المملكة المغربية الحمد لله وحده
ـــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ملف رقم: 93/786
مقرر رقم: 449
محمد العربي المساري
ضد
عزوز سلام
باسـم جلالـة الـملك
في السنة الرابعة عشرة بعد أربعمائة وألف وفي اليوم الرابع من شهر شوال موافق 17 مارس 1994.
إن الغرفة الدستورية
وهي مؤلفة من رئيسها السيد محمد ميكو، الرئيس الاول للمجلس الأعلى وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي، وعبد العزيز بنجلون والحسن الكتاني ومحمد الناصري وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي،
نظرا للدستور الصادر الأمر بتنفيذ نص مراجعته بمقتضى الظهير الشريف رقم 155-92-1 بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1413 (9 أكتوبر1992) وخصوصا الفصول 57 و78 و79 و102 من الدستور.
ونظرا للظهير الشريف رقم 176-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى.
نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر 1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 154-84-1 صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) القاضي بأن يستمر العمل بأحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) إلى أن يتقلد أعضاء الغرفة الدستورية الجدد مهامهم،
نظرا للظهير الشريف رقم 350-93-1 بتاريخ 29 جمادى الأولى 1414 (17 سبتمبر1993) يتعين السيد الحسن الكتاني عضوا بالغرفة الدستورية،
نظرا للظهير الشريف رقم 1.93.351 الصادر في 29 ربيع الاول 1414 (17 سبتمبر1993) بتعيين السيد محمد الناصري عضوا بالغرفة الدستورية،
نظرا للظهير الشريف رقم 525-93-1 الصادر في 12 شعبان 1414 (25 يناير 1994) بتعيين السيد محمد ميكو رئيسا أول للمجلس الأعلى،
نظرا للعريضة التي تقدم بها السيد محمد العربي المساري بواسطة الاستاذ الحسن البوعيسي، المحامي بوزان، والمسجلة بكتابة الغرفة الدستورية بتاريخ 8 يوليوز1993 والتي يلتمس فيها الغاء نتائج الانتخابات التشريعية المباشرة التي أجريت بتاريخ 25 يونيو1993 بالدائرة الانتخابية ـ "موقريصات" بعمالة شفشاون؛
ونظرا للمذكرة الجوابية التي تقدم بها الاستاذ محمد المصمودي، المحامي بالقنيطرة نيابة عن المطعون في انتخابه،
ونظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد محمد الناصري، الذي عرض القضية على الغرفة الدستورية،
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث إن الفصل 25 من الظهير الشريف رقم 1.77.177 بتاريخ 9 مايو 1977 بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى ينص في فقرته الاولى على أنه "يجب ان تتضمن العرائض اسم الطالب وصفته ومحل سكناه وأسماء ومحل سكنى المنتخبين (فتحا) المنازع في انتخابهم وأسباب البطلان المستند إليها"،
وحيث إن هذه البيانات أساسية ويترتب عن انعدامها عدم قبول الطلب وبالتالي رفضه،
وحيث إن العريضة التي وقع تقديمها باسم السيد محمد العربي المساري لا تتضمن بيان محل سكناه الشيء الذي يتعين معه رفضها،
لهذه الأسباب
ترفض الطلب الذي تقدم به السيد محمد العربي المساري بتاريخ 8 يوليوز 1993،
وتأمر بتبليغ هذا المقرر على الفور الى مجلس النواب.
بهذا صدر المقرر في اليوم والشهر والسنة أعلاه بمقر الغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى بالرباط.
الإمضاءات:
مَحمد ميكو مكسيم أزولاي عبد العزيز بنجلون
الحسن الكتاني محمد الناصري امحمد بحاجي
محمد مشيش العلمي