مكسيم أزولاي عبد العزيز بنجلون
الحسن الكتاني محمد الناصري امحمد بحاجي
محمد مشيش العلمي